تعليق على قرار قضائي
2021-05-07 13:02:26
القاضي: عبدالكريم حيدر على
اولاً :- لقد اصدرت محكمة جنايات الثانية في اربيل قرارها بعدد ٤٧/ ج٢/ ٢٠٢١ في ١٩/ ٢/ ٢٠٢١ والذي قضى بتجريم المتهمين كل من ( ش أ ن س و ش س ع و هـ ع م و أ ك ر وك م أ) وفق المادة الاولى من القانون رقم ٢١لسنة ٢٠٠٣ الصادر عن برلمان كوردستان وبدلالة المواد ٤٧و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة ست سنوات مع احتساب مدد موقوفياتهم على النحو المفصل في قرار العقوبة وكذلك فتح قضية مستقلة بحق المتهم ك م أ وفق المادة ٢١ من قانون الاسلحة وفتح قضية مستقلة اخرى بحقه وفق المادة ٢٤٠ من ق ع وغيرها من القرارات الفرعية الاخرى ، وان صدور القرار كان بالاستناد الى احكام المواد ١٨٢/ أ ، ٢١٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ،
ثانياً :- ولدى عرض الدعوى على محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق باعتبار ان الدعوى خاضعة للتمييز التلقائي وكذلك بناء على الطعون التمييزية المقدمة من قبل وكلاء المحكومين فان محكمة التمييز قد اصدرت قرارها بعدد ٤٦٨/ الهيئة الجزائية - الثانية / ٢٠٢١ في ٢٨/ ٤/ ٢٠٢١ بتصديق قرارات محكمة الجنايات تجريماً وعقوبة وسائر القرارات الفرعية الاخرى كونها موافقة للقانون ،
الوقائع والادلة التي بنيت عليها محكمة الموضوع قراراتها :-
لقد بنت محكمة الموضوع وكذلك محكمة التمييز الموقرة قراريهما بحق المتهمين على مجموعة من الوقائع على النحو التالي :-
أ- قيام المتهمين مع اخرين هاربين من وجه العدالة بتأليف جماعة ( عصبة ) هدفها استهداف مناطق واجهزة حساسة في اقليم كوردستان ومنها الايقاع بالامن والاستقرار في الاقليم واحداث عمليات تخريبية ضد مؤسسات الاقليم وضد المسؤولين السياسين والعسكرين وضد الاجهزة الحكومية والادارية والقضائية في الاقليم ، تشكيل ارتباطات غير مشروعة مع اشخاص اجانب وغرباء لغرض تنفيذ اهدافهم التخريبية ، اتصالهم بالقنصلية الامريكية والقنصلية الالمانية وتلقوا منهم مبالغ مالية ، واتصالهم بجماعة PKK وحصولهم على صور ومعلومات عن مسؤولي الاقليم وارسالها الى الجهات المعادية وتزويدهم بالمعلومات عن السجون والمقرات في اقليم كوردستان وحصولهم على مساعدات مالية من منظمة امريكية وتزويدهم لمنظمة المحامين العالميين بتصاوير عن تحركات البيشمركة في منطقة شيلادزي ومعلومات عن ابار النفط في الاقليم ، واجتماعهم مع القنصل الالماني في احدى الفنادق تصوير الشخصيات والمسؤولين الاداريين والامنين والعسكرين في الاقليم ،
الادلة المعتمدة في الحكم :-
ان الادلة التي اسست عليها محكمة الجنايات واقتنعت بها محكمة التمييز الموقرة هي :-
أ- افادة المخبر السري
ب- الوثائق والمستندات والمحاضر الخاصة بتفريغ التسجيلات الصوتية بين المتهمين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ومحاضر الاستكتاب الجارية للمتهم ش أ ن والصور والاتصالات مع منظمة ١٧ شباط
ج- اعترافات المتهمين في مرحلة التحقيق والتي جاءت بكل حرية وارادة وادراك دون ضغط او او اكراه او اغراء ولم يثبت وقوع الاعتداء والتعذيب عليهم لعدم حصولهم على تقارير طبية تبين اثار التعذيب على اجسادهم وعدم تسجيلهم للشكاوى على الذين اعتدوا عليهم كما لم يثبت انتزاع الافادات منهم بالقوة بالقوة والتهديد وان تراجعهم عن اعترافاتهم امام محكمة الجنايات لايجديهم نفعاً لان اعترافهم امام قاضي التحقيق اقرب الى وقت الحادث ويضاف الحادث الى اقرب اوقاته ،
التعليق :-
اولاً :- ان المادة القانونية التي تم تجريم المتهمين بها وفرض العقوبة عليهم هي المادة (١) من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان العراق والتي بموجبها تم ايقاف العمل بالمادة ١٥٦ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩المعدل ويحل محلها مايلي ( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس بامن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان - العراق باية كيفية كانت وكان من شأنه ان يؤدي الى ذلك )
