الدعاية الانتخابية حسب القانون
2021-09-23 10:42:23
(درەو):
🔹 الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام القانون الانتخابات تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (٢٤) ساعة من بدء الاقتراع.
🔹 تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.
🔹 تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع.
🔹 على الأحزاب السياسية والقوائم المفتوحة والمنفردة المشاركة في الانتخابات إزالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية.
🔹 يمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية او أنشطة أنتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.
🔹 يحظر أستعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية
وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
🔹 لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية أستعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.
🔹 يحظر ممارسة أي شكل من اشكال الضغط او الإكراه او منح مكـاسب مادية او معنوية او الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.
🔹 يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف
أو من أموال الدعم الخارجي.
🔹 لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيــره.
🔹 لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيــره.
🔹 لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمـل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية.