قانون المنافسة ومنع الاحتكار....ملاحظاتي

2023-11-21 15:15:10

عربية:Draw

 قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010...يتكون من 16 مادة وهو يهدف الى منع المنافسة الاحتكارية وتنظيم المنافسة بين المستثمرين والمنتجين  والمسوقين..في جميع الأنشطة الاقتصادية وهو اي هذا القانون يسري على الانشطة التجارية والخدمات داخل العراق وخارجه لما لها مساس وأثار داخلية وهو يسري

على الشخص الطبيعي والمعنوي اي يسري على الشركات والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات .واوجب القانون بموجب المادة 4 منه تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئاسة الوزراء ويتالف المجلس من رئيس واعضار من وزارات مختلفة منها الصناعة والتجارة والاتصالات وغيرها ..يحددهم رئيس مجلس الوزراء ويضع المجلس نظاما داخليا له ..كما ان هذا المجلس يشكل وحدات فنية وادارية وحساسية عند الحاجة ويحدد المجلس هذه اللجان في النظام الداخلي والمجلس ايضا يعمل على نشر الثقافة لمنع الاحتكار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء التحقيقات عن طريق تلقي الشكاوى أو الاحالات التي تاتيه من المحكمة ..وايضا هو اي المجلس يشعر المحكمة بالنتائج...ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء وتعيين المستشارين ..واما مهام اللجان التابعة للمجلس فهو تخويل موظفيها دخول المحال والمكاتب التجارية والمعاينة والتفتيش والاطلاع على المستندات والوثائق والاحتفاظ بها  في محضر خاص لمدة 30 يوم،اما المحظورات التي نص عليها القانون في المادة 9 منه فهو الاندماج  في حالة اذا كانت الشركة تسيطر على 50 بالمئة أو أكثر من من إنتاج سلعه أو منتجات ..وايضا مايشكل خللا بالمنافسة من حيث تحديد الأسعار أو كميتها أو تقاسم الاسواق على اساس المناطق أو التوطأ مع العطاءات أو التمييز بينالعملاء أو البيع بسعر أقل أو بيع المواد سريعة التلف.

اما تسجيل الاتفاقيات لين الشركات ..فيكون لدى المجلس وفق المادة 12 ومابعدها ..بشرط الموافقة على القيود والأسعار والكمية والتبادل على أن يبت المجلس خلال 30 يوم والمجلس إعطاء الموافقات الأولية لحين البت في الطلب وله اي المجلس ان يستثني البعض ....وللمجلس ان يتخذ العقوبات المناسبة في حالة عدم التسجيل ويمكنه اي المجلس احالة مشفوعة بالتوصيات ..

اما العقوبات التي نص عليها القانون أعلاه فهي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملاين دينار وهناك مكافئات للمخبرين يحددها رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار

ملاحظاتي حول هذا القانون فهي ....

١...في المادة 5 من القانون  اوجب القانون تشكيل الوحدات الفنية والإدارية  من قبل المجلس  وهذا يحتاج الى بيان آليات تحرك هذه اللجان وبيان  عددها وايضا قانونية تحركها  ..

٢...ماهي طبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجان وهل هذه اللجان ثابته ام متغيرة وهل تعمل وفق قانون انضباط موظفي الدولة 14 لسنة 1991 ام وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ام قانون الأصول الجزائية...ومن هي جهة تخويل هذه اللجان بالقوة القانونية التي تتيح لها التحري ودخول المحال وفرض الغرامات..

٣...هل ان توصيات هذه اللجان التحقيقية ترفع الى رئيس المجلس التوصيات ثم يحولها الى المحكمة اي محكمة التحقيق.

٤..هل هذه اللجان في بغداد فقط ام لها فروع في المحافظات ...

٥..لما يسمي القانون الاتفاق بين الشركات اتفاقيات وهذا مصطلح دولي وفق القانون الدولي و كان الأولى ان يسميها اتفاقات ...

٦...اصدار التعليمات من مجلس المنافسة ومنع الاحتكار وفق المادة ١٤ من هذا القانون ممكن ان يحل كل ذلك ..وهو لتسهيل تنفيذ احكام القانون ..من خلال شرح المواد والتفصيل عنها وآلية تنفيذها ويتم نشره في الجريدة الرسمية ...

٧..اما النظام الداخلي فهو ينظم اختصاص كل الجهات التي نص عليها القانون وصلاحياته وواجبات وحسن سير العمل ...

٨..العقوبات والمكافآت التي يحددها رئيس المجلس يحتاج ان تكون سرية وغير مكشوفة لتجنب الإشكالية المحتملة ..

٩...مكافئة المخبرين كيف يتم تحديدها هل وفق قانون مكافئة المخبرين 33 لسنة 2008 ام  تحدد في النظام الداخلي ..

هذا القانون يهدف لضمان المنافسة ومنع الاحتكار وتحقيق الكلف وتشجيع القطاع الخاص ...

 

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار
مافی به‌رهه‌مه‌كان پارێزراوه‌ بۆ دره‌و
Developed by Smarthand