وقد جاء في الممواد الاخرى من ذلك القانون ايقاف العمل بمجموعة من المواد العقابية في قانون العقوبات المشار اليه ومنها المواد١٥٧ لغاية المادة ١٨٩ منه والخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي. والمواد ١٩٠ لغاية ١٩٥ ومن ١٩٨ لغاية ٢١٩ من ذلك القانون والخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والمواد ٢٢٣، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٧، ٢٢٨ من القانون والخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة ،
ولو تمعنا في قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق لتبين لنا بان المشرع الكوردستاني قد اختزل جميع الجرائم الواردة في المواد العقابية في قانون العقوبات والتي تم ايقاف العمل بها في نص قانوني واحد ، وهذا التوجه لايحقق الغاية المطلوبة بشكل واضح ومعين وان الالفاظ التي استعملها المشرع الكوردستاني فيها الكثير من الغموض والمطاطية والتي لاتأتلف مع الصياغة التشريعية في مجال التجريم حيث ان ذلك النص يحتمل الكثير من التفسيرات في الوقت الذي ان الصياغة التشريعية في نطاق المسائل العقابية يجب ان تكون واضحة من جهة تحديد الافعال بشكل واضح والتي يعتبرها المشرع فعلاً محضوراً ومعاقب عليها لانه لايجوز باي شكل من الاشكال التوسع في التفسير او القياس في مجال التشريعات العقابية لانها تتنافى مع قاعدة لاجريمة ولاعقوبة الا بنص القانون ، فضلاً عن انها تضر بحق الدفاع الذي يعتبر مقدساً بنظر الدستور والقانون ،
حيث ان المشرع العراقي قد عاقب على جرائم الخيانة والتجسس والصلاة غير المشروعة مع العدو ضمن المواد العقابية من ( ١٥٦- ١٨٩ ) في حين ان المواد من ١٥٧ لغاية ١٨٩ تم ايقاف العمل بها في اقليم كوردستان ،
ولو رجعنا الى اصل المادة ١٦٤ المعدلة من قانون العقوبات وجد انها نصت على مايلي ( يعاقب بالاعدام
١- من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي .
كما ان المادة ١٦٧ / ١منه على مايلي ( من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد يعملون لمصلحتها نقوداً او اية منفعة اخرى او وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم ان من شأنه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن الف دينار لاتزيد على ماطلب او اعطي او وعد به ،
كما ان المادة ١٧٥/ ١ من القانون قد نصت على ( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من ( ١٥٦الى ١٧٥ ) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه )
كما نصت الفقرة ٢ من تلك المادة على ( يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه ) ،
يلاحظ ان تلك المواد جاءت بشكل واضح وجلي لتبين نوعية الافعال المحظورة دون ترك اي مجال للاجتهاد او التفسير
لذا فان النص العقابي الذي اعتمدته المحكمة في قرارها هو نص مبتور ويقبل الكثير من الاجتهاد وهذا غير جائز قانوناً في نطاق الفقه الجنائي ، لان الافعال المسندة الى المتهمين لاتندرج ضمن تلك المادة بشكل دقيق ،
وبالتالي يمكن القول بان الوقائع التي بنيت عليها القرار المذكور لايمكن اعتبارها فعلاً محرماً بموجب القانون ونحن امام نص عقابي واحد وهو نص المادة ١ من قانون المجلس الوطني الكوردستاني والتي حلت محل النص العقابي الوارد في المادة ١٥٦ من قانون العقوبات ،
ثانياً :- الادلة التي بنيت عليها القرار :-
يلاحظ بان الادلة التي بني عليها القرار والذي اقتنعت بها محكمة التمييز الموقرة هي الاخرى غير كافية لبناء العقيدة والوجدان بها .
١- حيث ان الكثير من تلك الادلة تعتبر من القرائن مثل الوثائق والمستندات والمحاضر الخاصة بتفريغ التسجيلات الصوتية بين المتهمين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ومحاضر الاستكتاب الجارية للمتهم ش أ ن والصور والاتصالات مع منظمة ١٧ شباط
كلها تعتبر من قبيل القرائن غير القاطعة وان مثل تلك القرائن لاتكفي للقناعة اذا لم تكن مؤيدة بادلة اخرى مباشرة وقوية
٢- افادة المخبر السري :-
ان افادة المخبر السري هي الاخرى لاتعتبر دليلاً كافياً وانما مجرد قرينة لا اكثر ولا اقل هذا في حالة ماذا تم اعتبار ذلك المخبر سرياً وليس شاهداً وفق القانون وعلى النحو المنصوص عليه في المادة ٤٧ / ٢ المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم
من حيث تقديم الشخص طلباً الى قاضي التحقيق بالذات بعدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهداً وان القاضي هو الذي يبت في ذلك وليس جهة التحقيق لذا فهو لايتم تحليفه اليمين طالما لايتم اعتباره شاهداً رغم ان نظام المخبر السري يتنافى مع بعض المبادئ الاخرى الواردة في المواد ( ٦٠/ أ و٥٧/ أ و١٧٥ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وكذلك مع احكام الدستور في المواد ١٩ منه وبقدر تعلق الامر بحق الدفاع الذي صانه ذلك الدستور حيث ان المتهم لايعرف من هو المخبر السري ربما يكون خصمه او له عداوة معه لانه لا يتم احضاره لمواجهة المتهم سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة ويحرم المتهم ووكيله من مناقشته بخصوص الوقائع الواردة في افادته ، لذا يتعين على القضاة في مرحلة التحقيق أخذ كل تلك الامور بنظر الاعتبار في التعامل مع المخبر السري وكذلك يتعين على محكمة الجنايات عند اجراء محاكمة المته، عدم التعويل على افادة المخبر السري في اصدار قراتها في الدعوى الجزائية عند جنوحها للادانة وكذلك يتعين على محكمة التمييز عدم بناء قناعتها بمثل ذلك الدليل كمبدأ عام مراعاة لاحكام الدستور وتناقض ذلك النظام مع الكثير من المبادي القانونية والدستورية المشار اليها انفاً ،
٣- اعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق :-
انه من ضمن الضمانات القانونية للقبول باعتراف المتهم في جرائم الجنايات هو لزوم حضور محامي عن المتهم كما تقضي بذلك احكام المادة ١٢٣ المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية من خلال اعلام قاضي التحقيق للمتهم بان من حقه توكيل محامي للدفاع عنه وان لم تكن له القدرة المالية على توكيل محامي لنفسه فانه يتعين على القاضي ندب احد المحامين للدفاع عنه وعلى نفقة الدولةً، كما ان الدستور العراق الصادر في عام ٢٠٠٥ هو الاخر وفي المادة ١٩ الفقرة الرابعة منها على لزوم انتداب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم في جناية او جنحة لمن ليس له محامي يدافع عنه وعلى نفقة الدولة ، ويفهم من تلك النصوص بان قول المتهم بانه لايوجد لي محامي ولا احتاج الى محامي لايجدي حق الدفاع حقه وانما في مثل هذه الحالة يكون على المحكمة لزام قانوني بانتداب محامي له قبل الشروع في استجوابه عن التهمة المسندة اليه لكن يلاحظ من خلال التطبيقات القضائية في الاقليم ان الكثير من قصاة التحقيق لايطبقون هذا النص بشكل صحيح رغم تعلقه بالنظام العام ، لذا فان اغفال محكمة الموضوع وكذلك محكمة التمييز عند تصديها لتدقيق الدعوى والقرارات الصادرة فيها لهذا الموضوع يجعل من الاعتراف الذي ادلى به المتهم امام قاضي التحقيق غير مشروعاً وبالتالي لايمكن بناء الحكم عليه هذا في حالة كون الاعتراف صحيحاً وصادراً عن المتهم من دون اكراه او تهديد او وعد او وعيد واما اذا كان الاعتراف مشوباً بذلك العيب فانه لاتكون له اية قيمة قانونية في الاثبات الجنائي وهذا ما أستقر عليه القضاء الجنائي العراقي ،
