تقرير : DRAW أعلن العراق،أن صادراته النفطية المتحققة خلال عام 2021 تجاوزت مليار برميل، وأوضحت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أن الإيرادات المحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 75 مليارا، في حين أعلنت حكومة إقليم كوردستان إنها صدرت في عام ( 2021) أكثر من ( 151 مليون) برميل من النفط، بعد حساب نفقات الاستخراج والتسويق و بيع برميل النفط بأقل من سعر السوق بـ( 10 دولارات) تكون الحكومة حصلت على عائدات مالية تقدر بـ ( 3 مليار و 870 مليون دولار) خلال عام 2021.  أولا -  الصادرات والايرادات النفطية للعراق  خلال عام 2021.   بلغ مجموع  الصادرات النفطية العراقية خلال عام 2021 ( مليارا و102 مليون و188 ألف برميل)، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليونا و849 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و962 ألف برميل.. مضيفة أن الإيرادات المحققة من مبيعات النفط الخام بلغت( 75 مليارا و650 مليون و 606 الف دولار، بمعنى أخرأذا ما قورنت هذه الواردات المتحققة بالدولار بالدينار العراقي، وحسبنا سعرالدولار مقابل  الدينار العراقي بـ ( 1450)، فسيكون المجموع الكلي للايرادات بالدينار(109 ترلیون و 693 ملیار و 378 ملیون 700 هەزار) دینار ثانيا- مصادر الصادرات النفطية العراقية  أشارت الشركة تسويق النفط العراقية ( سومو) إلى أن مجموع الصادرات من الحقول النفطية في البصرة ووسط العراق، المصدرة عن طريق موانئ البصرة خلال العام 2021، بلغ( مليار و65 مليون 414ألف و695 ) برميل، فيما بلغت الصادرات من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي،( 36 مليونا و774 ألف و288 )برميل، وشكلت صادرات نفط البصرة ووسط العراق نسبة (96.65%) من المجموع الكلي للصادرات، أما الصادرات النفطية المصدرة من حقول كركوك فأنها شكلت نسبة (3.45%)من المجموع الكلي للصادرات.   ثالثا – واردات نفط إقليم كوردستان.  صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام ( 2021) أكثرمن ( 151 مليون) برميل من النفط، وفق الاحصائيات، كان معدل سعر البرميل خلال تلك سنة في الاسواق العالمية أكثرمن ( 70 دولارا)، أي أن قيمة النفط المصدر قبل حساب نفقات الاستخراج والتسويق تقدربـ ( 10 مليار و 670 مليون دولار)، وهذا المبلغ يعادل بالدينار العراقي ( 15 ترليون و553 مليار دينار)، بعد حساب نفقات الاستخراج والتسويق و بيع برميل النفط بأقل من سعر السوق بـ( 10 دولارات)، تكون الحكومة حصلت على عائدات مالية تقدر بـ( 5 ترليون و 611 مليار دينار) خلال عام 2021 . في 28 حوزيران 2021، أعلن وزير الثروات الطبيعية  في حكومة اقليم كوردستان( كمال  اتروشي) خلال جلسة برلمان الاقليم أن،" نسبة (58%) من عائدات النفط تذهب الى الشركات النفطية و نفقات الاستخراج، حيث أن (20%) من العائدات تذهب كنفقات أستخراج النفط و نسبة (14%) منها تذهب كمستحقات لشركات النفط و (6%) نفقات نقل النفط وتصديره عن طريق الانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي، أما ماتبقى فهي لدفع الديون المستحقة على الحكومة، إضافة الى ذلك فأن حكومة الاقليم تبيع برميل النفط بـ( 10) دولارات أقل من سعر السوق العالمية، لذلك تبقى لحكومة الاقليم (3 ملیار و 870 ملیون 24 الف و 521) دولار، أذا تم احتساب الدولار الواحد مقابل(1450) دينار عراقي تكون الحكومة  حصلت على (5 ترلیون و 611 ملیار و 535 ملیون و 410 الف و 740) دينار خلال عام (2021 ). في نفس الوقت فأن(5 ملیار 344 ملیون و319 الف و 439) دولار، تذهب الى نفقات  الاستخراج و وأجور الشركات النفطية العاملة في الاقليم  وهذا المبلغ يعادل بالدينار العراقي(7 ترلیون و749 ملیار و 263 ملیون و 186 الف 260).


 عربية : DRAW  تزامنا مع الضغوطات التي يمارسها الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني على مالكي شركة ( قيوان)، قررت الشركة وبحجة عدم صرف مستحقاتها المالية، إيقاف العمل في مشروع الطريق الحولي شارع( 100 ) متر،في مدينة السليمانية.  وبحسب المعلومات التي حصل عليها ( DRAW )، قررت شركة ( قيوان) اليوم، إيقاق العمل في مشروع الطريق الحولي شارع( 100) متر، وأبلغت الشركة فرقها العاملة في المشروع بالتوقف عن العمل.  وفق الوثيقة التي حصل (  DRAW) على نسخة منها، عزت الشركة هذا الاجراء الى عدم صرف مستحقاتها المالية الخاصة بالمشروع من قبل حكومة الاقليم. القرار جاء متزامنا مع الازمة التي وقعت بين أصحاب الشركة و الرئيس المشترك الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني منذ اسبوعين، على خليفة طلب الاخير من  أصحاب الشركة أعطائه نسبة 50 % من حصة الشركة. وذلك أثر اتهامات موجهة لها بمحاولة الشركة التقرب من الديمقراطي الكوردستاني والحصول على إمتيازات لها في اربيل وبعض المناطق الاخرى الخاضعة لسلطة البارتي، وكذلك أموراخرى متعلقة بإستمالة رئيس جهاز المعلومات التابعة لليكيتي الى جانب رئيس الحكومة مسرور بارزاني .    اتخذت الشركة  قرار أيقاف العمل في المشروع  بحجة عدم صرف مستحقاتها المالية ، الا أن هذه ليست المرة التي  تحتج فيها الشركة على عدم صرف مستحقاتها المالية، فالبرغم من ذلك لم تبادر الى إيقاف العمل في المشروع.     وضع رئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في 11 اذار من عام 2020  حجر الأساس لتنفيذ مشروع "شارع 100 متر" بمدينة السليمانية المشروع ينفذ على عدة مراحل وعلى طول (146 كم) وبتكلفة تقدر بـ( 400 ) مليار دينار، مشروع "شارع 100" في السليمانية يعتبر أحد أكبر المشاريع الخدمية والذي سيقضى على الزخم المروري لمدة 20 سنة قادمة ولقد تم تسميتها بـ ( مدينة بابان) .


   عربيةDRAW:    كشف مصدررفيع في حكومة إقليم كوردستان لـ ( DRAW ) أن،" الواردات النفطية لشهر شباط الماضي، تمت إحاطتها من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، بالشكل التالي :    -    شهرشباط الماضي كان 28 يوما. -    بلغت الصادرات النفطية لحكومة الاقليم  في شهر شباط  الماضي ( 422 الف) برميل يوميا .  -    بلغ إجمالي المبيعات في شهر شباط ( 11 مليون و 816 الف ) برميل.  -     باعت حكومة الاقليم برميل النفط بـ ( 83 دولارا) للبرميل .  -    بلغت الواردات النفطية لشهر شباط ( 980 مليون دولار). -    ما تبقى للحكومة من هذا المبلغ ( 420 مليون ) دولار كصافي ارباح.  -     (58 مليون دولار) من الواردات النفطية لشهر شباط، ذهبت لتسديد الديون التي بذمة حكومة الاقليم للشركات.  -    ( 67 مليون دولار) من الواردات ذهبت كنفقات لاجورالانبوب الناقل لنفط الاقليم الى ميناء جيهان التركي.   -    ( 435 مليون دولار) من الواردات النفطية، ذهبت الى كنفقات واجور للشركات التي تعمل في قطاع نفط الاقليم .  -    المبالغ التي دخلت الى خزينة الحكومة بلغت ( 420 مليون ) دولار. -    استقطع من هذا المبلغ ( 134 مليون دولار) لسد العجز في المبلغ المخصص لدفع رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني الماضي، بسبب عدم ارسال بغداد السلفة المخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم والتي تبلغ ( 200) مليار دينار.  -     (350 ) مليون دولار + 134 مليون دولار = 484 مليون دولار، تم صرفه لدفع رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني الماضي.  -    المبلغ المتبقي لدفع مرتبات شهر شباط من مبيعات النفط هو( 286 مليون دولار).


 عربية: DRAW اقترح الديمقراطي الكوردستاني ترشيح الدكتور محمود عثمان، كمرشح تسوية مع الاتحاد الوطني، ويقول الدكتور محمود عثمان ،" لم يتصل بي أحد حول هذا الموضوع وحتى لو اتصلو بي ،  سأرفض ترشحي للمنصب".  في إفادة صحافية لـ( DRAW ) قال الدكتور محمود عثمان، حول الانباء المتداولة  التي تفيد ترشحه لمنصب رئاسة الحمهورية، "لم يتصل بي أحد حول هذا الموضوع وحتى لواتصلوا بي ، سأرفض ترشحي  للمنصب".  وأضاف عثمان،" من المحتمل أن تباحث الديمقراطي والاتحاد الوطني هذا الموضوع فيما بينهم، لكني ارفض تماما تسنم منصب يفتقر الى صلاحيات، من الافضل ان يتفق الديمقراطي والاتحاد الوطني على إختيار شخصية للمنصب".  لافتا،" بدون اتفاق بين الطرفين، لايمكن عقد جلسة مجلس النواب ولايمكن جمع 220 عضوا وهو شرط لعقد الجلسة الخاصة بإنتخاب رئيس الجمهورية ، اذا لم يصل الديمقراطي والاتحاد الوطني الى إتفاق، ستقوم الاطراف الشيعية القيام بالمهمة ،لان بدون إنتخاب رئيس الجمهورية، لايمكن انتخاب رئيس الحكومة".   وحول صلاحيات رئيس الجمهورية  يقول عثمان،" منصب رئيس الجمهورية يفتقر الى الصلاحيات، المرحوم مام جلال لم يستطع أن يفعل شيئا، ماذا نستطيع أن نفعل نحن، منصب رئيس الجمهورية منصب بروتوكولي، كان بالاحرى على الكورد أن لايطالبوا بهذا المنصب، منذ عام 2010 وصلت الى قناعة بأن من الافضل للكورد أن لايطالبوا بالمنصب".


