القصف الإيراني لإقليم كوردستان والقانون الدولي

2022-09-29 07:13:16

  عربيةDraw :

 الخبيرالقانوني والدستوري د.علي التميمي

ميثاق الأمم المتحدة في المواد 1 و2 و3. منعت بأي شكل من أشكال انتهاك سيادة الدول والتدخل في شوؤنها كما ان المادة 39 و24 و34..من الميثاق اجازت لمجلس الامن إيقاع العقوبات على الدولة المعتدية.

اجازت هذه المواد اللجوء إلى مجلس الامن تقديم الشكوى بحق هذه الدول المعتدية ويمكن لمجلس الامن وضع الدولة المعتدية تحت طائلة الفصل السابع كونها تهدد السلم والامن الدوليين..وهذا متاح للعراق مع سقوط العدد الكبير من الضحايا.

هذه الجرائم التي ترتكبها ايران هي جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية وفق القانون الدولي والمادة 6 من اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وايضا اتفاقية منع الابادة الجماعيه لسنة 1948

للعراق حق الدفاع الشرعي وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة ويمكن للعراق طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأميركية وفق المادة 27 من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق واميركا لسنة 2008...لصد هذا العدوان 

الشكوى التي تقدم من العراق الى مجلس الامن يحتاج ان تكون بطلبات حازمة وقوية بعيدا عن الدبلوماسية وكوردستان جزء من العراق وشعبها مواطنين عراقيين حالهم حال بقية المحافظات .

 

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار
مافی به‌رهه‌مه‌كان پارێزراوه‌ بۆ دره‌و
Developed by Smarthand