هل تمتلك المحكمة الاتحادية صلاحية حل برلمان اقليم كوردستان؟

2025-05-28 10:01:45

عربية:Draw

حل برلمان اقليم كوردستان محددة في المادة ١٠ من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ المعدل وهو أي الحل من صلاحيات رئيس اقليم كوردستان وفقا لهذه المادة في حالة اذا قام رئيس الإقليم بدعوة المجلس للانعقاد خلال ٤٥ يوما من تاريخ الدعوة للانعقاد التي أمدها ١٠ ايام ابتداءا فإذا لم ينعقد المجلس فيمكن لرئيس الإقليم اصدار مرسوم إقليمي بالحل وهناك حالات أخرى تحدثت عنها المادة ١٠ أعلاه يمكن وفقها حل برلمان اقليم كوردستان منها، الإخفاق في منح الثقة لثلاث تشكيلات وزارة متتالية واذا استقال اكثر من نصف عدد أعضاءه.ويمكن للبرلمان ايضا ان يحل نفسه بطلب من ثلث الأعضاء وتصويت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.

هل من اختصاصات المحكمة الاتحادية الوارد في المادة ٩٣ من الدستور أو قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ أو نظامها الداخلي ١ لسنة ٢٠٢٢ مايتيح حل برلمان الإقليم؟، هذا متروك لرأي هذه المحكمة التي ردت دعاوى مشابهه لحل البرلمان الاتحادي لعدم الاختصاص كما في القرار ١٣٢ لسنة ٢٠٢٢

هل ان المدد التي نص عليها قانون رئاسة اقليم كوردستان تنظيمية ام حتمية يترتب على تجاوزها عقوبة أو أثر قانوني ، هذه المدد تنظيمية وليس حتمية ..كما قالت المحكمة الاتحادية العليا في قرار مشابه هو القرار ٥١ لسنة ٢٠١٠، بالتالي لاجزاء على تجاوز هذه المدد وكما حصل في انتخابات رئيس الجمهورية في حينه  وتم تجاوز هذه المدد.

هل يمكن استرداد ما استلمه نواب الإقليم من مكافئات؟ لعدم عقد الجلسات برأيي، غير ممكن لان هذه الرواتب كانت مقابل عمل ولاذنب لهم في تأخر عقد الجلسات فهم فائزين ومؤدين لليمين القانونية وهو أي هذا التوجه ما استقر عليه مجلس الدولة.

 

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار
مافی به‌رهه‌مه‌كان پارێزراوه‌ بۆ دره‌و
Developed by Smarthand