نظام ملكية النفط والموجودات النفطية (دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والأمريكي ) 

2022-03-09 10:51:17

عربية Draw:

   أ.م.د.ريواز فائق حسين

نظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها.


المقدمة
أولاً/ التعريف بالموضوع
   تشكل ملكية النفط،الإحتياطي والمستخرج ،وملكية الموجودات النفطية،الثابتة والمنقولة،مهمة دقيقة بالنسبة للسلطة التشريعية والقضائية للدولة المضيفة والدول التي تنتمي اليها شركات النفط والمستثمرين في الصناعة النفطية، حيث أن النزاعات التي تنشب بسبب ملكية النفط والموجودات النفطية أثناء سريان العقد النفطي وعند إنتهائه،تحتاج الى نصوص قانونية ومؤسسات قضائية ذات كفاءة عالية،تمهيداً للفصل فيها.
ثانياً/ سبب إختيار الموضوع 
   بما ان الملكية والحقوق المتفرعة عنها هي موضوعات تدور في فلك القانون الخاص ولاسيما القانون المدني من حيث الأصل،ورغم خصوصية الطبيعة القانونية التي تتصف بها العقود النفطية والتي تختلف عن العقود التي تبرم بموجب أحكام القانون المدني مطلقاً،فإن دراسة ملكية النفط والموجودات النفطية جذبتني الى الخوض فيها ،كونها من الموضوعات التي لم تحض بالدراسة الكافية المستفيضة رغم أهميتها.
ثالثاً/ منهجية البحث 
  عليه وإنطلاقاً من الفرضية القائلة بأن:- النصوص القانونية وليست البنود التعاقدية هي التي تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية والأراضي السطحية وحقوق مستثمري القطاع النفطي في الوقت نفسه ،باشرت في دراستي بالمقارنة بين النظام القانوني والتعاقدي العراقي والأمريكي من جانب ملكية النفط والموجودات النفطية في ظل النظامين .
رابعاً/مشكلة البحث  
  تتجسد مشكلة البحث من معطيات وآثار البون الشاسع بين النظامين العراقي والأمريكي  من حيث إعتراف الثاني بحق الأفراد وكيانات القطاع الخاص في ملكية النفط الكامن تحت قطع الأراضي التي يمتلكونها، ومنع هذا الحق على الأفراد واشخاص القطاع الخاص تماماً في القانون العراقي،ما أخلف أحكاماً قانونية وتعاقدية مختلفة تماماً بين النظامين،ومن خلال ذلك تظهر أهمية الدراسة من حيث إبرازها لدور النصوص القانونية المنظمة لملكية النفط والموجودات النفطية في بلورة الأحكام التعاقدية وليست العكس .
خامساً/صعوبات البحث 
 إلا أن ما يجب الأعترف به هو صعوبة الحصول على المصادر القانونية العربية ذات الصلة بهذا الموضوع ،ويبدو ذلك ناتجاً عن التركيز المبالغ فيه من قبل المؤلفين والباحثين  القانونيين على دراسة عقود النفط و انواعه وآثاره المالية والقانونية والعائدات الناتجة عن العمليات النفطية دون الخوض في بعض الجوانب القانونية المتشعبة والتي تقترب من مدار فروع القانون الخاص(المدني،التجاري والدولي الخاص) أكثر من فروع القانون العام (الدستوري،الإداري ،الدولي العام والتجاري الدولي).


المبحث الأول
نظام ملكية النفط
يقول العلامة المرحوم عبدالرزاق السنهوري "إذا كان العقار بطبيعته  هو الأصل في العقار، فالأصل في العقار بطبيعته هو الأرض" ، ما يعني أن الأرض هي من تمنح صفة العقار لكل من المنشآت والبنايات والمعادن الموجودة تحت ترابها وفي أعماق طبقاتها، فالأرض ليست مجرد نوع من أنواع العقار بل هي أيضاً اصل كل عقار من حيث أنها تملك ميزة الثبات والإستقرار، من هذا المنظلق النفط الكامن في باطن الأرض يكون عقاراً لكونه جزءاً من التربة، بينما النفط المستخرج يصبح منقولاً، فالأول يسمى (الإحتياطي النفطي) والأصل في ملكيته انه يتبع ملكية الأرض، والثاني يسمى (النفط المنتج)، فيختلف نظام ملكيته تبعاً لإستخراجه أو عدم إستخراجه الفعليز عليه نقسم هذا المبحث الى مطلبين ،نشرح في الأول نظام ملكية النفط الإحطياطي ونخصص المطلب الثاني لعرض نظام ملكية النفط المنتج..
المطلب الأول:- نظام ملكية النفط الإحتياطي
الإحتياطي النفطي عبارة عن كميات النفط الخام المقدرة في مكامن الأرض والتي يمكن استخراجها تحت القدرات المالية والتكنولوجية المعروفة، ما يعني أن الإحتياطي النفطي يشكل أحد المعادن الباطنة وهي ماكان في جوهرها مستكناًً لا يمكن الوصول اليه إلا بالعمل( ).
ومن الناحية القانونية،يُلاحظ أن القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة 1951 لم يعالج بشكل مباشر ملكية النفط والغاز وإنما عالج نطاق ملكية الأرض من خلال نص المادة (1049) بفقراتها الثلاث:- (1. مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2. وملكية الأرض، تشمل ما فوقها علواً وما تحتها سفلاً الى الحد المفيد في تمتع بها.3. ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها).
وبما أن الإحتياطي النفطي تدخل ضمن ما تشتمل عليه تحت الأرض عمقاً، ففي المطلق تكون ملكيته تابعة لملكية الأرض، إلا أنه بموجب الفقرة (2) من المادة سالفة الذكر تم وضع إستثناء على الأصل العام الذي جاء به القانون المدني في شمول ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها، من خلال ما جاء في ذيل الفقرة من حيث تفيد نطاق ملكية الأرض بــ(الى الحد المفيد التمتع بها) علواً وعمقاً، دون أن يبين المقصود بــ(الحد المفيد).
وتأكيداً لحق مالك الأرض في التمتع بما تترتب على الملكية من حقوق ومنعاً للتعرض له جاءت المادة (1050) من القانون المدني بأنه:- (لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً). ما تفيد أنه لا يُحرم المالك من إستعمال أو إستغلال أو التصرف بأرضه علواً وسفلاً إلا بالقانون، وبما أن النظام القانوني العراقي يخلو عن قانون خاص بتنظيم الصناعة النفطية( ) ولا سيما ما يتعلق منه بإستملاك الأراضي المملوكة للأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة من قبل وزارة النفط العراقية فيما لو إستكشف النفط في باطنها، فيتم اللجوء الى قانون الإستملاك العراقي رقم (12) لسنة (1981) الذي أورد قواعد عامة في هذا المجال والتي تُمكن دوائر الدولة من إستملاك العقارات والحقوق العينية الأصلية المتعلقة به تحقيقاً لأغراضها وتنفيذاً لخططها ومشاريعها بما يضمن التعويض العادل للعقارات المستملكة، تضمن حقوق أصحابها دون الإخلال بالمصلحة العامة، ما تسهل على الدولة من خلال وزارة النفط إبرام عقود النفط مع الشركات المتخصصة في إستكشاف وإستخراج النفط .حيث أن هذه العقود ترتب بعض الحقوق للمتعاقد في ذمة الدولة لا تتمكن هذه الأخيرة من الإلتزام بأدائها مالم تكن الأرض التي توجد النفط في باطنها مستملكة سلفاً او تعود ملكيتها للحكومة أصلاً.( )
 إلا أن ما يسهل عمل وزارة النفط في هذا السياق هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (273) في 26/12/2001 بخصوص المحرمات النفطية وتعليمات تنفيذه، حيث ينص البند (ثالثاً) من القرار على انه :- عند تحقق حاجة وزارة النفط الفعلية للأراضى المنصوص عليها في الفقرة (11) من البند (أولاً) من هذا القرار، يجري إستملاكها أو أطفاء حقوق التصرف فيها وفق أحكام التشريعات النافذة على أن تحسب قيمة الأرض وفق قيمة أقرب أرض مجاورة لها خارج حدود أراضي الحقول والعمليات النفطية، ويقتصر التعويض عن المنشآت على ما مثبت منها في المحاضر المنصوص عليها في البند المشار اليه).
فعادة ماتقوم الحكومات بتقسيم أراضيها الى مناطق ورقع جغرافية منفصلة، يشار اليها عادة (بالرقع النفطية أو مناطق الرخص)، وتقدمها بعد ذلك، وبشكل منتظم لشركات النفط، بشروط معينة من خلال عقود التراخيص تسمح للشركات هذه بالبدء في التنقيب والتطوير النهائي لإستخراج أي نفط أو غاز يقع تحت تلك الأراضي،فمثلاً تنص المادة "21" من قانون النفط والغاز لإقلييم كوردستان –العراق رقم "22"لسنة 2007 على أنه :- (لأغراض هذا القانون يقسم الاقليم أو بعض اجزائه الى رقع من الاراضي ، وتحدد كل رقعة بنظام الاحداثيات التربيعي العالمي (UTM)Universal Transverse Mercator ونظام الاحداثيات الكروي " الجغرافي" )
    وسابقاً كانت حق صاحب الإمتياز في الإتفاقيات النفطية التقليدية توصف بأنه حق ملكية، إتجهت العقود الحديثة الى إقتصار حقوق صاحب الإمتياز على حق البحث والإستكشاف والإنتاج بإعتبارها حقوق متفرعة عن حق الملكية الثابت للدولة المضيفة على مكامن النفط، ما تلزم صاحب الإمتياز بعدم إساءة إستعمال طاقة المخزون النفطي.
بينما الحق في ملكية النفط الكامن تحت الأراضي الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف جذرياً عنه في أي مكان آخر في العالم، حيث أن مالك سطح الأرض يمكن أن يكون له أيضاً حق ملكية المعادن بما فيها النفط والغاز من تحت تلك الأرض، وبعبارة أخرى يملك الشخص المالك الحقوق  المعدنية( )  المتفرعة عن ملكية الأرض،شأنه شأن مؤسسات الدولة أو المنظمات الحكومية، ما يؤثر على هيكل ونطاق صناعة النفط في ذلك البلد، ونتيجة لهذه الآثار، توجد فرص عديدة اليوم للحصول على أراضي معدنية عالية الجودة بشروط معقولة في المناطق التي ثبت أنها ذات إنتاجية عالية من النفط والغاز) (.
حيث أن هيكل السوق المحلية لموارد النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية تعد مملوكة للقطاع الخاص بشكل عام، على عكس البلدان التي تملك فيها الحكومة الموارد الطبيعية، لذلك فإن النفط والغاز مملوكة لأفراد أو شركات خاصة أو كيانات حكومية تملك سطح الأرض، حيث من حق أياً من هؤلاء إستكشاف وإنتاج وبيع النفط والغاز الكامنة تحت ممتلكاتهم، وكحق خاص في الملكية، يمكن للأفراد فصل حقوقهم في إمتلاك سطح الأرض عن ملكيتهم للنفط والغاز الكامن تحتها وبيع حقوقهم في إنتاج النفط والغاز،كما يمكنهم أيضاً إيجار تلك الحقوق لأطراف ثالثة تنتج النفط وتدفع رسوم مالك الأراضي أو الأتاوات أو الأثنين معاً،كما لديهم خيار الإمتناع  عن تطوير حقوقهم المعدنية.
    وبالتالي فإن هيكل السوق المحلي لتطوير موارد النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية مدفوع الى حد كبير بالعقود الخاصة بدلاً من التنظيم الحكومي، وهذه صفة تتميز بها الحقوق المعدنية في الولايات المتحدة الأمريكية تميزها عما هو ثابت في غيرها من الدول.
بينما بالنسبة للأراضي التي تعود ملكيتها للحكومة المحلية أو الولاية أو الحكومة الفيدرالية والأراضي التي يمتلك الأفراد حقوقها السطحية وتكتسب الحكومة ملكية ما توجد تحت سطوحها من المعادن، فإنها بموجب نصوص القوانين( ) الأمريكية ذات الصلة بإدارة الحقوق المترتبة على ملكية الأراضي( ) يقوم مكتب إدارة الأراضي بتأجير المعادن وإدارة أنشطة تطوير النفط والغاز وعقود الإيجار الخاصة بهما، وذلك بالتعاون مع وكالات فيدرالية أخرى أو مع مالكي سطح الأرض عند الإقتضاء( ) وهذا ما نص عليه القسم الفرعي (3100) من قانون اللوائح الإتحادية رقم (43) بأن:- (1- يخضع للتأجير بموجب قانون تأجير المعادن لعام 1920....، النفط والغاز في الأراضي العامة والأراضي المعادة الى الملك العام وفقاً للقسم الفرعي 2370 من هذا القانون......2.......).
حيث عادة ما يتم نقل حقوق إستكشاف وتطوير النفط والغاز في الولايات المتحدة من خلال عقود خاصة مثل عقد الإيجار بين مالك الحقوق المعدنية والكيان الذي سوف يستكشف النفط والغاز، وذلك على أساس عملية مناقصة عامة وتنافسية على أن تحقق أعلى وأفضل الشروط لمصلحة الدولة، ويتلقى مالك الأرض دفعة مقدماً مقابل توفير خيار الحفر لفترة محددة من الزمن.( )
المطلب الثاني:-نظام ملكية النفط المستخرج( )
يعد النفط الكامن في باطن الأرض أحد الممتلكات المعدنية غير العادية التي تشكل جزءاً من التراكيب الجيولوجية لطبقات الأرض، وبالتالي يعد عقاراً يخضع في ملكيته لأحكام الأنظمة القانونية التي تحكم ملكية الأرض سطحاً وعمقاً، بينما إستخراج النفط من باطن الأرض يُغيّر طبيعته من مال عقاري مستقر ثابت الى مال منقول يكون خاضعاً في ملكيته لأحكام عقود النفط التي يبرمها صاحب الحقوق المعدنية مع شركات النفط( ) ما يعني أن ملكية الدولة قد لا تمتد الى النفط الخام بعد إستخراجه وإن أستخراجه أو عدم إستخراجة الفعلي يكون هو الفيصل في تحديد نظام ملكيته، حيث من مقتضيات العقد المبرم بين الدولة المضيفة والمتعاقد معها هو ترتيب بعض الحقوق للمتعاقد في ذمة الدولة تمكنها من التصرف في النفط المستخرج.
من هذا المنطلق تنص الفقرة (سابعاً) من المادة (الثالثة) من قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 على:- (لأي شخص أن يكتسب حق إمتلاك النفط عند نقطة التجهيز حصرياً). ونقطة التجهيز وفقاً للفقرة (32) من المادة (الأولى) من هذا القانون هو:- (المكان الذي يلي عملية الإستخراج ويكون فيه النفط الخام والغاز الطبيعي جاهزان للبيع والإستلام وفق المعايير الدولية، أي المكان الذي يكون لشخص ما حق إمتلاك النفط فيه حسب الفقرة سابعاً من المادة الثالثة من هذا القانون). أما الفقرة (خامساً) من المادة الثالثة من القانون فتنص على:- (تتولى حكومة الإقليم الإشراف وتنظيم تسويق حصة الإقليم من النفط المستخرج من العمليات النفطية من نقطة التجهيز، ويحق لها منح إجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث).
نستخلص من مضمون هذه المواد، أن المشرع الكوردستاني الى جانب إقراره بحق الإقليم في حصته من النفط المستخرج، إنما أقر صراحة بفكرة إمتلاك حصة من النفط في نقطة التجهيز من قبل اشخاص من القطاع الخاص، ويبدو ان موقف المشرع ماهو الا نتيجة حتمية لطبيعة عقد المشاركة بالإنتاج والذي أقرّة قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق في المادة الأولى/ الفقرة 29 منه كنموذج العقد النفطي المعتمد عليه من قبل وزارة الثروات الطبيعية للإقليم. حيث تعد تمكين المتعاقد مع الوزارة من التصرف بحصة من النفط المستخرج إحدى الآثار القانونية المترتبة على إبرام عقد المشاركة بالإنتاج تحت تسمية (تقاسم نفط الربح- sharing of profit petroleum). وقد تم تخصيص البند (26) من شروط العقد النموذجية  في عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، لأحكام تقاسم نفط الربح بين الحكومة والمتعاقد.
ونفط الربح كما تم تعريفه في البند (26/1/ب) المشار اليه هو:- (كميات النفط الخام المتاحة والغاز الطبيعي المصاحب من منطقة الإنتاج بعد إسترداد تكاليف النفط وفقاً للمادتين "1, 25"). أما عن حق المتعاقد في حصة من نفط الربح فقد تم تجسيده في المادة (26/2) من العقد بالنص على أن:- (من الإنتاج الأول، وعندما يتم إنتاج النفط يحق للمقاول أن يحصل على حصة مئوية من نفط الخام الربح و/أو الغاز الطبيعي الربح، مقابل إستثماره في العمليات البترولية، وتحدد النسبة المئوية للحصة وفقاً للمادة 26/5)( ).
بينما وفي ظل غياب قانون النفط والغاز في الدولة الفيدرالية (العراق)، يتم اللجوء الى أحكام العقود التي أبرمتها وزارة النفط العراقية مع شركات النفط، حيث يمكن من خلالها تحديد طبيعة حصة الشركات ومعرفة ما إذا كانت تتشابه مع نظيراتها في عقود إقليم كوردستان من حيث إمتلاك جزء من النفط المستخرج أو تكون في صيغة أخرى.