عربية Draw:    أ.م.د.ريواز فائق حسين نظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها. المقدمة أولاً/ التعريف بالموضوع    تشكل ملكية النفط،الإحتياطي والمستخرج ،وملكية الموجودات النفطية،الثابتة والمنقولة،مهمة دقيقة بالنسبة للسلطة التشريعية والقضائية للدولة المضيفة والدول التي تنتمي اليها شركات النفط والمستثمرين في الصناعة النفطية، حيث أن النزاعات التي تنشب بسبب ملكية النفط والموجودات النفطية أثناء سريان العقد النفطي وعند إنتهائه،تحتاج الى نصوص قانونية ومؤسسات قضائية ذات كفاءة عالية،تمهيداً للفصل فيها. ثانياً/ سبب إختيار الموضوع     بما ان الملكية والحقوق المتفرعة عنها هي موضوعات تدور في فلك القانون الخاص ولاسيما القانون المدني من حيث الأصل،ورغم خصوصية الطبيعة القانونية التي تتصف بها العقود النفطية والتي تختلف عن العقود التي تبرم بموجب أحكام القانون المدني مطلقاً،فإن دراسة ملكية النفط والموجودات النفطية جذبتني الى الخوض فيها ،كونها من الموضوعات التي لم تحض بالدراسة الكافية المستفيضة رغم أهميتها. ثالثاً/ منهجية البحث    عليه وإنطلاقاً من الفرضية القائلة بأن:- النصوص القانونية وليست البنود التعاقدية هي التي تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية والأراضي السطحية وحقوق مستثمري القطاع النفطي في الوقت نفسه ،باشرت في دراستي بالمقارنة بين النظام القانوني والتعاقدي العراقي والأمريكي من جانب ملكية النفط والموجودات النفطية في ظل النظامين . رابعاً/مشكلة البحث     تتجسد مشكلة البحث من معطيات وآثار البون الشاسع بين النظامين العراقي والأمريكي  من حيث إعتراف الثاني بحق الأفراد وكيانات القطاع الخاص في ملكية النفط الكامن تحت قطع الأراضي التي يمتلكونها، ومنع هذا الحق على الأفراد واشخاص القطاع الخاص تماماً في القانون العراقي،ما أخلف أحكاماً قانونية وتعاقدية مختلفة تماماً بين النظامين،ومن خلال ذلك تظهر أهمية الدراسة من حيث إبرازها لدور النصوص القانونية المنظمة لملكية النفط والموجودات النفطية في بلورة الأحكام التعاقدية وليست العكس . خامساً/صعوبات البحث   إلا أن ما يجب الأعترف به هو صعوبة الحصول على المصادر القانونية العربية ذات الصلة بهذا الموضوع ،ويبدو ذلك ناتجاً عن التركيز المبالغ فيه من قبل المؤلفين والباحثين  القانونيين على دراسة عقود النفط و انواعه وآثاره المالية والقانونية والعائدات الناتجة عن العمليات النفطية دون الخوض في بعض الجوانب القانونية المتشعبة والتي تقترب من مدار فروع القانون الخاص(المدني،التجاري والدولي الخاص) أكثر من فروع القانون العام (الدستوري،الإداري ،الدولي العام والتجاري الدولي). المبحث الأول نظام ملكية النفط يقول العلامة المرحوم عبدالرزاق السنهوري "إذا كان العقار بطبيعته  هو الأصل في العقار، فالأصل في العقار بطبيعته هو الأرض" ، ما يعني أن الأرض هي من تمنح صفة العقار لكل من المنشآت والبنايات والمعادن الموجودة تحت ترابها وفي أعماق طبقاتها، فالأرض ليست مجرد نوع من أنواع العقار بل هي أيضاً اصل كل عقار من حيث أنها تملك ميزة الثبات والإستقرار، من هذا المنظلق النفط الكامن في باطن الأرض يكون عقاراً لكونه جزءاً من التربة، بينما النفط المستخرج يصبح منقولاً، فالأول يسمى (الإحتياطي النفطي) والأصل في ملكيته انه يتبع ملكية الأرض، والثاني يسمى (النفط المنتج)، فيختلف نظام ملكيته تبعاً لإستخراجه أو عدم إستخراجه الفعليز عليه نقسم هذا المبحث الى مطلبين ،نشرح في الأول نظام ملكية النفط الإحطياطي ونخصص المطلب الثاني لعرض نظام ملكية النفط المنتج.. المطلب الأول:- نظام ملكية النفط الإحتياطي الإحتياطي النفطي عبارة عن كميات النفط الخام المقدرة في مكامن الأرض والتي يمكن استخراجها تحت القدرات المالية والتكنولوجية المعروفة، ما يعني أن الإحتياطي النفطي يشكل أحد المعادن الباطنة وهي ماكان في جوهرها مستكناًً لا يمكن الوصول اليه إلا بالعمل( ). ومن الناحية القانونية،يُلاحظ أن القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة 1951 لم يعالج بشكل مباشر ملكية النفط والغاز وإنما عالج نطاق ملكية الأرض من خلال نص المادة (1049) بفقراتها الثلاث:- (1. مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2. وملكية الأرض، تشمل ما فوقها علواً وما تحتها سفلاً الى الحد المفيد في تمتع بها.3. ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها). وبما أن الإحتياطي النفطي تدخل ضمن ما تشتمل عليه تحت الأرض عمقاً، ففي المطلق تكون ملكيته تابعة لملكية الأرض، إلا أنه بموجب الفقرة (2) من المادة سالفة الذكر تم وضع إستثناء على الأصل العام الذي جاء به القانون المدني في شمول ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها، من خلال ما جاء في ذيل الفقرة من حيث تفيد نطاق ملكية الأرض بــ(الى الحد المفيد التمتع بها) علواً وعمقاً، دون أن يبين المقصود بــ(الحد المفيد). وتأكيداً لحق مالك الأرض في التمتع بما تترتب على الملكية من حقوق ومنعاً للتعرض له جاءت المادة (1050) من القانون المدني بأنه:- (لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً). ما تفيد أنه لا يُحرم المالك من إستعمال أو إستغلال أو التصرف بأرضه علواً وسفلاً إلا بالقانون، وبما أن النظام القانوني العراقي يخلو عن قانون خاص بتنظيم الصناعة النفطية( ) ولا سيما ما يتعلق منه بإستملاك الأراضي المملوكة للأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة من قبل وزارة النفط العراقية فيما لو إستكشف النفط في باطنها، فيتم اللجوء الى قانون الإستملاك العراقي رقم (12) لسنة (1981) الذي أورد قواعد عامة في هذا المجال والتي تُمكن دوائر الدولة من إستملاك العقارات والحقوق العينية الأصلية المتعلقة به تحقيقاً لأغراضها وتنفيذاً لخططها ومشاريعها بما يضمن التعويض العادل للعقارات المستملكة، تضمن حقوق أصحابها دون الإخلال بالمصلحة العامة، ما تسهل على الدولة من خلال وزارة النفط إبرام عقود النفط مع الشركات المتخصصة في إستكشاف وإستخراج النفط .حيث أن هذه العقود ترتب بعض الحقوق للمتعاقد في ذمة الدولة لا تتمكن هذه الأخيرة من الإلتزام بأدائها مالم تكن الأرض التي توجد النفط في باطنها مستملكة سلفاً او تعود ملكيتها للحكومة أصلاً.( )  إلا أن ما يسهل عمل وزارة النفط في هذا السياق هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (273) في 26/12/2001 بخصوص المحرمات النفطية وتعليمات تنفيذه، حيث ينص البند (ثالثاً) من القرار على انه :- عند تحقق حاجة وزارة النفط الفعلية للأراضى المنصوص عليها في الفقرة (11) من البند (أولاً) من هذا القرار، يجري إستملاكها أو أطفاء حقوق التصرف فيها وفق أحكام التشريعات النافذة على أن تحسب قيمة الأرض وفق قيمة أقرب أرض مجاورة لها خارج حدود أراضي الحقول والعمليات النفطية، ويقتصر التعويض عن المنشآت على ما مثبت منها في المحاضر المنصوص عليها في البند المشار اليه). فعادة ماتقوم الحكومات بتقسيم أراضيها الى مناطق ورقع جغرافية منفصلة، يشار اليها عادة (بالرقع النفطية أو مناطق الرخص)، وتقدمها بعد ذلك، وبشكل منتظم لشركات النفط، بشروط معينة من خلال عقود التراخيص تسمح للشركات هذه بالبدء في التنقيب والتطوير النهائي لإستخراج أي نفط أو غاز يقع تحت تلك الأراضي،فمثلاً تنص المادة "21" من قانون النفط والغاز لإقلييم كوردستان –العراق رقم "22"لسنة 2007 على أنه :- (لأغراض هذا القانون يقسم الاقليم أو بعض اجزائه الى رقع من الاراضي ، وتحدد كل رقعة بنظام الاحداثيات التربيعي العالمي (UTM)Universal Transverse Mercator ونظام الاحداثيات الكروي " الجغرافي" )     وسابقاً كانت حق صاحب الإمتياز في الإتفاقيات النفطية التقليدية توصف بأنه حق ملكية، إتجهت العقود الحديثة الى إقتصار حقوق صاحب الإمتياز على حق البحث والإستكشاف والإنتاج بإعتبارها حقوق متفرعة عن حق الملكية الثابت للدولة المضيفة على مكامن النفط، ما تلزم صاحب الإمتياز بعدم إساءة إستعمال طاقة المخزون النفطي. بينما الحق في ملكية النفط الكامن تحت الأراضي الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف جذرياً عنه في أي مكان آخر في العالم، حيث أن مالك سطح الأرض يمكن أن يكون له أيضاً حق ملكية المعادن بما فيها النفط والغاز من تحت تلك الأرض، وبعبارة أخرى يملك الشخص المالك الحقوق  المعدنية( )  المتفرعة عن ملكية الأرض،شأنه شأن مؤسسات الدولة أو المنظمات الحكومية، ما يؤثر على هيكل ونطاق صناعة النفط في ذلك البلد، ونتيجة لهذه الآثار، توجد فرص عديدة اليوم للحصول على أراضي معدنية عالية الجودة بشروط معقولة في المناطق التي ثبت أنها ذات إنتاجية عالية من النفط والغاز) (. حيث أن هيكل السوق المحلية لموارد النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية تعد مملوكة للقطاع الخاص بشكل عام، على عكس البلدان التي تملك فيها الحكومة الموارد الطبيعية، لذلك فإن النفط والغاز مملوكة لأفراد أو شركات خاصة أو كيانات حكومية تملك سطح الأرض، حيث من حق أياً من هؤلاء إستكشاف وإنتاج وبيع النفط والغاز الكامنة تحت ممتلكاتهم، وكحق خاص في الملكية، يمكن للأفراد فصل حقوقهم في إمتلاك سطح الأرض عن ملكيتهم للنفط والغاز الكامن تحتها وبيع حقوقهم في إنتاج النفط والغاز،كما يمكنهم أيضاً إيجار تلك الحقوق لأطراف ثالثة تنتج النفط وتدفع رسوم مالك الأراضي أو الأتاوات أو الأثنين معاً،كما لديهم خيار الإمتناع  عن تطوير حقوقهم المعدنية.     وبالتالي فإن هيكل السوق المحلي لتطوير موارد النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية مدفوع الى حد كبير بالعقود الخاصة بدلاً من التنظيم الحكومي، وهذه صفة تتميز بها الحقوق المعدنية في الولايات المتحدة الأمريكية تميزها عما هو ثابت في غيرها من الدول. بينما بالنسبة للأراضي التي تعود ملكيتها للحكومة المحلية أو الولاية أو الحكومة الفيدرالية والأراضي التي يمتلك الأفراد حقوقها السطحية وتكتسب الحكومة ملكية ما توجد تحت سطوحها من المعادن، فإنها بموجب نصوص القوانين( ) الأمريكية ذات الصلة بإدارة الحقوق المترتبة على ملكية الأراضي( ) يقوم مكتب إدارة الأراضي بتأجير المعادن وإدارة أنشطة تطوير النفط والغاز وعقود الإيجار الخاصة بهما، وذلك بالتعاون مع وكالات فيدرالية أخرى أو مع مالكي سطح الأرض عند الإقتضاء( ) وهذا ما نص عليه القسم الفرعي (3100) من قانون اللوائح الإتحادية رقم (43) بأن:- (1- يخضع للتأجير بموجب قانون تأجير المعادن لعام 1920....، النفط والغاز في الأراضي العامة والأراضي المعادة الى الملك العام وفقاً للقسم الفرعي 2370 من هذا القانون......2.......). حيث عادة ما يتم نقل حقوق إستكشاف وتطوير النفط والغاز في الولايات المتحدة من خلال عقود خاصة مثل عقد الإيجار بين مالك الحقوق المعدنية والكيان الذي سوف يستكشف النفط والغاز، وذلك على أساس عملية مناقصة عامة وتنافسية على أن تحقق أعلى وأفضل الشروط لمصلحة الدولة، ويتلقى مالك الأرض دفعة مقدماً مقابل توفير خيار الحفر لفترة محددة من الزمن.( ) المطلب الثاني:-نظام ملكية النفط المستخرج( ) يعد النفط الكامن في باطن الأرض أحد الممتلكات المعدنية غير العادية التي تشكل جزءاً من التراكيب الجيولوجية لطبقات الأرض، وبالتالي يعد عقاراً يخضع في ملكيته لأحكام الأنظمة القانونية التي تحكم ملكية الأرض سطحاً وعمقاً، بينما إستخراج النفط من باطن الأرض يُغيّر طبيعته من مال عقاري مستقر ثابت الى مال منقول يكون خاضعاً في ملكيته لأحكام عقود النفط التي يبرمها صاحب الحقوق المعدنية مع شركات النفط( ) ما يعني أن ملكية الدولة قد لا تمتد الى النفط الخام بعد إستخراجه وإن أستخراجه أو عدم إستخراجة الفعلي يكون هو الفيصل في تحديد نظام ملكيته، حيث من مقتضيات العقد المبرم بين الدولة المضيفة والمتعاقد معها هو ترتيب بعض الحقوق للمتعاقد في ذمة الدولة تمكنها من التصرف في النفط المستخرج. من هذا المنطلق تنص الفقرة (سابعاً) من المادة (الثالثة) من قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 على:- (لأي شخص أن يكتسب حق إمتلاك النفط عند نقطة التجهيز حصرياً). ونقطة التجهيز وفقاً للفقرة (32) من المادة (الأولى) من هذا القانون هو:- (المكان الذي يلي عملية الإستخراج ويكون فيه النفط الخام والغاز الطبيعي جاهزان للبيع والإستلام وفق المعايير الدولية، أي المكان الذي يكون لشخص ما حق إمتلاك النفط فيه حسب الفقرة سابعاً من المادة الثالثة من هذا القانون). أما الفقرة (خامساً) من المادة الثالثة من القانون فتنص على:- (تتولى حكومة الإقليم الإشراف وتنظيم تسويق حصة الإقليم من النفط المستخرج من العمليات النفطية من نقطة التجهيز، ويحق لها منح إجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث). نستخلص من مضمون هذه المواد، أن المشرع الكوردستاني الى جانب إقراره بحق الإقليم في حصته من النفط المستخرج، إنما أقر صراحة بفكرة إمتلاك حصة من النفط في نقطة التجهيز من قبل اشخاص من القطاع الخاص، ويبدو ان موقف المشرع ماهو الا نتيجة حتمية لطبيعة عقد المشاركة بالإنتاج والذي أقرّة قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق في المادة الأولى/ الفقرة 29 منه كنموذج العقد النفطي المعتمد عليه من قبل وزارة الثروات الطبيعية للإقليم. حيث تعد تمكين المتعاقد مع الوزارة من التصرف بحصة من النفط المستخرج إحدى الآثار القانونية المترتبة على إبرام عقد المشاركة بالإنتاج تحت تسمية (تقاسم نفط الربح- sharing of profit petroleum). وقد تم تخصيص البند (26) من شروط العقد النموذجية  في عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، لأحكام تقاسم نفط الربح بين الحكومة والمتعاقد. ونفط الربح كما تم تعريفه في البند (26/1/ب) المشار اليه هو:- (كميات النفط الخام المتاحة والغاز الطبيعي المصاحب من منطقة الإنتاج بعد إسترداد تكاليف النفط وفقاً للمادتين "1, 25"). أما عن حق المتعاقد في حصة من نفط الربح فقد تم تجسيده في المادة (26/2) من العقد بالنص على أن:- (من الإنتاج الأول، وعندما يتم إنتاج النفط يحق للمقاول أن يحصل على حصة مئوية من نفط الخام الربح و/أو الغاز الطبيعي الربح، مقابل إستثماره في العمليات البترولية، وتحدد النسبة المئوية للحصة وفقاً للمادة 26/5)( ). بينما وفي ظل غياب قانون النفط والغاز في الدولة الفيدرالية (العراق)، يتم اللجوء الى أحكام العقود التي أبرمتها وزارة النفط العراقية مع شركات النفط، حيث يمكن من خلالها تحديد طبيعة حصة الشركات ومعرفة ما إذا كانت تتشابه مع نظيراتها في عقود إقليم كوردستان من حيث إمتلاك جزء من النفط المستخرج أو تكون في صيغة أخرى. حيث تنص المادة "6/1" من قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ 3/2/1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية"إيراب"،رقم "5" لسنة 1968- وهو قانون يصنف في الأصل ضمن إتفاقيات ومعاهدات دولية، ولكن بتصديقها من قبل المجلس التشريعي العراقي سنة 1968، تحولت من إتفاقية الى قانون داخلي في العراق- على أن:- (شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد للنفط المنتج بموجب أحكام هذا العقد إبتداءاً من فوهة البئر). ونظراً لأن نوعية عقد النفط هو المرجع في تحديد طبيعة حصة الشركات، وبما أن عقود الخدمة( ) هي الغالبة بين عقود وزارة النفط وإن وجدت الى جانبها اعداد قليلة جداً من الأنواع الأخرى، فإننا نعتمد الغالب الشائع كمرجعية وهي عقود الخدمة النفطية، بموجبها تحتفظ الحكومة بملكية النفط المستكشف بالإضافة الى سلطة التصرف فيه، وتتحمل بالمقابل- من خلال وزارة النفط مباشرة أو من خلال الشركة الوطنية التي تكون طرفاً في العقد- مسؤولية تمويل المشاريع، وتوكل مهمة التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاحه الى الجهة التي تمتلك الرأس المال الكافي والخبرة الفنية اللازمة، على أن تحصل هذه الأخيرة على نسبة مؤوية من عائدات النفط تقدر بـ(2) دولار للبرميل الواحد إذا كانت نسبة متراكم الواردات الى متراكم الكلفة، والتي تسمى بـ(معامل R)، أقل من واحد، وتنخفض الى (0,6) دولار للبرميل الواحد إذا كان معامل (R) يساوي اثنين او أكثر، وفيما بينهما تتراوح الربحية بين (1- 1,6) دولار/برميل، حسب مقدار معامل (R)) (. بينما مقارنة ماهو دارج في العراق وفي إقليم كوردستان مع ماهو دارج في الولايات المتحدة الأمريكية تكون خاضعة للنتائج المترتبة على ملكية الأفراد للحقوق المعدنية في ظل النظام القانوني الأمريكي والتي تؤثر تماماً على هيكل لصناعة النفطية ونظام ملكية عناصرها.  حيث أياً كان المالك الفعلي لحقوق النفط والغاز، فرداً أو شركة أو كيان حكومي، غالباً مالا يقوم أصحاب الأراضي بحفر آبارهم الخاصة، وعادة ما يتم تأجير حقوق الحفر لشركات الإستخراج، فإذا تم إنتاج النفط أوالغاز أوكلاهما يتم تحويل الترخيص الى رخصة إنتاج، ويحصل مالك الأرض على مدفوعات الأتاوات، وهي نسبة مؤية من القيمة الإجمالية للإنتاج، إلا أن هناك فروقاً ذات دلالة في هيكل العقد بين عقود إيجار الدولة والولايات وعقود الإيجار الخاصة، حيث أن الأول تتميز بكونها نموذجية وذو شروط موحدة، بينما الثانية ليست كذلك وتختلف من حالة الى حالة أخرى نظراً لأن شركة النفط تتصل بمالك الحقوق المعدنية مباشرة وتتفاوض معه، وتتفق معه على شروط العقد والنتائج المترتبة عليه( ). إذن ماهو عقد الإيجار النفطي؟ وما هو آثاره من جهة ملكية النفط المستخرج؟  عقد الإيجار النفطي هو إتفاق بين مالك الحقوق المعدنية وإحدى الشركات، يسمى الأول (مؤجر) والثاني (مستأجر)، بموجبه يمنح المؤجر شركة النفط الحق في إستكشاف وإنتاج النفط والغاز خلال فترة زمنية محددة، مقابل منح رسوم الملكية للمؤجر( ). حيث يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر ثلاثة أنواع من المدفوعات كما يتم التفاوض عليها بين الطرفين:- أولهم (المكافأة)( ) وهي مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان على أن تدفع عند توقيع عقد الإيجار النفطي، وثانيهم هو (الإيجار) وهو دفع سنوي عادة ما يتم دفعه الى حين بدأ عملية إنتاج النفط أو الغاز بكميات تجارية، بيما ثالثهم هو (الأتاوة) والتي تمثل جزءاً من القيمة الإجمالية لأي نفط أو غاز ينتج عن عقد الإيجار، وهي لا تشكل جزءاً من الأرباح لأنها تدفع دون إقتطاع تكاليف الحفر، التطوير والتشغيل والنقل، ويحدد عقد الإيجار ما إذا كان هناك ما يمكن خصمه من الأتاوات مثل الضرائب المفروضة أو رسوم التجميع أو التسويق( ). ما يعني أن المستأجر وهو شركة النفط يمتلك النفط المستخرج من الأرض المأجورة، طالما يبقى عقد الإيجار النفطي نافذاً أو خلال عقد الإيجار، بحيث يستطيع التصرف فيه، على أن تخصم من عائداتها نسبة تساوي مبلغ الأتاوة المتفقة عليها لمصلحة المؤجر وهو مالك الأرض أو مالك الحقوق المعدنية للأرض المأجورة.   المبحث الثاني ملكية المنشآت النفطية المنشآت النفطية هي الأراضي والمباني وما قد يلحق بها من معدات، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تدخل في أملاك الدولة أو في نطاق الملكية الخاصة، وسواء قامت بإدارتها الحكومة أو شخص طبيعي أوإعتباري او خليط من هذا وذك أو هيئة أجنبية( ). نستخلص من التعريف أن المنشآت النفطية تتشكل من الموجودات الثابتة والمنقولة معاً، ما يعني أن دراسة ملكية هذه المنشآت تستلزم بيان نظام ملكية الأراضي السطحية والموجودات الثابتة والمنقولة الموجودة فوق أو تحت الأرض، والتي تستخدم في العمليات النفطية بصورة أساسية أو ثانوية. المطلب الأول:- ملكية الأراضي السطحية والحقوق المترتبة عليها تعد حق ملكية الأرض أحد أهم الحقوق العينية الأصلية، فهو حق عيني عقاري يتجسد في سلطة مباشرة مخولة قانوناً لشخص معين على قطعة أرض معينة، تمكنه من إستخلاص حقه من ذلك العقار مباشرة ودون مساعدة أحد، وتتفرع عنها ثلاثة حقوق وهى الإستعمال، الإستغلال والتصرف. الأرض بإعتبارها الأصل التي يمتد منها الأصول الأخرى صفتها العقارية تتكون من  السطح وما فوق السطح وما تحت السطح، حيث سبق لنا بحث نظام ملكية الحقوق المعدنية التي تشتمل عليها عمق الأرض، ونخصص هذا المطلب لبيان نظام ملكية سطح الأرض المستخدم في العمليات النفطية من قبل شركات النفط. فبغض النظر ما إذا كان المالك شخصاً عاماً أو خاصاً، فالأصل هو أن ملكية الأرض تشمل ما تحتها سفلاً وما فوقها علواً، أي أن مالك العمق هو مالك السطح أيضاً، ولكن قد تنفصل ملكيتها قانوناً أوإتفاقاً، وتأكيداً لذلك نصت المادة (1049/3) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) على أنه:- (3. ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها). تتجسد أهمية سطح الأرض في مجال الصناعة النفطية  في إستخداماتها المتعددة من حيث الحفر، إنشاء وبناء الأنفاق والخنادق والحفريات والسدود ومجاري التصريف، بناء المعامل والخزانات ومرافق التخزين الأخرى ،بناء المنشآت الخدمية الضرورية لإدارة العمليات النفطية كمحطات توليد الكهرباء ومرافق المواصلات الأخرى.... الخ. وكل ذلك يحتاج الى قطع كبيرة من الأراضي والسطحية والتي لابد من حسم ملكيتها وتحديد إلتزامات شركات النفط والشركات الخدمية تجاه ماليكها. حيث عندما تتقدم إحدى شركات النفط الى الاتفاق مع مالك الحقوق المعدنية وتحصل بموجبه على حق التنقيب، الإستكشاف، التطوير والإنتاج، فإنما تحصل على الحقوق المترتبة على ملكية العمق (ملكية الحقوق المعدنية)، أما (الحقوق السطحية)( ) فتبقى خارج الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة المضيفة، سواء إتحدت ملكية الحقوق السطحية مع الحقوق المعدنية في شخض واحد أو إنفصلت مع بعضها البعض في شخصين مختلفين قد يكون إحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو العكس. على سبيل المثال، قد تحصل شركة النفط على حق الملكية المعدنية تحت سطح الأرض في حين مالك الأرض، سواء كان شخصاً عاماً أو خاصاً، يحتفظ بملكية السطح. عليه وفي ظل غياب قانون عراقي خاص بتنظيم الصناعة النفطية، نعتمد على قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ 3/2/1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) رقم (5)لسنة 1968، حيث تنص المادة (7) من القانون على أنه:- (في الحالات التي تحتاج "ايراب" لإستعمال أرض مستخدمة وعائدة للحكومة لأعمال تتعلق بعملياتها وفقاً لهذا العقد، يتم الحصول على هذه الأرض بعد موافقة الحكومة ولقاء سعر أو بدل إيجار معقول يدفع للحكومة، وتقدم طلبات الحصول على هذه الأرض الى الحكومة بواسطة شركة النفط العراقية). بينما المادة (8) منه تنص على أنه:- (عندما تكون الأرض المطلوبة من قبل (ايراب) ملكاً خاصاً، فإن شراءها أو إستئجارها يتم عن طريق التفاوض المباشر مع المالك، ولشركة النفط الوطنية العراقية التدخل لتسهيل هذه المفاوضات أو اللجوء الى طريق إستملاك هذه الأرض بإستعمال الصلاحية المخولة لها بقانون تأسيسها). أما بالنسبة لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان مع شركات النفط الأجنبية، فقد خصصت فيها المادة (17) من الشروط النموذجية تحت تسمية (إستخدام الأراضي والبنية التحتية القائمة) لكيفية التعامل مع ملكية تلك الأراضي وتعويضات إستخداماتها المتعددة، حيث تنص المادة (17/1) منه، على:- (1. على الحكومة أن توفر في إقليم كوردستان، أي أرض أو ممتلكات، تكون مطلوبة للعمليات النفطية، بشرط أن لا يطالب المتعاقد بإستخدام أي من هذه الأراضي ما لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك). بموجبها الزمت الحكومة نفسها بتقديم التسهيلات اللازمة لشركات النفط الأجنبية كلما احتاجت لقطعة أو أكثر من الأراضي في إقليم كوردستان، على أن لاتتعسف الشركة في إستخدام تلك الأراضي، إلا أن توفير الأراضي اللازمة لإدارة العمليات النفطية من قبل شركات النفط الأجنبية لا تكون بلا مقابل، ولا يعد من مستلزمات ومكملات عقد النفط، وإنما تلتزم الشركة بدفع أجورها سنوياً، وهذا ما أكدته المادة (37/8) من قانون النفط والغاز في كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، بأنه:- (أولاً/يشترط في عقد مشاركة الإنتاج ما يلي:-......8. دفع أجور سنوية للأراضي السطحية خلال مراحل الإستكشاف والتطوير). في الوقت الذي نصت المادة (17/2) من الشروط النموذجية على أنه:- (إذا إقتضت إجراء العمليات النفطية إستخدام أي أرض أو ممتلكات تعود ملكيتها الى أطراف ثالثة، يسعى المقاول الى إتفاق ودي مع مالك تلك الأراضي، فإذا تعذر التوصل الى إتفاق ودي بينهما، يخطر المقاول الحكومة بذلك، وعند إستلام الإخطار:- أ.تقوم الحكومة بتجديد مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك الأرض من قبل المقاول، فيما لو كان الإستخدام قصيرة الأمد. ب.أما إذا كان الإستخدام طويلة الأمد، أو تُسبب تلفاً في الأرض أوالممتلكات بحيث تخرجه عن الغرض الذي يستخدم فيه أصلاً، تقوم الحكومة بإستملاك الأرض أو الممتلكات وفقاً للقوانين النافذة في الإقليم).    وقد جاءت هذه المادة في العقود النفطية تطبيقاً لبعض المادة (29/اولاً/ج) من قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، والتي نصت على:- (اولاً:-1. لا يحق للشخص المخول حامل الإجازة إستخدام ما يلي:- أ.....ب......ج- أي ممتلكات خاصة دون دفع تعويض عادل ومعقول الى المالك). نستخلص من موقف المشرعين العراقي والكوردستاني ومن مضمون الشروط النموذجية المذكورة سلفاً، ما يلي:- 1.أن الحكومة ملزمة بتقديم التسهيلات اللازمة التي تُمكن شركة النفط من الحصول على الأراضي الضرورية لإدارة العمليات النفطية، وهذا ما يعد نتيجة حتمية لطبيعة العمليات النفطية التي لا يمكن إدارتها إلا من خلال قطع من الأراضي . 2.إن توفير تلك الأراضي لا تكون بلا مقابل، ولا تعد من مستلزمات عقد النفط، بل تتلزم شركة النفط بالتعامل مع ملكية السطح بشكل مستقل عن عقد النفط ولا سيما بالنسبة للأراضي المملوكة لأشخاص القانون الخاص، ما تؤكد أنه من الناحية القانونية هناك فرق بين الحقوق المعدنية والحقوق السطحية، حيث أن الشركة لا تحصل على الثانية بمجرد ملكية الأولى، بل تلتزم بدفع أجورها السنوية بالنسبة للأراضي المملوكة للقطاع العام، وبدفع تعويضات إتفاقية أو قانونية بالنسبة للأراضي المملوكة للقطاع الخاص والأفراد.     أما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبما أن إستخراج النفط يتم عادة بموجب أحكام عقود الإيجار النفطية، والتي تحدد من خلالها حقوق مالك سطح الأرض والحقوق المعدنية، ونظراً لأن قانون خطط وإدارة الأراضي الفيدرالية رقم (43) لسنة 1976 قد نظم إدارة الأراضي بصورة يمكن من خلالها الفصل بين مالك الحقوق المعدنية ومالك سطح الأرض، وقد سبق لنا تحديد من يملك الحقوق المعدنية بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية، أما مالك سطح الأرض والحقوق السطحية، سواء أكان شخصاً عاماً أو خاصاً،وسواء إتحد مع مالك الحقوق المعدنية في شخص واحد أم إنقسم بين شخصين، فإن مالك الحقوق المعدنية هو الوحيد الذي يمكن تسميته في عقد الإيجار النفطي، بموجبه يملك المستأجر المعادن الموجودة تحت التربة، في حين يحتفظ مالك العقار الأصلي بملكية السطح وأي هياكل قائمة( )، وقد يكون العكس( )، وهو أكثر شيوعاً، حيث يبيع مالك الأرض السطح ويحافظ على المعادن. ويلاحظ إنه وإن تم قطع أو عزل السطح عن العقارات المعدنية الموجودة في قطعة أرض ما، فإنه من  الناحية العملية تبقى ملكية السطح ثانوية وتبعية لملكية الحقوق المعدنية، حيث أن هذه الأخيرة ستكون عديمة القيمة إذا لم يتمكن مالكها من إستخدام السطح بصورة يتسق مع طبيعة عمليتي الأستكشاف والإنتاج، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قام مالك سطح الأرض بتأجيرة لشركة النفط مع تخويلها الحق بإنشاء أبنية أو منشآت ضرورية لقيام وإستمرارية العمليات النفطية، على أن تلتزم الشركة بدفع بدلات إيجار الأراضي السطحية طوال المدة المحددة في العقد، إلا أن الاتفاق قد يكون ضمنياً في بعض الأحيان( ). وهكذا أصبحت الهيمنة العقارية المعدنية شريعة مقبولة في الفقه الأمريكي، ولمجابهة ذلك أوجد بعض الفقه( ) مبدأين معتدلين للتحفيف من الآثار الخطيرة المحتملة التي قد تواجه مالكي السطح ولا سيما اللذين ليسوا مالكي الحقوق المعدنية في الوقت ذاته، أولهما، هو أن إستخدام مالك المعادن الضمني للسطح لا يمكن ان يتجاوز ما يعد (معقولاً وضرورياً) لإستغلال النفط، وأي إستخدام يتجاوز هذا المستوى يعطي مالك السطح حقاً للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي الحقت بأرضه نتيجة التعسف في إستعمالها، على أن يكون قادراً على إثبات إدعائه، وهذا مالا يعد سهلاً من الناحية العملية في ظل غياب معيار دقيق لقياس ما يعد (معقولاً وضرورياً) من دونه( ) ثانيهما، أنه رغم أحكام إرتباطات التعدين الصريحة والضمنية، يتمتع مالك السطح بحق مطلق على ملكه، لذلك يجب على مطوري المعادن أو مؤجري حقوق التعدين، تقديم أقصى ما يمكن لدعم إصلاح الأرض وتحسين المنشآت القائمةو المتوقعة إقامتها بشكل معقول على أن يكون مانعاً للأضرار البالغة بالسطح، وإلا يتحمل مالك الحقوق المعدنية مسؤولية صارمة عن أي ضرر على الأراضي أو الهياكل أو المنشآت القائمة والتي تسببها عدم الوفاء لهذا الإلتزام، إذن هذا المبدأ والذي يقرر المسؤولية الصارمة لشركات النفط يحفف من عبء الإثبات الواقع على مالك سطح الأرض( ).  والتبرير المعتمد عليه من قبل أصحاب هذين المبدأين هو المنطق القائل:- إن مفهوم الفصل بين الحقوق المعدنية والحقوق السطحية، يدل على نية المشرع للإستفادة من الحقين والمحافظة على القيمة القصوى التي تتصف بها الأراضي السطحية قبل التعدين، والتي تعطي مالكها حق إستخدامها دون تقييد.  عليه، من الناحية النظرية، فإن هذين المبدأين يساهمان في تحقيق المساواة بين أصحاب الأملاك السطحية والمعدنية من خلال تمكين الإستخدام العادل لكلا العقارين، أما من الناحية العملية، فإن هذه القواعد لا تطبق دائماً بطريقة تتفق مع أساسها النظري( ). المطلب الثاني:- ملكية الموجودات النفطية الثابتة والمنقولة تنص المادة الأولى/14 من قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ (3/2/1968) بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية رقم (5) لسنة 1968، على أن:- (الموجودات الثابتة تعني أي موجود مقام أو مبنى أو منشأ بصورة دائمة ويستعمل بصورة مباشرة في تنفيذ العمليات المشمولة بهذا العقد). كما تنص الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القانون على أن:- (شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد لأية أرض أو موجودات ثابتة يجري شراؤها أو الحصول عليها أثناء مدة نفاد هذا العقد، تنفيذاً لأغراض العمليات المشمولة به وذلك إعتباراً من الوقت الذي يتم فيه شراؤها أو الحصول عليها). بينما قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، عرّف (الممتلكات الثابتة) في المادة الأولى/19، بأنها:- (كل مال غير منقول، سواء كان عاماً  أو خاصاً). أما الموجودات المنقولة، فقد تم تعريفها في المادة الأولى/15 من  قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه رقم (5) لسنة 1968، بأنها:- (تعني كافة المكائن والمعدات والمركبات والأدوات والآلات الإحتياطية والمواد والأجهزة الآلية وغيرها من العجلات والأثاث والتجهيزات وغيرها من الأشياء المتطلبة لتنفييذ العمليات والمهام المشمولة بهذا العقد).  بينما تغاضى قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 عن تعريف الموجودات النفطية المنقولة، أما في سياق الشروط النموذجية لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط الأجنبية، فُرضت على المقاول توريد أو شراء جميع المواد والمعدات والآلات والأدوات وقطع الغيار أو أي سلعة مطلوبة أخرى للعمليات البترولية( ). اما بصدد ملكية الأصول المستخدمة في العمليات النفطية تنص المادة (20/1-2-3) من الشروط النموذجية لعقود النفط المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية وشركات النفط الأجنبية على أن:- (1- خلال مرحلة الإستكشاف، تظل الموجودات المطلوبة للعمليات البترولية والتي يتم الحصول عليها من قبل المقاول، ملكاً له أو لكياناته أو الشركات التابعة له أو المقاولين من الباطن، حسب الحالة.2- خلال مرحلة التطوير،......... تصبح جميع الموجودات التي حصل عليها المقاول للعمليات البترولية ملكاً للحكومة عند إكمال إسترداد  المقاول للكلفة الكلية لتلك الموجودات أو عند إنتهاء فترة العقد، أيهما أقرب.3- لا تسري أحكام المادة 20-2 على أي أصول مستأجرة من قبل المقاول، أو إذا كانت مملوكة لشركة تابعة للمقاول، ولأي كيان تعاقد معه المقاول أو لموظفيها...) نستخلص مما سبق ما يلي:- 1.أن الموجودات النفطية السابقة الإشارة إليها، الثابتة منها والمنقولة، تعد ممتلكات شكلية ملموسة، تستكمل الممتلكات اللاشكلية والتي تتجسد في الحقوق المعدنية وحق إستغلال الأراضي السطحية، حيث تعد كل منهما مكملاً للآخر، لا يمكن إدارة العمليات النفطية فيما لو غابت أحدهما. 2.الموجودات النفطية تكون إما ثابتة (عقارية) أما منقولة، تتمثل الموجودات الثابتة في الأبنية والإنشاءات، المناجم والآبار والمنصات، شبكات وخطوط الأنابيب، مصافي التكرير والمنشآت الخدمية...الخ، بينما الموجودات المنقولة تشمل كل الممتلكات النفطية التي لا تلتصق بالأرض والتي يمكن نقله وتحويله من مكان الى آخر دون أن يصيبها أي تلف، وتتجسد في السفن والناقلات والصهاريج الناقلة للنفط براً وبحراً، أجهزة حفر الآبار، معدات وآلات الحفر والتنقيب والإستكشاف، ...الخ. 3.ساوى المشرع العراقي بين الموجودات الثابتة والموجودات المنقولة من حيث تفصيل أحكامهما بتعريفهما وتفصيل أحكام ملكيتها، بينما تغاضى المشرع الكوردستاني عن تعريف الممتلكات المنقولة وإكتفى بتعريف الممتلكات الثابتة، كما ترك أمر كيفية توفيرها ونظام ملكيتها لأحكام الشروط النموذجية لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية مع شركات النفط الأجننية، في الوقت الذي لا تخضع هذه االعقود لمصادقة برلمان كوردستان، لذلك لا تتصف بصفة القانون الداخلي في كوردستان- العراق وتبقى أحكام نموذجية لعقود النفط تلتزم بها أطرافها دون أن تسري على غيرها من العقود التي قد تخلو من مثل هذه الأحكام. 4.جاء موقف المشرع العراقي صريحاً من حيث ملكية الموجودات الثابتة التي تم شرائها لأغراض العمليات النفطية، إذا قضى بتثبيت ملكيتها لشركة النفط الوطنية العراقية وهي شركة من شركات القطاع العام، بينما يتميز موقف المشرع الكوردستاني بنوع من المرونة من حيث جواز ملكية هذه الموجودات من قبل القطاع الخاص. 5.لا تكتسب الدولة أو احدى مؤسساتها أو شركاتها ملكية الموجودات المنقولة إلا في حالة إسترداد الكلفة الكلية لهذه  الموجودات من قبل شركة النفط الأجنبية التي أوردت أو إشترت أو وفرت تلك الموجودات لأغراض العمليات النفطية، وبشرط ان تستخدم بصورة دائمة وليست مؤقتة، فإذا كانت أستخدامها مؤقتاً فتبقى مملوكة لشركة النفط ولا تنتقل ملكيتها الى شركة النفط الوطنية العراقية، كما لا تنتقل ملكية الموجودات المستأجرة من قبل المقاول الى حكومة إقليم كوردستان. بينما وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951)، تختلف أحكام ملكية الموجودات الثابتة اللاحقة بالأرض، حسب حالتها، حيث أنه بموجب نص المادة (1117) منه:- (كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى بعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون ملكاً له مالم يقم الدليل على خلاف ذلك). أما المادة (1118) منه، فتنص على:- (يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرىيقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يمكن قلعها دون أن يلحق صاحب الأرض ضرر جسيم، وعليه أن يدفع قيمتها  مع التعويض إن كان له وجه، أما إذا أمكن قلعها بلا ضرر جسيم وأراد صاحبها إستردادها فله ذلك وعلى صاحب الأرض نفقة القلع). بينما المادة (1121) منه، تنص على:- (إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بأذنه فإن لم يكن بينهما إتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها أن يؤدي اليه قيمتها قائمة). رغم ما تتضمنه هذه المواد من أحكام تختلف عما سبق شرحه فيما يخص ملكية ومصير الموجودات الثابتة المقامة على أرض الدولة المضيفة من قبل شركات النفط الأجنبية، إلا أن قواعد القانون المدني للدولة المنتجة للنفط لا تعد مرجعاً قانونياً معتمداً عليها لحلحلة المنازعات الناشئة بين طرفي عقد النفط فيمايخص ملكية الموجودات الثابتة، بل أن طبيعة العلاقة بين الحكومة وبين تلك الشركات تخضع لأحكام عقود النفط المبرمة بينهما، ولا سيما إذا كان النظام القانوني للدولة المنتجة تخلو عن تنظيم قانوني خاص بالصناعة النفطية. وبما أن الصيغة الشائعة للعقد النفطي في العراق هي صيغة عقود الخدمة التقنية أي خدمة التطوير والإنتاج، فإن الشركة النفط الأجنبية تقوم بتطوير وتشغيل الحقول النفطية ونصب وتشييد ما تحتاجها العمليات النفطية على الأراضي السطحية العراقية أو حفر الآبار تحت تربتها، أو غيرها من الإنشاآت كالمصافي ونصب وتمديد أنابيب النقل أو بناء الموانىء، وتُسلم بعد إنتهاء مدة العقد للدولة العراقية أو شركاتها النفطية( ). بينما تنص عقود المشاركة في الإنتاج، وهي صيغة العقود المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية لحكومة كوردستان- العراق وشركات النفط الأجنبية على أن ملكية الأصول والمواد التي تقتنيها الشركة لغرض إستخدامها في عمليات التطوير والإنتاج تؤول للدولة المضيفة، غير أنه يوجد تبيان في التوقيت، فيرى البعض أن تلك الأصول والمواد تؤول ملكيتها للدولة بمجرد إستيرادها، بينما يرى البعض أن ملكية الأصول تؤول للدولة عند تركيبها، ويرى آخرون أن ملكيتها تؤول للدولة عند إستراداد كامل تكلفتها، والممارسة الأكثر شيوعاً هي أن ملكية الأصول والمواد تنتقل من المقاول الى الدولة بمجرد إسترداد تكلفتها بالكامل، أو بمجرد إنتهاء الإتفاقية، سواء أكانت التكلفة قد أستردت أم لم تسترد أي التأريخين أسبق( )، وهذا الحكم الأخير هو ما تم إعتماده في عقود النفط في إقليم كوردستان- العراق.      أما  في الولايات المتحدة الأمريكية ،فالأمر يختلف كلياً،حيث أن قانون تأجير المعادن الإتحادي لسنة 1920 و قانون تاجير المعادن للأراضي المكتسبة الإتحادي لسنة 1947 وقانون التعدين والسياسة المعدنية لسنة 1970 وقانون الفيدرالي لإصلاح تأجير النفط والغاز البري لسنة 1987 قد تركوا تنظيم ملكية الموجودات النفطية،الثابتة منها والمنقولة،لأحكام عقود الإيجار النفطي وشروطها النموذجية المتفقة عليها بين مالكي الحقوق المعدنية ومستأجري هذه الحقوق من شركات التنقيب والإستكشاف والإنتاج النفطي، سواءً أكان المؤجر من الكيانات الحكومية الإتحادية أو المحلية أم من الأفراد أو كيانات القطاع الخاص.    من هذا المنطلق ،ومن خلال إطلاعنا على بعض نماذج(32) عقود الإيجار النفطي المبرمة في الولايات المتحدة الأمريكية،تمكنّنا من ان نستخلص أبرز الأحكام النموذجية الشائعة والمألوفة المتفقة عليها في تلك العقود،وهي ذات الصلة بكيفية التعامل مع الموجودات النفطية ومصيرها من ناحية ثبوت ملكيتها أثناء وبعد إنتهاء مدة عقد الإيجار النفطي، والتي نستعرضها في الفقرات التالية:- 1.يمنح عقد الإيجار النفطي،المستأجر الذي يتجسد في شخصية شركة النفط ،حق إنشاء ونصب وتشييد وبناء ماتستلزمها العمليات النفطية من منشآت ومنصات وأبنية ومخازن ومصافي ومعامل الخ..،كما يعطيه حق تثبيت الآلات والمعدات والمكائن التي تطلبها الأعمال الفنية والتقنية الخاصة بالعمليات النفطية،على أن يتمتع المستأجر بحق ملكيتها جميعاً خلال مدة عقد الإيجار النفطي. 2.يمنح عقد الإيجار النفطي، المستأجر،حق إختيار الطريقة التي يراه مناسباً في توفير المستلزمات والمعدات النفطية،ما بين شراءٍ أو إستئجار،عليه قد تبادر شركة النفط الى توريد قطع ومعدات تستلزمها العملية النفطية عادةً،وقد تلجأ الى شرائها من الأسواق المحلية،وفي الحالتين تحتفظ هي بملكيتها خلال مدة سريان عقد الإيجار النفطي دون ان تشاركها في ذلك أي طرف،على أن تقوم بإزالتها بعد إنتهاء فترة العقد بمدة.    إلا أن اغلبية شركات النفط تعتمدن إستئجار الممتلكات النفطية المنقولة ،ولاسيما المعدات والآلات والتقنيات الحديثة من شركات تأجير تعمل في مجال توفيرتلك الممتلكات لشركات النفط مقابل أجرة يُتفق عليها بينهما،وبالتالي لاتنتقل ملكية الموجودات المستخدمة في العملية النفطية لأي واحد من طرفي عقد الإيجار النفطي،إنما تحتفظ الشركة المؤجرة بملكيتها وتتمتع شركة النفط بحق إستعمالها لفترة محددة وفق الشروط الموضوعة في عقد إيجار الممتلكات،مقابل دفعات دورية من الأجرة. 3.في غصون ثلاثة أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى ،بعد توقف العمليات النفطية على الأرض أو بعد إنتهاء مدة الإيجار النفطي،يُلزم شركة النفط بإزالة جميع التركيبات والمعدات الموضوعة على نفقتها الخاصة،مالم يُتفق على خلاف ذلك بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار النفطي،ويبدو ان الغرض من إعطاء المهلة هو إعطاء شركة النفط اوسع قدر من السلطة التقديرية لتحديد موعد سحب الغلاف وإزالة جميع الممتلكات،وحماية المستاجر من إستنتاج مفاده أن المعدات التي تُركت بعد إنتهاء فترة العقد أو توقف العمليات قد تم التخلي عنها أو أصبحت ملتصقة بالأرض. 4.فإذا فشلت شركة النفط في عملية الإزالة خلال المهلة الممنوحة لها وفق عقد الإيجار النفطي،يكون المؤجر،سواءً أكان مؤجراً للحقوق المعدنية أم مؤجراً للحقوق السطحية،حسب الحالة،أمام خيارين ينص عليهما عقد الإيجار النفطي،بموجب أحدهما يجوز لمالك السطح إتخاذ إجراء قانوني لإزالة هذه الممتلكات أياً كان مالكها لإستعادة سطح الأرض الى نفس الحالة والجودة التي كانت عليها قبل بدء العمليات النفطية،وكل ذلك يتم على النفقة الخاصة لشركة النفط. وبموجب ثانيهما يجوز للمؤجر أن يمتلك تلك الموجودات وأن يتصرف فيها بما يراه مناسباً دون ان يُقبل أي إعتراض من شركة النفط أو الشركة التي إستأُجرت منها،على إعتبار ان المالك قد تخلى عن هذه الممتلكات والتركيبات طالما لم يستفد من المهلة التي منحه أياه عقد الإيجار النفطي. 5.إن إستيلاء المؤجر على الموجودات النفطية الموضوعة على أرضه بسبب فشل المستأجر في إزالته خلال المدة المحددة له ،لايعفي هذا الأخير من مسؤولياته وإلتزاماته المنصوصة عليها في مكان آخر من عقد الإيجار النفطي.          الخاتمة أولاً/ الإستنتاجات 1.ترتبط ملكية النفط الإحتياطي بملكية الأرض التي تكتمنه،مع ذلك يفرض القانون العراقي على مالك الأرض، إذا كان فرداً أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص،التخلي عن المكلية، إختيارياً من خلال الإتفاق مع شركة النفط، أو إجبارياً من خلال الإستملاك،بينما النظام القانوني الأمريكي يعترف لمالك الأرض الحقوق المعدنية التي يعطيه صلاحية إبرام عقود التنقيب،الإستكشاف، التطوير والإنتاج، تبعاً لذلك يعطي القانون  لمالك الأرض، سواء أكان شخصاً عاماً أم خاصاً أم من الأفراد أو الاشخاص المعنوية الخاصة، ماتترتب على الحقوق المعدنية من حقوق أصلية ومتفرعة.  2.في الوقت الذي تخضع ملكية النفط المستخرج في ظل النظام القانوني الأمريكي لشروط عقد الإيجار النفطي والذي يقضي بملكيته للمستأجر دون المؤجر، تكون ملكية النفط المستخرج في ظل النظام القانوني العراقي خاضعاً لطبيعة العقد النفطي الذي تبرمه وزارة النفط أو وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مع شركات النفط، حيث تختلف شروط تلك العقود تبعاً لنوعيته ما بين عقود الخدمة الفنية وعقود المشاركة بالإنتاج. 3.بينما يترك القانون الأمريكي أمر تنظيم ملكية الموجودات النفطية لشروط عقد الإيجار النفطي، بحيث لا تنتقل ملكية تلك الموجودات للمؤجر إلا إذا أخل بإلتزامه بإزالة الموجودات خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، تقضي القانون العراقي بإنتقال ملكية الموجودات الثابتة للدولة العراقية، وتقضي قانون النفط والغاز في الإقليم بإنتقال تلك الملكية الى حكومة الإقليم بمجرد إنتهاء مدة العقد النفطي. ثانياً/ المقترحات 1.الإسراع في سن قانون النفط والغاز العراقي لسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه الصناعة النفطية في العراق، على أن يُنظم من خلاله أمر ملكية النفط الإحتياطي والمستخرج والموجودات الثابتة والمنقولة بنصوص صريحة لا تترك مجالاً للتأويل والإجتهاد، وتسد الطريق أمام شركات النفط الطامحة في الإستفادة من ذلك الفراغ التشريعي. 2.العمل على رفع كفاءة و مهنية المؤسسات الرقابية في العراق وإقليم كردستان، بغية التمكن من ممارسة عملها الرقابي، ولاسيما من جهة عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة ذات الصلة بالصناعة النفطية عند إبرام عقود النفط مع الشركات الأجنبية ،ومن ثم مراقبة وزارة النفط في العراق ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم من حيث مدى جديتها وإصرارها على تنفيذ بنود تلك العقود بما يضمن ملكية الموجودات النفطية للمؤسسات العامة وشركات النفط الوطنية والشركات التابعة لها.  الملخص   التنظيم القانوني لملكية النفط والموجودات النفطية يشكل تحدياً فعلياً للسلطة التشريعية من حيث ضرورة التاني والدقة في تشريع القوانين الوطنية التي بإمكانها ضمان مصلحة الدولة المضيفة من جهة، وتحقيق التوازن بينها وبين المستثمر النفطي من جهة أخرى،كما تتعقد الأمر بالنسبة للسلطة المختصة بإبرام العقود النفطية فيما لو عانت المنظومة التشريعية للدولة المضيفة من فراغ تشريعي أو من غموض او من عدم الدقة في نصوصها،فيما يخص تنظيم ملكية النفط والموجودات النفطية في مجال العلاقة التي تربط بين طرفي العقد النفطي.   بناء على ماسلف ونظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها. summary    Legal regulation of the ownership of oil and gas assets, Fixed and movable, Constitute are a real challenge to the legislature In terms of the need to be careful and accurate in the legislation of laws, Guarantor, The interest of the oil producing state and achieved the balance between their rights and the rights of the oil investor. While it is complicated for the compentent authority to conclude the oil contract, Whenever  the legislative system of the state suffers from a legislative vacuum regarding to the regulation of the ownership of oil and gas assets between the parties to the oil contract, Through explicit and accurate texts.    In this sense, due to the confusion experienced by the system of the ownership in the oil sector, In Iraq and in the Kurdistan region-Iraq, As a result of the absence of legally binding and universal legal provisions, protects the rights, owners of surface lands, and oil companies, The idea of this research was inspired, Through making careful  companies between the incomplete and distorted legal system of Iraq and the Kurdistan region and the legal system of the United States Of America, due to the presence of large number detailed texts and various provisions which differ from the legal and contractual reality in Iraq and Kurdistan region. This difference is due to the recognition by the US legislator of individuals and private individuals of the ownership of mineral rights.      قائمة المصادر أولاً/ المصادر العربية 1. د.أحمد عبد الحميد عشوش ود.عمر أبوبكر باخشب ،النظام القانوني للإتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي،بدون ناشر ،السعودية ،1990. 2.د.عبدالجبار عبود الحلفي ود.نبيل جعفر عبدالرضا، نفط العراق من عقود الامتيازات الى جولات التراخيص، دارالبصائر للطباعة والنشر، بغداد، 2013. 3. د.محمد يوسف علوان، النظام القانوني لإستغلال النفط في الأقطار العربية- دراسة في العقود الاقتصادية الدولية، مطبوعات جامعة الكويت، 1982. 4. محمود السباعي، تخطيط وإدارة العمليات، بدون ناشر، القاهرة، 1968. 5.ماجد بن عبدالله الطريف، تملك الثروات الطبيعية البرية في الفقه والنظام السعودي، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة محمد بن سعود الإسلامية-المعهد العالي للقضاء، غير منشورة، 2013. 6.زهير الحسينى، (دراسة في مشروع قانون النفط والغاز)، مجلة دراسات إقتصادية، بيت الحكمة، العدد 20، السنة السابقة، 2008. 7.عبدالرزاق أحمد السنهوري زالوسيط في شرح القانون المدني الجديد،حق الملكية،المجلد ،ط3،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت-لبنان. 8.عبداللاله الأمير،(العقود البترولية الإنتاجية)،مجلة الإصلاح الاقتصادي،العدد 4 في 10/3/2007.  ثانيا/ المصادر الأجنبية 1.Adam Vann, Energy projects on federal Lands:- Leasing and Authorization. CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2012 . 2.Claire Priest, Creating an American Property law: Alienability and Its Limits in American History, yale law School faculty Scholarship, 2006. 3.Donald N.Zillman & J. Russell Tyler, the Common law of Access and Surface Use in Mining 1T. Min.L, 1985. 4.Eric C Edwards & Trevor O Grady & David Jenkins, The Effect of Land Owner ship on Oil and Gas Production: A Natural Experiment. 2016. 5.Judon Fambrough, Minerals, Surface Right and Royalty Payments, Real Estate Center. 2009.   6.Williams & Charles J. Meyers, Oil and Gas law, 1992. Truhe, surface owner vs. Mineral owner, 1982. J.stephen Dycus, Legislative Clarification of the Correlative Rights of surface and Mineral Owners, 33 Vand, 1980. ثالثاً/ المصادر الألكترونية 1. كامل المهدي، قراءة في عقود إقليم كوردستان النفطية مقارنة مع عقود وزارة النفط، بحث منشور في الموقع الألكتروني www.Iraqoilforum.com 2.كريك مونتيت، (عقود مشاركة الإنتاج، التنازل عن مصدر سيادة العراق)، 2005، بحث منشور على موقع منظمة بلاتفورم، على الموقع الألكتروني//www.cudedesimgns.org  http: 3 .David w. miller,The Historical Development of the Oil and Gas Laws of the United States,avaibable at:http://Scholarship.Law.Berkelely.Edu/ Cailfornialawreview/ vo151/iss3/3. 4.MICHAEL P joy and Sasha D Dimitroof , Oil and gas regulation in the United States: overview. www. Uk.practicallow. thomsonreuters.com 1-6-2016.   5.Timothy Fitzgerald, Understanding Mineral Rights, Montana State University Extension, 2017. www.Store.msuexension.org


   عربية: DRAW سيغلق مجلس النواب العراقي اليوم، باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد إنتهاء المدة المحددة، الاتحاد الوطني الكوردستاني يصر حتى هذه اللحظة على ترشيح ( برهم صالح ) للمنصب، أما الديمقراطي الكوردستاني الى جانب تقديمه ( ريبر أحمد) كمرشح للمنصب، يريد أيضا تقديم ( الدكتور محمود عثمان) كمرشح تسوية.   تنتهي المدة المحددة من قبل مجلس النواب للترشيح لمنصب رئاسة الجمهوررية في تمام الساعة ( 3) من بعد الظهراليوم، وكان مجلس النواب العراقي قرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط وعدم تجديدها السبت،  بعد ان قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إعادة رئاسة المجلس فتح باب الترشيح مرة ثانية بعد الاخفاق في التصويت على هذا المنصب في المرة الأولى، إضافة الى ذلك على مجلس النواب الاخذ بنظر الاعتبار الاسماء التي رشحت في المرة الاولى.  بحسب المعلومات التي حصل عليها ( DRAW ) الاتحاد الوطني الكوردستاني يصر حتى هذه اللحظة على ترشيح ( برهم صالح ) للمنصب، وليس هناك أي بديل للاخير، المعلومات تشير الى أن المكتب السياسي للاتحاد الوطني اجتمع للتباحث في الامر،الا ان الاجتماع  ولم يفضي  الى إيجاد أي بديل لـ ( برهم صالح) واقترح ترشيح ( خسرو كول محمد) للمنصب، الا أن الاخير رفض الترشح للمنصب. في المقابل قدم الديمقراطي الكوردستاني وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد كمرشح  لمنصب رئاسة الجمهورية ويأتي ذلك غداة استبعاد مرشح الحزب هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية. وفق معلومات (DRAW )، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان  بارزاني والذي يشغل  في نفس الوقت منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتفق مع سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني على ترشيح ( الدكتور محمود عثمان) لمنصب رئاسة الجمهورية، كمرشح تسوية بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كحل لانهاء الخلافات بين الحزبين، يأتي الاقتراح في وقت لم يصل حتى الان كل من الاتحاد الوطني والديمقراطي الى اتفاق حول تقديم مرشح مشترك للمنصب .


 تقرير: DRAW  وضع قرارالمحكمة الاتحادية العليا، القاضي بإلزام حكومة إقليم كوردستان تسليم كامل إنتاج النفط المستخرج من حقول الإقليم، إلى وزارة النفط الاتحادية، حكومة الإقليم أمام جملة من الخيارات والسيناريوهات المحتملة والتي من الممكن أن تلجأ اليها، سنسلط في هذا التقرير الضوء على بعض من هذه السيناريوهات .    قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ملف نفط الإقليم.  أصدرت المحكمة الاتحادية العليافي 15 من شباط الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان،الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية،و اعتبرت سلطات الاقليم من جانبها القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري". اعتمدت المحكمة الاتحادية في حكمها على المادة 111 من الدستور والتي تنص على أن،" النفط والغاز مُلك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور".وكانت حكومة إقليم كوردستان قد وقعت عقود إستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركات الاجنبية في عام( 2002) حتى عام( 2013)، وبدأ الاقليم التصدير بشكل رسمي في عام 2014 ،  يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال  بالإقلم ( 40) شركة. ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.وكان إقليم كردستان قد بدأ ببيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. حكومة إقليم كوردستان أمام مجموعة من السيناريوهات والخيارات للتعامل مع قرار المحكمة الاتحادية العليا. قرارالمحكمة الاتحادية بات وملزم وفق المادة( 92) من الدستور العراقي حيث تشير تلك المادة الدستورية الى ضرورة التزام جميع السلطات بقراراتها ومن ضمنها حكومة إقليم كوردستان، لذلك سيكون الاقليم أمام جملة من الخيارات و السيناريوهات للتعامل مع القرار وهي كالاتي:    1-     إبقاء قرار المحكمة الاتحادية "حبرا على ورق" وذلك من خلال تكثيف العلاقات والتقارب السياسي بين الاحزاب الكوردية الحاكمة في الاقليم وعلى رأسها الديمقراطي الكوردستاني مع الاطراف العراقية الفاعلة في العملية السياسية كالتيار الصدري وأطراف الإطار التنسيقي. 2-     ممارسة الضغط الدبلوماسي من قبل حكومة إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية، من خلال شركات النفط لاجنبية العاملة في قطاع النفط بالاقليم والتي تبلغ أعدادها ( 40 ) شركة وتملك هذه الشركات أفرع لها في ( 15) عاصمة حول العالم.  3-     أن يتم الانسحاب من الحقول المسيطرعليها من قبل حكومة الاقليم، والتي هي خارج الحدود الادارية لها ( المناطق المتنازع عليها) خاصة في الموصل وكركوك وغيرها، مقابل الاكتفاء بما هو في داخل الإقليم. 4-     ان تكثف حكومة الاقليم جهودها في بغداد، لاصدار قانون النفط والغاز الاتحادي من قبل مجلس النواب، بحيث تعمل حكومة الاقليم على تثبيت أحقيتها في ادارة ملف النفط بكوردستان في القانون.  5-     تسليم كامل الواردات وإدارة الحقول النفطية خارج الإقليم، والاكتفاء بالإدارة المشتركة والقبول بالبترودولار وفق الدستور والقوانين المشرّعة لاحقا للمحافظات والأقاليم المنتجة، وهذا سيناريو ضعيف ومن الصعب تطبيقه.


د. ابوبكر صديق   قسم الخبراء وفقهاء القانون والكتاب واعضاء البرلمان السابقين  قبل وبعد ادلاء المحكمة الاتحادية بقرارها(قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد:23 وموحدتها25/اتحادية /2022 ) حول دستورية او عدم دستورية قرار هيئة البرلمان بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية المرسومة لانتخاب رئيس الجمهورية . فهناك من يؤيد القرار واخرون ترفضونها ، فمن يؤيد القرار المذكور للمحكمة او من يرفضه ، لابد ان يستبعد عن هواجسه الشخصية ولا يبنى رأيه لرغبات اومحابات سياسية لطرف او احتقاده لطرف اخر . ان المحكمة الاتحادية كسائر المحاكم ، كل حسب اختصاصاتها ، تكيَف الوقائع المعروضة امامها ، حسب النماذج والقواعد القانونية المطابقة لهذه الوقائع  . بمعنى ان المحاكم تكيَف الواقائع المعروضة امامها بالاستناد الى مصادر القانون المكتوبة والتي تشتمل على القانون الدستوري والقانون العادي والقانون الفرعي الصادر من قبل السلطة التنفيذية .  فاذا لم تجد في المصادر المكتوبة تلجأ في مهامها التكييفي الى مصادر غير المكتوبة والتي تشتمل على كل من مباديء العامة للقانون والعرف واحكام القضاء.  وبالرجوع الى المادة 72-في فقرتها –ثانيا- ب- منها ،والتي تنص على "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى مابعد انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تأريخ أول انعقاد للمجلس " وطبقا لقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 و بمقتضى المادة 13 منه،  والتي كرر فيها نص الفقرة-ب- ثانيا – من المادة 72 سالفة الذكر ، نجد بانها نجمت عنها  المنازعة  التي كانت معروضة امام المحكمة الاتحادية . فلا مناص بان فحوى هذه المادة من الدستور ومثيلتها في قانون الترشيح ، اوجبت بانه على مجلس النواب ان ينتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما بعد اول انعقاد اجتماع مجلس النواب، لان المشرع في كلتا المادتين المذكورتين اعلاه ، افصح عن نيتها بصورة أمر لانه يقضي بانه (على ان ) يتم انتخابه خلال 30 يوما . فكلمة (على ان ) لاتوجد فيها سلطة تقديرية بل يقيد المجلس بصورة امر قانوني ويحددها بمدة زمنية لا تقبل التجاوز.  ويعيب على كل من المادتين المذكورتين بانهما سكت المشرع ، عما اذا لم يتمكن مجلس النواب تحت اي ظرف كان  خلال 30 يوما ،بانتخاب رئيس الجمهورية، كيف يمارس بعد ذلك اختصاصه بانتخاب رئيس الجمهورية ؟  فعندما ينشأ منازعة بشأن قيام هيئة الرئاسة للمجلس بفتح باب الترشيح مرة ثانية بحجة عدم انتخاب رئيس الجمهورية ، فان الجهة المختصة بفصل النزاع من هذا القبيل هي المحكمة الاتحادية . ولكن الامر المختلف عليه في هذا المنوال هو ان الفقهاء وخبراء القانون الدستوري ادلوا باراء وتفسيرات مناقضة لقرار المحكمة الاتحادية  القاضي باناطة  اختصاص تمديد او غلق فتح باب الترشيح لاعضاء مجلس النواب مجتمعة دون هيئة رئاسة البرلمان . فلا ريب بأن المحكمة في هذا القرار على الصواب ، ولكن يرى الباحث ان حجة منطوق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص ، ليست واضحة لدى من يخالف قرار المحكمة من ناحية التكييف لقرارها .  فبالنظر لاحكام دستور 2005 وقانون ترشيح رئيس الجمهورية ، لاتوجد قواعد قانونية تعالج  اشكالية عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المنصوص عليها المادة 72-ثانيا-ب – من دستور 2005 ولا في المادة 13 من قانون رقم 8 لسنة 2012. فكيف يمكن ان تصدر المحكمة قراراَ، يقضي بان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص بتمديد فترة باب الترشيح او عدم تمديده؟   فعندما تكيًف المحاكم ، الوقائع المعروضة امامها- كما ذكرنا آنفا - تعتمد على مصادر قانونية مكتوبة فاذا لم تجد في تلك المصادر تدور حول مصادر غير المكتوبة لعملية التكييف .  وكقاعدة عامة ان المشرع الدستوري او المشرع العادي ، يقع على عاتقه ان يسد الفجوات والثغرات القانونية ، ولكن لا مناص بان المشرع يمكن ان يخطأ في سن القوانين والتشريعات او يتغاضى او  لم يكن يدرك في حينه بان القواعد الدستورية او القانونية فيها ثغرات او فجوات . ففي كل هذه الحالات ، قد تواجه القواعد القانونية في حالات تطبيقاتها ، اعاقات ، لابد ايجاد تدارك قانوني او قضائي  لها . وبالنظر لفحوى قرار المحكمة الاتحادية العليا (العدد:23 /25/ اتحادية ) نجد بان المحكمة  سارت على نهج قانوني صحيح ، عندما اقرت على عدم صحة القرار رقم 4 لسنة 2022  الصادر عن رئاسة مجلس النواب ، والذي يقضي بفتح باب الترشيح للمرة الثانية لرئيس الجمهورية . والمحكمة ايضا ،على الصواب في قرارها ،عندما الزمت رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب والتصويت عليه من عدمه ، طبقا لفحوى المادة 59 –في فقرتها- ثانيا والتي تقضي بانه " تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ، بعد تحقق النصاب مالم ينص القانون على خلاف ذلك" ولكن المحكمة لم تكن ناجحة في عرض تبريراتها والحجج القانونية التي اعتمدت عليها في قراراها الانفة الذكر .  فصحيح ان المحكمة اعترفت وفقا للفقرة ثانيا من قرارها المذكور _بان عدم انتخاب رئيس الجمهورية في المدة المحددة في المادة 72- ثانيا-ب- من دستور 2005 ، وهي ثلاثين يوما ، وان هذه المدة هي مدة دستورية حتمية تستلزم انتخاب رئيس الجمهورية خلالها وعدم تجاوزها ، وان تجاوز تلك المدة وعدم انتخاب رئيس الجمهورية يفرَض ايجاد مخرج قانوني لذلك التجاوز بما يضمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية _ولكن المحكمة قد جانب الصواب في بعض حججها القانونية التي ذكرتها المحكمة و اعتمدت عليها  في تبريراتها الرامية الى اناطة صلاحية تمديد او اغلاق فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية الى اعضاء مجلس النواب مجتمعةَ . لان معظم الحجج القانونية التي اتت بها المحكمة في تبرير شرعية وقانونية قراراها، لم تكن اسانيد دستورية او قانونية تبرر صدور قرار المحكمة .  فحسب رؤية الباحث ، ان احكام دستور2005 وقانون المنظم لعملية الترشُح لرئيس الجمهورية المرقم 8 لسنة 2012 ، لم تتطرق الى مخرج قانوني سليم يعالج الثغرة الدستورية التي اوقع فيها المشرع الدستوري في المادة 72- ثانيا-ب-  و على هذا المنوال ، اعترفت المحكمة في قرارها الذي نحن بصدد بحثه ، وبمقتضى الفقرة –خامسا من القرار المذكور "بان الدستور لم يعالج حالة مضي المدة ثلاثين يوما التي يستوجب ان يتم خلالها  انتخاب رئيس الجمهورية ، كما لم يعالج احكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فتح باب الترشيح ثانية للمنصب المذكور ، مما يقتضي معالجة ذلك بما يضمن تشكيل السلطات الاتحادية بعد اجراء الانتخابات والمصادقة على نتائج تلك الانتخابات . فاعتراف المحكمة طبقا لفحوى القرار المذكور بعدم وجود مخرج قانوني لتجنب الثغرة الموجودة في المادة 72-ثانيا –ب من دستور 2005 وكذلك قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، يتناقض تماما مع ما ذكرتها المحكمة في قرارها لتكون مبررا لولاية مجلس النواب دون هيئة رئاسته ، بممارسة اختصاص فتح باب الترشيح او اغلاقه ! فيعاب على قرار المحكمة برأي الباحث ، عندما تدور المحكمة لايجاد مبررات دستورية وقانونية لتبريرقرارها وتعترف مسبقا بانه لا يوجد مخرج قانوني في الدستور وقانون الترشيح لرئيس الجمهورية ، فكيف تتوحد تلك التناقضات في رؤية وقراءة المحكمة للنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل مجلس النواب من الفها الى ياءها ؟ ألا تدرك المحكمة ،بان العمل التكييفي للوقائع المعروضة امامها يفرض عليها ان تدور في دائرة المصادر القانونية غير المكتوبة اذا لم تجد قواعد في المصادر المكتوبة لتكييف الواقة التي عرضت عليها ؟فمادام المحكمة ادركت بان الدستور وقانون الترشيح لم توجد فيها مخرج دستوري وقانوني ، لماذا لم تتطرق المحكمة الى المباديء العامة للقانون او العرف كي تكشف في طياتها قاعدة قانونية او عرف قانوني او مبدأَ عاماَ قانونياَ، كي تبرهن ذكاءة قضاة المحكمة ؟ ولتوضيح الصورة وحسب فهم الباحث ، ان الاساس القانوني لشرعية قرار المحكمة ودستوريته ، راجع الى قاعدة قانونية مشهورة في نطاق القانون العام ، وهي قاعدة توازي الاختصاص او قاعدة تقابل الاختصاص . فبمقتضى هذه القاعدة ، عندما يمنح المشرع  اختصاصا معيناَ الى هيئة دستورية أو هيئة ادارية ، ولكن يسكت تجاه سبل انتهاء هذا الاختصاص او الغائها او تعديلها ، فان الجهة المختصة بانهاء هذا الاختصاص او تعديله أو تمديده ، يعود الى الجهة او الهيئة الممنوح لها الاختصاص. وبالرجوع الى نص المادة 72-ثانيا –ب- من دستور 2005 وفحوى المادة 13 من قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية ، نجد بانها سكت المشرع عما اذا لم يتمكن مجلس النواب بعد انتهاء مدة 30 يوما التي حددها المشرع لانتخاب رئيس الجمهورية ، كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية ؟ وماهي الاحكام الدستورية والقانونية التي يتعين ان يتمسك بها او يستند اليها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية ؟ فهل يمكن ان يتخلى البرلمان عن عملية انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم انتخابه خلال المدة المحددة دستورياَ؟ ام عليه ان يجد مخرجا دستوريا او قانونيا ، لانقاذ المعضلة القانونية التي وقع فيها؟  فالتدارك القانوني والقضائي الذي كان من المفروض ان تعتمد عليه المحكمة في قرارها المتعلق بسبل  امكانية فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية ، برأي الباحث هي قاعدة توازي او تقابل الاختصاص التي ذكرناها .لذلك ان المحكمة الاتحادية فبالرغم من انه  صائبة في قرارها القاضي بان مجلس النواب دون هيئته الرئاسية له الحق باصدار فتح باب الترشيح او عدم فتحه ، ولكن المحكمة ليست صائبة في التبريرات التي بنيت  عليها قرارها . ومن جانب اخر والاخير وبناءَ على ما ذكرنا من مبررات وحجج قانونية، يرى الباحث بان المحكمة قد أخطأة ايضا عندما اقرت في فقرة -2- من قرارها بان التمديد لفتح باب الترشيح بعد عرض هيئة الرئاسة مشروع القرار بخصوص ذلك ، ووافق المجلس عليه ، يكون فقط لمرةٍ واحدة لايقبل التمديد . فكيف يمكن ان يُفهم بانه لا يوجد مخرج قانوني اذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما المقررة في الدستور،  ولكن تعطي المحكمة لنفسها ، اذا اقر مجلس النواب متمثلاَ باعضائه المجتمعين بعد اكتمال النصاب باغلبية بسيطة ،ان يكون قرار تمديد باب الترشيح فقط  يكون لمرةٍ واحدة ولا يمكن تجديدها ؟  فاذا اعتمدنا على قاعدة توازي الاختصاص فان مجلس النواب هو الذي يمتلك صلاحية التمديد او غلق هذا الباب ليس فقط لمرة واحدة بل له الحق بالاقرار على فتح باب الترشيح  لعدة مرات في حال لم يتمكن مجلس النواب ان يمرر علية انتخاب الرئيس خلال مدة 30 يوما التى اتى بها المشرع في المادة 72- ثانيا- ب- منها  . فاذا طبق مجلس النواب  قرار المحكمة وأصدر قرارا بفتح باب الترشيح ولم يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المجددة ، الى اين يتجه مصير المؤسسات الدستورية والسلطات الاتحادية ؟ فهل من الممكن ان  نتجه ونلجأ الى المحكمة الاتحادية كي تلغي قرارها البات المذكور؟ ام ان تتجه العراق الى طريق مسدود او ان يقرر مجلس النواب باجراء انتاخابات مبكرة ويلغي نفسه ؟وربما علينا ان نلفت النظر عن المفارقة الكبيرة بين مكانة المحكمة الاتحادية العليا العالية ومستوى ذكاءة القضاة العاملين فيها! فبما ان المحكمة تقع على عاتقها  مهمة القرارات والفتاوى والاحكام السامية لحسم المنازعات القانونية بشأن السلطات الدستورية وما تعاني الدولة الاتحادية ونظامها السياسي من تغاضي الاطراف في المعادلة السياسية عن مقاصد مبدأي الشرعية والمشروعية في عملية اسناد السلطة وممارستها ، كيف يمكن ان تخطأ القضاة والمحكمة في قضائها عند تكييفها للمنازعات المعروضة امامها ؟ وحتى اذا لم تكن أخطاء المحكمة مقصودة ! ألا يتصور البعض بأن المحكمة تتورط في المنازعات القانونية والسياسية بين الاطراف المتنافرة لمحابات البعض وانحسار الدور السياسي لبعض أخر؟ أليس لمجلس النواب واطراف المختلفة السياسية او المذهبية او العرقية ان تتجه باصدار مبادرة دستورية لتشكيل المحكمة على اساس الكفاءة العالية وعدم تشكيلها على اساس طائفي ، او أليس بمقدور البرلمان ان يسن قانون جديد للمحكمة الاتحادية ، يكفل استقلالية المحكمة من حيث تعيين اعضاءها بعيدا عن تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية واستبعادها عن التأثيرات المراجع الدينية والعرقية ؟ فهل ان الدولة العراقية خالية من مجموعة قضاة عالية الدقة والالمام بالوسائل الناجعة لتكون اجتهاداتها وقراراتها مبنية على اسس قانوني سليم لتنعكس ممارسة اختصاصاتها على نحو لا تقبل الشك في اعمالها ؟فكل ما علينا بهذا الخصوص هو الانتظار والترقب والحديث عن الاحداث القانونية في حينها .  


  تقرير: DRAW وعد بافل طالباني بتخصيص ( مليار ) دينار لشركات التنظيف ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني وذلك لحل مشكلة عمال التنظيف الذين إضربوا عن العمل بسبب عدم صرف مستحقات شركات التنظيف المتعاقدة مع وزارة البلديات، المبلغ المخصص هي عبارة عن قرض قدم من قبل الاتحاد الوطني للحكومة لحل الازمة، النفايات والقمامة باتت تنتشر وتغطي المنطقة الادارية  التابعة لسلطة " الاتحاد الوطني وحركة التغيير".  منذ ( 5) ايام، تعاني ( محافظات السليمانية ، حلبجة، إدارات رابرين وكرميان ،الاقضية و النواحي التابعة اداريا لهذه المنطقة)، من تراكم النفايات وإنتشارها في مناطق قريبة من المنازل، بسبب اضراب شركات التنظيف في ظاهرة باتت تشكل خطراً على حياة المواطنين وصحتهم، في ظل غياب المعالجات الجذرية. شركات التنظيف العاملة ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني هي كالاتي: (شركة خالد شينكي، شركة هريم ، شركة كردين، شركة اورانوس، شركة بيفان و شركة شكار). هذه الشركات تأخذ على عاتقها رفع النفايات والقمامة وطمرها، أضربت هذه الشركات نتيجة لعدم صرف مستحقاتهم من قبل وزارة البلديات نتيجة للأزمة المالية، حيث قامت وزارة المالية بمخاطبة البنك المركزي في الاقليم بعدم صرف مستحقات هذه الشركات  الا بعد توزيع رواتب موظفي القطاع العام. جاء إضراب عمال النظافة متزامنا مع اختفاء الايرادات الداخلية ( المحلية) ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، من جانبها حولت وزارة المالية في حكومة الاقليم صرف تلك المستحقات على العائدات الداخلية لمحافظة السليمانية .   تأتي أزمة تراكم النفايات ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، في حين أن نائب رئيس حكومة الاقليم من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني ويشغل المنصب قوباد طالباني، ومحافظ السليمانية  من حصة حركة التغيير وهفال أبو بكر.هذه ليست المرة الاولى لاضراب عمال النظافة عن عملهم، ضمن الحدود الادارية لسلطة اليكيتي، حيث انهم سبق وأن اضربوا عن عملهم في قت سابق مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة لدى الحكومة والتي تقدر بـ ( 10) مليارات دينار. بعد تفاقم الازمة اضطرت بلدية السليمانية الى الاعتماد على كوادرها في تنظيف بعض الشوارع الرئيسية داخل المدينة.  بافل طالباني يقرض الحكومة. في إفادة صحافية لـ (  DRAW ) قال صاحب شركة ( شينكي) للتنظيف، خالد شينكي ،" منذ( 4) اشهر لم نستلم مستحقاتنا المالية، وعدنا بافل طالباني بتخصيص ( مليار دينار) لـ ( 3) شركات، على شرط ان تأخذ هذه الشركات تنظيف الحدود الادارية  حتى ناحية ( بازيان) ".  وأضاف شينكي، " في المقابل طالبت هذه الشركات بتخصيص 200 مليون دينار لكل قاطع، وعدد القواطع داخل مدينة السليمانية هي ( 5) قطاعات" .     وتقول شركات التنظيف انها مستعدة لان تقوم بتنظيف الحدود الادارية من  ناحية بازيان و حتى حدود ( شقلاوة) اذا تم زيادة المبلغ المخصص لها الى( 2 مليار) دينار. تخصص حكومة الاقليم ( مليار و 250 مليون دينار) شهريا لشركات التنظيف العاملة ضمن الحدود الادارية  لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني،  بحسب تلك الشركات، لديهم مستحقات متراكمة  بذمة الحكومة تقدر بـ ( 10 مليارات ) دينار.   النفايات في إقليم كوردستان.  وفق تقرير لهيئة الاحصاء في إقليم كوردستان التابعة لوزارة التخطيط:    - يتم يوميا جمع ( 7 الاف و 200 ) طن من النفايات من مدن إقليم كوردستان. -    يبلغ حجم النفايات التي تجمع سنويا ( 2 مليون و 628 الف ) طن . -    عدد شركات التنظيف العاملة في هذا المجال بإقليم كوردستان ( 31) شركة تنظيف.  وفق المعلومات التي حصل عليهاDRAW   ، "تخصص  حكومة  الاقليم  شهريا ( 10 مليون دولار) لشركات التنظيف، الا ان رغم ذلك تماطل الحكومة في بعض الاحيات بصرف مستحقات تلك الشركات" . حجم النفايات ضمن الحدود الادارية لسطلة الاتحاد الوطني   -    محافظة السليمانية ( الف و 850)  طن  يوميا -    ادارة كرميان (470) طن يوميا -    ادارة رابرين (400)  طن يوميا -    تعمل ( 6) شركات ضمن الحدود الادارية لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، هذه الشركات تأخد على عاتقها جمع مايقارب ( 2 الف و 720) طن يوميا، أي 38 % من المجموع الكلي للنفايات والمخلفات في إقليم كوردستان.       حجم النفايات ضمن الحدود الادارية لسلطة الديمقراطي الكوردستاني -    محافظة اربيل (2 الف 600)  طن  -    محافظة دهوك ( الف و 620) طن  -     يتم جمع ( 4 الاف 220) طن من المخلفات والنفايات يوما ضمن الحدود الادارية لسلطة الديمقراطي الكوردستاني، أي 62% من المجموع الكلي للنفايات في إقليم كوردستان.


 عربية DRAW : زار القنصل العام الاميركي في إقليم كوردستان روبرت بالدينو، مكتب مؤسسة DRAW في السليمانية. 🔷 جاءت الزيارة للاطلاع  على وضع الصحافة وحرية التعبير في إقليم كوردستان عن كثب، وللاطلاع  على عمل وبرنامج مؤسسة ( DRAW  ) الإعلامية ودعم منظمة(  NED ) الاميركة للمؤسسة، ولمعرفة ابرز المعوقات التي تواجه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.  وقال القنصل الاميركي في إفادة صحافية لـ(DRAW ): " الصحافة الحرة مهمة جدا للديمقراطية، ونحن نتطلع بأن يكون في إقليم كوردستان ديمقراطية حقيقية و قوية.  لذلك الولايات المتحدة الاميركة تدعم وبإستمرار حرية الصحافة والصحفيين المستقلين، مرة أخرى اقول لكم انني اشعر  بسعادة وبفخر كبير لتواجدي هنا معكم".


عربية Draw : إعداد : انور كريم  بلغت صادرات نفط حكومة  إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي( 11 مليون) برميل، باعت حكومة الاقليم برميل النفط بـ( 85) دولار،بلغت مجمل العائدات النفطية خلال شهر شباط ( ترليون و400) مليار دينار، تبقى من هذا المبلغ (589 ملیار) دینار للحكومة، مع اضافة الايرادات الداخلية( المحلية) واضافة المنحة المقدمة من دول التحالف، بلغ المجموع الكلي للايرادات المتحققة التي دخلت خزينة الحكومة خلال شهر شباط (784) ملیار دینار. الايرادات غير النفطية لحكومة الاقليم. -    ( 164) مليار دينار- ايرادات داخلية ( المحلية).  -    المنحة المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة ( 31 مليار و500 مليون دينار).  -    لم ترسل بغداد اي مبالغ من حصة الاقليم في الموازنة العامة خلال شهر شباط .   عادات النفط ( التصديرعن طريق انبوب نفط إقليم كوردستان)  -    صدرت حكومة الاقليم خلال شهر شباط الماضي ( 11 مليون و 404 الف ) برميل عن طريق ميناء جيهان التركي، اي بمعدل (407 الف و 285) برميل يوميا. -    معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية خلال شهر شباط كان ( (96.85) دولار. -    باعت حكومة الاقليم برميل النفط  بأقل من ( 12) دولارا من أسعار السوق العالمية، لذلك بلغ معدل السعر البرميل المباع خلال شهر شباط (84.85) دولار. -    اذن (11  ملیون و 404 الف) برميل X  (84.85) دولار = (967 ملیون و 629 الف  و 400) دولار. -     اما بالدينار المبلغ يساوي كالتالي (967 ملیون و 629  الف و 400) دولار X  ((1450 دینار = (ترلیون 403 ملیار و 62 ملیون و 630  الف) دینار. -    بحسب تقرير شركة ( ديلويت) الاميركية للمحاسبة، فإن (58%) من عائدات النفط تذهب كنفقات استخراج وانتاج النفط  تبقى لحكومة الاقليم  نسبة (42%) كعائدات  -    أذن (967 ملیون و 629  الف  و 400) دولار  X (58%          =(561 ملیون و 225  الف و 52) تذهب كنفقات لاستخراج وإنتاج النفط.    ويساوي هذا المبلغ بالدنيار العراقي كالتالي (561 ملیون و 225  الف و 52) دولار( (1450 دینار = ( 813 ملیار و 776 ملیون و 325  الف و 400) دینار نفقات استخراج وانتاج النفط. -     967 ملیون و 629  الف  و 400  دولار  X (42%) =  406 ملیۆن و 404 الف و 384) دولار العائدات المتبقية للحكومة .  عائدات النفط بالدينار: (406 ملیون و 404 الف و 384) دولار X (1450) دینار= (589 ملیار و 286 ملیون و 304 الف و 600) دینار. مجمل عائدات حكومة الاقليم لشهر شباط 2022 بالدينار. -    (589 ملیار و 286 ملیون و 304  الف و 600)  عائدات النفط  + (164 ملیار) العائدات الداخلية ( المحلية)  + (31 ملیار 500 مليون) منحة دول التحالف = (784 ملیار و 786 ملیون و 304 الف و 600) دینار.


تقرير : DRAW بعد نحو اربعة اشهر من التجاذبات بين الاطراف السياسية العراقية، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الاول 2021، انقذت المحكمة الاتحادية اليوم نفسها من مأرق كبير ورمت بالكرة في ملعب البرلمان والاطراف السياسية وذلك عندما قررت بأن، " إعادة باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب غير دستوري و أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس"، نص قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010، بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال ( 30) يوما من بعد أنعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، لكن انتهت المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية ولم تضع المحكمة الاتحادية  حلول لهذه المشكلة ، يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الكلي أي بحضور( 220) نائبا من مجموع ( 329) نائبا، واذا لم يحصل اي من المرشحين على ذلك ستكون هناك جولة ثانية، ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، معلومات اوفى في سياق التقرير التالي. قرار جديد من المحكمة الاتحادية قضت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء،  ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب.وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. موضحة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، خبراء القانون يقولون بأن،" قرار المحكمة الاتحادية غيردستوري وليس له أي أساس، الغاية منه هو إعطاء فرصة اخرى للاطراف السياسية في التوصل الى اتفاق، ويقول رئيس برلمان إقليم كوردستان الاسبق والخبير في القانون الدستوري يوسف محمد، حول هذا الموضوع في إفادة صحافية لـ( DRAW  )،" الشق الاول من قرار المحكمة الاتحادية ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب دستوري تماما،ولكن الشق الثاني من  القرار الذي يقول،" يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس غيردستوري، لان المحمكة الاتحادية أصدرت في 23 كانون الاول 2018 قرارا رفضت بموجبه إعطاء أي صلاحيات اخرى لمجلس النواب، سوى الصلاحيات المحددة والممنوحة للمجلس بموجب المادة( 61) من الدستور العراقي، بالاضافة الى ذلك يعارض قرار المحكمة المادة( 3) من قانون إنتخاب رئيس الجمهورية ايضا. إضافة الى ذلك لم تحدد المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم، المدة التي يجب فيها إنتخاب الرئيس.    ماذا سيفعل مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية قرارات المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتنويهها بجواز إعادة فتح باب الترشح بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل إجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية وستكون. جلسة المجلس القادمة للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب. يتحقق النصاب القانوني بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس أي لا بد من حضور 165نائبا من نواب المجلس 50زائد واحد حتى يتحقق النصاب القانوني وهذه هي الاغلبية المطلقة في حين انه يكفي لاتخاذ القرارات ان تحصل على الاغلبية البسيطة أي (50+1) من الاعضاء الحاضرين الذين يكتمل النصاب القانوني بحضورهم وليس من العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب. أصدرت المحكمة الاتحادية في 13 شباط 2022 ، قراراً باستبعاد مرشح الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد، جاء القرار الجديد للمحكمة الاتحادية لصالح الديمقراطي الكوردستاني حيث سيعتمد على دعم الصدروالحلبوسي في وصول مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بعد ان اصبحت الكرة في ملعب البرلمان، لكن من غير المعلوم هل سيرشح الديمقراطي مرة أخرى( ريبر احمد ) لتولي المنصب أم لا؟   سيبقى برهم صالح  أثار عفو رئاسي عن تاجر مخدرات جدلًا كبيرًا في العراق، وتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ورجح مراقبون أن يستغل الحزب الديمقراطي الكردستاني الفرصة لرد الضربة إلى برهم صالح ورفع دعوى ضده لدى المحكمة الاتحادية العليا وكان الديمقراطي اتهم صالح مرارًا بالوقوف وراء إقصاء مرشح البارتي هوشيار زيباري من سباق رئاسة الجمهورية عبر المحكمة الاتحادية، التي أقرت عدم دستورية ترشحه لقضايا تتعلق بالفساد واتهم الديمقراطي برهم صالح  بأن،" إصدار العفو عن تاجر المخدرات ثم سحب العفو عنه أكبر دليل أن برهم صالح لا يصلح لحماية الدستور، فقد خرقه مرارًا وتكرارًا"، الا أن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم، قطع الطريق امام الديمقراطي لرفع دعوى قضائية ضد الاخير.  المحكمة الاتحادية داخل الصراع السياسي  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.وعقدت المحكمة الاتحادية في(3 شباط 2022) جلستها للبت بطلب رئيس الجمهورية برهم صالح حول تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، خلصت المحكمة ان،" مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، أي أن الجلسة بحاجة لحضور( 220) نائب ليكتمل النصاب القانوني. هل سيتم إنتخاب رئيس الجمهورية؟   التجاذبات  التي عرقلت عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في ( 7) شباط الماضي مازالت قائمة  أذا لم يطرأ أي تغييرعلى التحالفات السياسية الموجودة، يضم  التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف( 170) مقعدا في  مجلس النواب وفي المقابل يبلغ عدد مقاعد الاطار التنسيقي الاطراف المقربة من إيران بحسب المعلومات( 130) مقعدا، في هذه الحالة لازالت الاكثرية النيابية في مجلس النواب مع ( التحالف الثلاثي)، بحسب المحكمة الاتحادية  فإن تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب  سيكون بعد اختيار رئيس الجمهورية، لان رئاسة البرلمان ستحدد قائمة الكتلة الاكبرداخل مجلس النواب وترسلها الى رئيس الجمهورية، ومن جانبه يكلف الرئيس الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، له علاقة كبيرة بالصراع الدائر داخل البيت الشيعي، أكثر من صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني. وأسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ( الثلث المعطل)لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان في  السابع من شباط .ويستقر المعسكران، الصدر و(الإطار)، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة وقال النائب عن تحالف الفتح، ضمن "الإطار التنسيقي" حامد الموسوي، في تصريحات صحافية قرب إعلان تحالف "الثبات الوطني" والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائباً. وقال الموسوي،" يستوعب التحالف الجديد المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد".  