ومما هو جدير بالذكر من الناحية القانونية بان مجرد قول المتهم بانه تعرض للتعذيب فانه يتوجب على محكمة الموضوع ان تشرع من جانبها في التحقق من تلك الجهة والسماح للمتهم بان يكشف عن اماكن التعذيب من جسمه اذا كان التعذيب بدنياً اما اذا كان معنوياً فانه يتوجب على محكمة الموضوع ان تجعل من صدرها رحبة ولزوم اجراء التحقيق بخصوص ذلك لذا فان قول محكمة التمييز الموقرة في قرارها بان اعترافات المتهمين في مرحلة التحقيق جاءت بكل حرية وارادة وادراك دون ضغط او اكراه او اغراء ولم يثبت وقوع الاعتداء والتعذيب على المتهمين لعدم استحصالهم على تقارير طبية تبين اثار التعذيب على اجسادهم وعدم تسجيلهم للشكوى على الذين اعتدوا عليهم فلم يثبت انتزاع الافادات منهم بالقوة والتهديد وان تراجعهم عن اعترافاتهم امام المحكمة لايجديهم نفعاً لان اعترافهم امام قاضي التحقيق اقرب الى وقت الحادث ويضاف الحادث (والقول لايزال لمحكمة التمييز) الى اقرب اوقاته ، كل هذه المبررات لا سند لها من القانون حيث ان المحكمة لم تطلب من المتهمين الكشف عن اجسامهم للوقوف على اثار التعذيب لم نجد في القرار الى اجراء من هذا القبيل وان استحصال المتهم على التقرير الطبي اللازم لايكون الا بقرار من المحكمة فهل يستطيع المتهم بنفسه الحصول على اي تقرير طبي من دون احالته الى الفحص الطبي كما ان تبريرات محكمة التمييز بخصوص واقعة التعذيب بالكيفية المشار اليها في القرار يكون في حالة احالة المحكمة للمتهمين للفحص الطبي واستحصالهم على التقرير الطبي اللازم ولكن التقرير لم يتضمن اية اشارة الى اثار التعذيب كما ان القول بان اعتراف المتهمين امام قاضي التحقيق اقرب الى وقت الحادث هذا التبرير والتعليل يصح من الناحية القانونية في حالة ادلاء المتهمين باقوال قد تتناقض في بعض التفاصيل عن اقوالهم الاولية امام قاضي التحقيق وهذا غير متحقق في الدعوى وبالتالي نستطيع القول من الناحية القانونية بان تبريرات المحكمة في الاخذ باعترافات المتهمين لاتجد لها سنداً حقيقياً في القانون وفي العرف القضائي ،
٤- يفهم من قرار محكمة الموضوع بانها اعتبرت تصرفات المتهمين من باب التجسس والخيانة وكما هو معلوم ان مفهوم التجسس في الفقه الجنائي يعني نقل او افشاء خبر او أي امر من الامور التي تعتبر سراً من اسرار اقليم كوردستان الى اية جهة خارجية لقاء منفعة او بدونها وكان من شأن ذلك الاضرار بامن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان ،
اما الخيانة فان مفهومها يعني تسليم سلطة اجنبية اسراراً امتلكها من قام بالتسليم ،
وبالتالي فان التمعن فيما تقدم يبدو ان الفعل المسند الى المتهمين لايشكل جريمة الخيانة فانه اقرب الى التجسسس هذا في حالة توفر كافة اركان الجريمة في ذلك الفعل وكذلك ثبوت الوقائع المسندة الى المتهمين بادلة قانونية مقنعة ومعتبرة وان كل هذا لم يتحقق في الدعوى المنظورة من قبل محكمة الموضوع ولم تلتفت اليها محكمة التمييز ،
يضاف الى ماتقدم ان المعلومات التي تم نقلها الى الجهات الاجنبية في الاقليم حتى على فرض صحتها فانها لاتعتبر سرية بالمعنى القانوني المقصود لان كل مواطن لابل تلك الجهات الاجنبية نفسها على علم بتلك المعلومات حيث ان ممثليهم في زيارات مستمرة الى مؤسسات اقليم كوردستان كوزارة البيشمركة وكذلك تواجدهم في جبهات القتال في حينه هذا فضلاً عن ان تلك الجهات الاجنبية على اتصال مستمر بالمسؤولين الحكوميين والسياسين في الاقليم لبحث مستوى التعاون العسكري بينهم وبين مؤسسات الاقليم الحربية وغيرها من الناحية المادية واللوجستية
لذا فان اي نقل للمعلومات اليهم من اي شخص كان لايشكل جريمة التجسس بالمعنى القانوني المطلوب ، لانهم ليسوا بحاجة الى تلك المعلومات وانها متوفرة لديهم بحكم علاقاتهم القانونية مع مؤسسات الاقليم ذاتها ،
ثالثاً :- واخيراً وليس اخراً يمكننا القول بان قرارات محكمة الموضوع وكذلك قرار محكمة التمييز الموقرة تكتنفها اخطاء في تطبيق القانون وبامكان ذوي العلاقة في تلك الدعوى من سلوك طريق طلب تصحيح القرار التمييزي والطلب من السيد رئيس محكمة التمييز او ان الهيئة نفسها عند تقديم مثل ذلك الطلب عرض الدعوى على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لاهمية الموضوع عسى ان يتوقفوا اعضاء تلك الهيئة على الاخطاء القانونية التي وقعت فيها محكمة الموضوع والهيئة الجزائية لمحكمة التمييز ،
ارجو المعذرة اذا ماكنت مخطئاً في رأي المتواضع لاننا بني ادم وكلوا بني ادم خطائين ،
* عضو محكمة تمييز اقليم كوردستان سابقاً