الفرق بين النقد والانتقاد وحرية التعبير والاساءة للاخرين

2025-05-01 12:25:27

عربية:Draw

لا يوجد تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهوالمهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه ،ان النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل.والنقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي .والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير

في حين ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر .

والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال والانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة

والنقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعدة بمد يد العون واما الانتقاد .فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب.

ومع ذلك هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز والمعيار بين الاثنين، هو كل مايشكل جريمة، فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم.ومع ذلك لايرى الفرق من الرائي بسهولة الا بمعرفة النوايا ....القصد الجنائي ...والذي يظهره التحقيق..

.بالرغم من ان قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولايسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين  فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الاسماء.

كما ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة، اما الامر الثاني المهم ...فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي  التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى .. ..فارى ..ان يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون ...يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني......القريبة من الهيئة ....وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الاليكترونيه. المهم جدا .ويحتاج العراق ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين...والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان  في المادة ٩ منه  وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩منه.

اما النشر الهابط والذي وصفة قانون العقوبات العراقي في المواد ٤٠٣ و٤٠٤ الافعال الفاضحة المخلة بالحياء .. فعقوبته تصل إلى الحبس سنتين مع التشديد اذا كان هناك إفساد للذوق والأخلاق العامة ..وهذا يحتاج إلى توعية وافهام قبل إيقاع العقوبة ولو ان قاعدة الجهل بالقانون مرفوضة ويشترط علم الكافة بالقوانين المشرعة ...لكن لعدم وجود قانون الجرائم الإلكترونية برأيي يحتاج الأمر إلى التدرجية قبل إيقاع العقوبة القانونية أعلاه.

وتبقى دائما حرية التعبير عن الراي مقيدة بالنظام العام اي القوانين والآداب العامة اي الأعراف والقيم في المجتمع ..كما قالت المادة ٣٨ من الدستور العراقي...واوجبت هذه المادة على الدولة حماية هذا الحق

و كما يقول أحمد شوقي:  الراي قبل شجاعة الشجعان ....هو أول وهي المحل الثاني.

 

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار
مافی به‌رهه‌مه‌كان پارێزراوه‌ بۆ دره‌و
Developed by Smarthand