  تقرير : DRAW شركة ( روسنفت) الروسية، التي تعمل في (6) حقول نفطية بإقليم كوردستان وتملك(60%) من انبوب نفط الاقليم ، متهمة بتمويل تكلفة الحرب التي تقودها روسيا ضد أوكرانيا.     مجموعة شركات( بريتش بترليوم) النفطية البريطانية والتي تعرف بـ( (BP  أعلنت انسحابها من الشراكة مع الشركة الروسية، تملك (BP ) البريطانية (19,75%) من رأس مال ( روسنفت )، وقالت الشركة البريطانية أن،" روسنفت تقوم بتمويل تكاليف الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وإحتجاجا على ماتقوم بها ،قررانا الانسحاب من الشراكة معها".  وأعلن المدير التنفيذي لشركة (BP) البريطانية ( برنارد لوني)، انه سيستقيل من منصبه في مجلس ادارة شركة روسنفت، وقال،" الحرب على أوكرانيا جعلنا أن نعيد النظر بالعمل مع الشركة الروسية".  وتشكل الخطوة أجرأ تحرك حتى الآن من شركة نفطية غربية تعمل في روسيا، وسط أزمة متصاعدة بين الغرب وموسكو. قرار الشركة البريطانية  أظهر تأثير الشركات العالمية التي تعمل في مجال النفط على الاقتصاد الروسي، بالاخص شركة ( شيل) التي تملك (27,5%) من مشروع غاز (سخالین 2) التابعة لشركة (گازبروم) الروسية، بالاضافة الى ذلك شركة (ئيكسون موبيل) التي تتعامل منذ ( 25) عاما مع الشركات التابعة لمجموعة  شركات( روسنفت) الروسية، هناك ايضا شركات اخرى كـ ( شركة غلينكور) التي تملك ( 11%) من شركة ( AN  بلس) التي تعمل في مجال الطاقة، الى جانب العديد من الشركات الاخرى التي تعمل مع الروس. قيام الشركة البريطانية (BP)، بإيقاف تعاملها مع الشركة الروسية، تأتي بعد العقوبات التي فرضتها التحالف الغربي ضد روسيا اثر إجتياح الاخيرة لاوكرانيا، وضمن هذه العقوبات تحييد عدد من( البنوك ) الروسية من نظام ( سويفت) المصرفي الخاص بالتبادل المالي على مستوى العالم، هذا الاجراء ستسبب بمخاطر كبيرة على عمل الشركات الروسية.    شركة( روسنفت) في إقليم كوردستان تعمل شركة ( روسنفت ) الروسية في ( 6) حقول بإقليم كوردستان، وتملك هذه الشركة ( 60%) من انبوب نفط الاقليم وخاصة ( الجزء الممتد داخل أراضي الاقليم وحتى الحدود التركية )، الى جانب ذلك تعمل شركة (روسنفت) في أعمال البحث والتنقيب في الحقول التي تقع ضمن الحدود الادارية  لمحافظتي ( اربيل و دهوك) وهي  حقول( برطلة، زويتة، حرير، بجيل، قسروك و دارتو).


 تقرير:DRAW تمتلك روسيا نسبة 60% من انبوب نفط إقليم كوردستان،  أما أوكرانيا فكانت لها قبل اندلاع الحرب، تبادل تجاري واسع مع الإقليم، وكانت هذه التجارة تنحصر في استيراد ( رؤوس الماشية، القمح، مواد غذائية، اندومي والفحم)، حكومة إقليم كوردستان لم تعلن حتى الان عن موقفها حول الحرب الروسية الاوكرانية.   الاقليم بين روسيا وأوكرانيا.  منذ ايام وروسيا تجتاح اوكرانيا،غالبية دول العالم أعلنت عن موقفها الرسمي حول الحرب الدائرة بين البلدين، لكن حكومة الإقليم لم تعلن عن موقفها الرسمي حتى اللحظة. لمعرفة علاقة الإقليم مع البلدين علينا معرفة العلاقات الاقتصادية لإقليم كوردستان معهم.   العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وأوكرانيا. أعلنت غرفة تجارة السليمانية أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا اضرت كثيرا بالتجار والصناعيين في إقليم كوردستان، وبين عضوغرفة تجارة السليمانية ( بيشوا سيروان) أن اوكرانيا لها علاقات اقتصادية واسعة مع اقليم كوردستان، الا ان هذه العلاقات توقفت منذ ( 30) يوما، منذ أن توترت علاقتها مع روسيا، وأثر توقف التبادل التجاري مع اوكرانيا على التجار واصحاب المعامل، وبين سيروان ان،" المنتجات التي كانت تستورد من أوكرانيا هي عبارة عن( المواد الغذائية، العصائر، الحلويات، اندومي،  مواد التنظيف، الفحم، زيت عباد الشمس، القمح  ورؤس الماشية)". وبين سيروان،" التجار يحاولون في الوقت الحالي ايجاد منافذ تجارية اخرى بدلا من اوكرانيا وخاصة مع دول الجوار كـ( إيران وتركيا)، التجار يحاولون تعويض الاضرار التي تعرضوا لها ".   وفق تصريح لمدير مطار السليمانية الدولي، " في عام 2017 تم استيراد  (86  الف و 144) رأس ماشية عن طريق المطار،وكان معظم رؤوس الماشية المستوردة مصدرها أوكرانيا".  اضافة الى ذلك  توجه تجار الإقليم الى استيراد القمح الاوكراني وكانوا يقومون بخلطها مع القمح المنتج في إقليم كوردستان ويبعونها للحكومة الاتحادية، مما تسبب بإمتعاض  بغداد وماطلت في إرسال مستحقات   فلاحي كوردستان.    العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وروسيا. روسيا من الدول التي لم تؤيد إسقاط النظام السابق في عام 2003، الا ان بعد سقوط النظام، كانت سباقة في بناء علاقات اقتصادية مع الاقليم وقامت بفتح قنصليتها باربيل في عام 2007، تمتلك روسيا 60% من انبوب نفط اقليم كوردستان، ذلك الانبوب الذي يمتد داخل اراضي الاقليم  حتى الحدود مع تركيا، قامت حكومة الاقليم ببيع الانبوب لشركة ( روسنفت) الروسية مقابل الحصول على قروض من هذه الشركة. مالك الشركة الروسية من احد المقربين من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بحسب الارقام والاحصائيات فان شركة ( روسنفت) تمكنت فقط خلال ( 6) اشهر الاولى من عام 2021 من الحصول على (272 مليون) دولار كأجور نقل النفط عن طريق الانبوب. تم توقيع عقد بيع الانبوب بين حكومة الاقليم والشركة الروسية في مدينة ( سان بطرسبورغ) في 2 حزيران من عام 2017 بحضور كل من رئيس حكومة الاقليم انذاك (نجيرفان بارزاني و نائبه قوباد طالباني)  حيث أن حكومة الاقليم باعت نسبة 60% من الانبوب الى الشركة الروسية مقابل ( مليار و 700 مليون) دولار، الى جانب ذلك  تعمل شركة (گاز پروم) الروسية بالاستثمار في الحقول النفطية بإقليم كوردستان، حيث انها تعمل في الحقول النفطية في منطقة ( كرميان) بدأت هذه الشركة بالعمل في إقليم كوردستان منذ عام 2012 ، أعلنت روسيا عن موقفها بشكل رسمي اذبان ( استفتاء الاقليم) في عام 2017  حيث أعلنت  بأنهاعلى الحياد في هذه المسألة، الان روسيا كباقي دول اوروبا، ترنو الى الثروة  الغازية في إقليم كوردستان.


 تقرير: DRAW أطراف الإطار التنسيقي يشكلون تحالفا جديدا، وسينضم الاتحاد الوطني الكوردستاني الى هذا التحالف المزعوم، الديمقراطي الكوردستاني يلتزم بتحالفه مع الصدر والحلبوسي، الارقام تشير الى ان مقاعد تحالف الثلاثي أكثرعددا من التحالف المنتظر تشكيله.    تحالف جديد أعلن النائب عن تحالف دولة القانون ضمن "الإطار التنسيقي" محمد الشمري ، عن قرب إعلان تحالف "الثبات الوطني" والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائبا.  وقال الشمري ،"الإطار التنسيقي لا يفكر بتعطيل الدستور، ولا الاستحقاقات الدستورية"، مشيراً إلى أن، "التيار الصدري وجد نفسه وحيدا بإقصاء جزء من قوى الإطار". وأضاف "الإطار التنسيقي سيتحول لتحالف (الثبات الوطني) المتكون من 88 نائباً، حيث استوعب الإطار النواب المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد". واشار ايضا إلى أن "عدد 88 هم من أعضاء الإطار التنسيقي، لكن تحالفنا مع القوى السنية والكوردية سيبلغ 123 نائبا". وأضاف، أن "المستقلين، مع الاتحاد الوطني، 18 مقعداً، وكتلة العزم، برئاسة مثنى السامرائي، 12 مقعداً، مع مجموعة القوى الإسلامية الكوردية، ولديهم خمسة مقاعد، سنصل إلى 123". عقد رئاسة مجلس النواب اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة آلية توزيع الأعضاء على اللجان النيابية، حيث دعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها، على أن يُراعى الاختصاص والخبرة والكفاءة في ذلك، وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب، لغرض التصويت على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب على اللجان، الغاية من تشكيل التحالف الجديد هو تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب العراقي،أي الكتلة التي تشكل الكابينة الحكومية الجديدة.  الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني في معادلة الارقام منذ تشكيل أول حكومة انتقالية عام 2004، فقد تسلم الشيعة رئاسة مجلس الوزراء ولا تزال هذه المحاصصة معمول بها حتى اليوم في تقاسم الرئاسات بالعراق، وهي أن رئاسة الحكومة تكون من نصيب الشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، فيما يعطى منصب رئيس البرلمان للسنة العرب. إحدى الخلاصات التي يمكن استنتاجها من الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، التي أُجريت في 10 تشرين الأول ، هي أن نتائج التصويت مهمة على الرغم من أنها لا تحدد لوحدها مَن سيحكم البلاد. وقد عكست هذه النتائج مزيجًا من العوامل. فمن جهة، بدا أن الأحزاب الكبرى كالتيار الصدري التابعة لمقتدى الصدر، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والرئيس السابق لإقليم كوردستان مسعود بارزاني، هي الرابحة الأساسية. ومن جهة أخرى، أتيح مجال أكبر أمام المستقلين والوجوه الجديدة للفوز بعدد أكبر من المقاعد في الانتخابات الأخيرة مقارنةً مع الجولات الانتخابية السابقة. يضم  التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف( 170) مقعدا في  مجلس النواب وفي المقابل يبلغ عدد مقاعد الاطار التنسيقي الاطراف المقربة من إيران بحسب المعلومات( 130) مقعدا، في هذه الحالة لازالت الاكثرية النيابية في مجلس النواب في صالح( التحالف الثلاثي)، بحسب المحكمة الاتحادية  فإن عملية تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب ستكون بعد اختيار رئيس الجمهورية، لان رئاسة البرلمان ستحدد قائمة الكتلة الاكبرداخل مجلس النواب وترسلها الى رئيس الجمهورية، ومن جانبه يكلف الرئيس الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، له علاقة كبيرة بالصراع الدائر داخل البيت الشيعي، أكثر من صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني. أسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ( الثلث المعطل)لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان في  السابع من شباط الماضي .ويستقر المعسكران، الصدر و(الإطار)، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة. اطراف الاطار التنسيقي  يحاولون عرقلة عملية انتخاب الرئيس الجديد ويريدون بذلك ازعاج التحالف الثلاثي واجباره على التفكك، تعرض التحالف الثلاثي في الفترة الاخيرة الى ضربات  موجعة من قبل المحكمة الاتحادية وتتعرض بإستمرار الى ضغوطات ايران، الا أن رغم ذلك بقي صامدا. الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني  داخل الصراع الشيعي.  بعد عام 2003، لم يكن الكورد طرفا في صراع البيت الشيعي، حيث أنهم كانوا ينتظرون حسم الصراع داخل البيت الشيعي والاتفاق على من سيتولى تشكيل الكابينة الوزارية،  الا أن هذه المرة اصبح الكورد وللاول مرة طرفا في الصراع، وقع الديمقراطي وفي وقت مبكر اتفاقا مع الصدر وحسم الاتحاد الوطني امره و اصبح قريبا من اطراف الاطار التنسيقي، صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني اعطى فرصة للمحكمة الاتحادية بإن تصدر حكما بعد ( 10) أعوام  بعدم دستورية قانون النفط و الغاز في إقليم كوردستان. حدد المحكمة الاتحادية العليا في 3 شباط  الماضي النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وخلصت المحكمة إلى قرار مفاده بأنه "ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي اي يتوجب حضور ( 220) عضوا من مجموع ( 329) عضوا. في هذه الحالة اذا بقيت المقاعد على حالها دون تغيير او لم يتم الوصول الى اتفاق بين اطراف الصراع، ستبقى عملية انتخاب رئيس الجمهورية معطلا وبالتالي ستتعطل عملية تشكيل الحكومة الجديدة.


حقوق النشر محفوظة للموقع (DRAWMEDIA)
Developed by Smarthand