التفسير القانوني لتحديد حصص الاقليم والحكومة الاتحادية للعائدات غير النفطية بين مجلس الدولة والمحكمة الاتحادية العليا

2025-09-14 13:30:33

عربيةDraw:

أ.م.د. ابوبكر صديق

"ما هو المرجع القانوني المختص في الفصل بقضية تحديد حصص الإقليم والحكومة الاتحادية من العائدات غير النفطية؟ هل تُعد هذه القضية من اختصاص مجلس الدولة بوصفها قضية إدارية، أم من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بوصفها مسألة دستورية؟".

يستنبط التفسير القانوني لتحديد حصص الاقليم او الحكومة الاتحادية للعائدات غير النفطية، من القواعد المنضوية في دستور 2005 والقواعد المنضوية في قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019  وقانون الموازنة لسنة 2025. والجهة المختصة بمباشرة هذا المهام هي المحكمة الاتحادية العليا وليست مجلس الدولة . ولبرهان ذلك يستدعى بيان الاختصاصات القضائية وغير القضائية التي يتمتع بها كل من المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة وفقا للتالي:

اولا- اختصاصات مجلس الدولة العراقي في مجال المشورة القانونية:-

يعد مجلس الدولة من احد الهيئات القضائية  المستقلة وفقا للمادة 101من دستور 2005 والتي بمقتضاها يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة (صياغة مشروعات القوانين). وفي المادة 4 من قانون انشاء مجلس الدولة نصت على ما اتجهت اليها المادة 4 من دستور بالقول(يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة  وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في المور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام )

وتنص المادة 6 من قانون تنظيم المجلس  على (يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو التالي :

اولا:ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.

ثانيا: إبداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها.

ثالثا:ابداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات  او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة  إذا احتكم اطراف القضية الى المجلس  ويكون رأيه ملزما لها.

رابعا:ابداء الرأي في المسائل القانونية  اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة  على ان تشفع برأي الدائرة القانونية  فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الرأي بشأنها ،والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس  ويكون رأيه ملزما  للوزارة او للجهة الطالبة الرأي.

خامسا:-"توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .

سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص  او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.وجدير بالبيان هنا ان قانون المجلس من خلال فحوى مادته -8- اقر على انه لايجوز ان يبدي المجلس رأيه  او مشورته  في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.

ثانيا: اختصاصات المحكمة الاتحادية

حددت المادة 93 من دستور 2005 الاختصاصات المنوطة بالمحكمة الاتحادية العليا ، وهذه الاختصاصات هي:-

1--الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه

2-تفسير نصوص الدستور

3-الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادارة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون  حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

4-الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية  وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .

5- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات .

وعلى هذا المنوال اكدت المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية على تلك الاختصاصات سالفة الذكر.

ثالثا : حول تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم الادارية

تنص الفقرة -12- من المادة -19- من قانون مجلس الدولى على :

اذا تنازع اختصاص  محكمة القضاء الاداري او محكمة القضاء الموظفين  مع اختصاص محكمة مدنية ، فيعيين المرجع ، هيأة تسمى هيئة تعيين المرجع  قوامها 6 اعضاء ثلاثة بختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس الدولة  من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع  الهيأة برئاسة رئيس محكمة  التمييز الاتحادية  ويكون قرار الهيأة الصا\در بالاتفاق  او الاكثرية باتا وملزما.

رابعا:رأينا حول القضية المعروضة( العائدات غير النفطية) في مجلس الدولة من قبل الحكومة الاتحادية

استنادا على ما عرضنا من اختصاصات كل من مجلس الدولة العراقي والمحكمة الاتحادية ، نعتقد ان ما قامت بها الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارتها المالية ، قد جانب الصواب للاسباب والحجج التالية:

1-ان طلب الرأي من مجلس الدولة  حول تحديد الحصة الاتحادية من ايرادات الاقليم غير النفطية  بمقتضى القواعد الدستورية و القانونية التي تحكم تلك القضية ، لا يختص بها المجلس بل ان الجهة المختصة بذلك هي المحكمة الاتحادية حسب الفقرة 2 و3 و4 من المادة 93 من دستور 2005.

2-اذا اسلمنا بان طلب الرأي جاء نتيجة الغموض التي شابت القواعد القانونية المتعلقة باحتساب وعائدية ايرادات الاقاليم او عائدات غير النفطية ، ففي تلك الحالة يحق للحكومة الاتحادية طلب الاستيضاح من مجلس الدولة ولن يكون رأي المجلس ملزما لا للحكومة الاتحادية ولا لحكومة اقليم كوردستان ، ولا يمكن الاستناد عليه من قبل الحكومة الاتحادية تجاه حكومة اقليم كوردستان.

3- اذا حصل تردد لدى الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارتها المالية حول القضية المعروضة ، فيمنع القانون رفع طلب الرأي ، ومرجع ذلك هو انه في حالة التردد يكون رأي المجلس ملزما وباتا.وعليه فان اصدر المجلس قراره على هذا النحو فان الجهات الخاضعة هي الحكومة الاتحادية وليست حكومة اقليم كوردستان . ولا يبسط المجلس رقابته في مجال الفتوى او القضاء على اقليم كوردستان لان ذلك يتعارض مع اختصاصات المجلس المكانية .ولايخضع اقليم كوردستان لقرارات وفتاوى مجلس الدولة لان التشريع الدستوري يمنع ذلك.

4-امتدادا للنقطة -3- اعلاه فانه  في حالة  التردد الحاصل على ما سبق ذكره اعلاه ، يعد من احد حالات المنازعة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ، وعليه فان النموذج القانوني او القاعدة القانونية التي تنطبق على  التردد او المنازعة هي التي حددتها المادة 93 بشأن اختصاصالت المحكمة الاتحادية . بمعنى اذا تجسد المنازعة في الاختلاف حول تفسير الدستور او القانون الذي يحكم تلك المنازعة ، فان الفقرة -2- وفقر3- و4-من المادة 93 من دستور هي الفيصل ، والتي بمقتضاها تكون المحكمة الاتحادية هي المختصة بهذا الشأن . اما اذا تجسد المنازعة في دعوى قضائية فان الجهة التي تختص بفصل النزاع هي المحكمة الاتحادية ايضا.

 5-اما اذا اسلمنا بان الخلاف الحاصل  بين بغداد واربيل حول حصة الاقليم او الحكومة الاتحادية في العائدات غير النفطية في اقليم كوردستان ،لم يصبح او لم يبلغ  دعوى قضائية ، فان اراد الجانبان الالتجاء الى الجهة المحتصة بإبداء الرأي حول هذا الخلاف فلا يمكن اللجوء الى مجلس الدولة، لان اقليم كوردستان ليس من الجهات الخاضعة لرقابة المجلس من حيث الموضوع والمكان ، اي لايمكن الاحتكام الى مجلس الدولة بل المنطق القانوني السليم هو اللجوء المحكمة الاتحادية طبقا لما اتجهت اليها الماد93 من دستور 2005 وفقا لفقرتها 2 . اما اذا اصبحت المنازعة او تجسدت في دعوى قضائية فان الفقرة 3 من المادة 93 من دستور 2005 هي التي تحكم ذلك وبالتي فان المحكمة الاتحادية هي المختص بالفصل فيها.

 

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار
مافی به‌رهه‌مه‌كان پارێزراوه‌ بۆ دره‌و
Developed by Smarthand