حيث تنص المادة "6/1" من قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ 3/2/1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية"إيراب"،رقم "5" لسنة 1968- وهو قانون يصنف في الأصل ضمن إتفاقيات ومعاهدات دولية، ولكن بتصديقها من قبل المجلس التشريعي العراقي سنة 1968، تحولت من إتفاقية الى قانون داخلي في العراق- على أن:- (شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد للنفط المنتج بموجب أحكام هذا العقد إبتداءاً من فوهة البئر).
ونظراً لأن نوعية عقد النفط هو المرجع في تحديد طبيعة حصة الشركات، وبما أن عقود الخدمة( ) هي الغالبة بين عقود وزارة النفط وإن وجدت الى جانبها اعداد قليلة جداً من الأنواع الأخرى، فإننا نعتمد الغالب الشائع كمرجعية وهي عقود الخدمة النفطية، بموجبها تحتفظ الحكومة بملكية النفط المستكشف بالإضافة الى سلطة التصرف فيه، وتتحمل بالمقابل- من خلال وزارة النفط مباشرة أو من خلال الشركة الوطنية التي تكون طرفاً في العقد- مسؤولية تمويل المشاريع، وتوكل مهمة التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاحه الى الجهة التي تمتلك الرأس المال الكافي والخبرة الفنية اللازمة، على أن تحصل هذه الأخيرة على نسبة مؤوية من عائدات النفط تقدر بـ(2) دولار للبرميل الواحد إذا كانت نسبة متراكم الواردات الى متراكم الكلفة، والتي تسمى بـ(معامل R)، أقل من واحد، وتنخفض الى (0,6) دولار للبرميل الواحد إذا كان معامل (R) يساوي اثنين او أكثر، وفيما بينهما تتراوح الربحية بين (1- 1,6) دولار/برميل، حسب مقدار معامل (R)) (.
بينما مقارنة ماهو دارج في العراق وفي إقليم كوردستان مع ماهو دارج في الولايات المتحدة الأمريكية تكون خاضعة للنتائج المترتبة على ملكية الأفراد للحقوق المعدنية في ظل النظام القانوني الأمريكي والتي تؤثر تماماً على هيكل لصناعة النفطية ونظام ملكية عناصرها. 
حيث أياً كان المالك الفعلي لحقوق النفط والغاز، فرداً أو شركة أو كيان حكومي، غالباً مالا يقوم أصحاب الأراضي بحفر آبارهم الخاصة، وعادة ما يتم تأجير حقوق الحفر لشركات الإستخراج، فإذا تم إنتاج النفط أوالغاز أوكلاهما يتم تحويل الترخيص الى رخصة إنتاج، ويحصل مالك الأرض على مدفوعات الأتاوات، وهي نسبة مؤية من القيمة الإجمالية للإنتاج، إلا أن هناك فروقاً ذات دلالة في هيكل العقد بين عقود إيجار الدولة والولايات وعقود الإيجار الخاصة، حيث أن الأول تتميز بكونها نموذجية وذو شروط موحدة، بينما الثانية ليست كذلك وتختلف من حالة الى حالة أخرى نظراً لأن شركة النفط تتصل بمالك الحقوق المعدنية مباشرة وتتفاوض معه، وتتفق معه على شروط العقد والنتائج المترتبة عليه( ).
إذن ماهو عقد الإيجار النفطي؟ وما هو آثاره من جهة ملكية النفط المستخرج؟ 
عقد الإيجار النفطي هو إتفاق بين مالك الحقوق المعدنية وإحدى الشركات، يسمى الأول (مؤجر) والثاني (مستأجر)، بموجبه يمنح المؤجر شركة النفط الحق في إستكشاف وإنتاج النفط والغاز خلال فترة زمنية محددة، مقابل منح رسوم الملكية للمؤجر( ).
حيث يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر ثلاثة أنواع من المدفوعات كما يتم التفاوض عليها بين الطرفين:- أولهم (المكافأة)( ) وهي مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان على أن تدفع عند توقيع عقد الإيجار النفطي، وثانيهم هو (الإيجار) وهو دفع سنوي عادة ما يتم دفعه الى حين بدأ عملية إنتاج النفط أو الغاز بكميات تجارية، بيما ثالثهم هو (الأتاوة) والتي تمثل جزءاً من القيمة الإجمالية لأي نفط أو غاز ينتج عن عقد الإيجار، وهي لا تشكل جزءاً من الأرباح لأنها تدفع دون إقتطاع تكاليف الحفر، التطوير والتشغيل والنقل، ويحدد عقد الإيجار ما إذا كان هناك ما يمكن خصمه من الأتاوات مثل الضرائب المفروضة أو رسوم التجميع أو التسويق( ).
ما يعني أن المستأجر وهو شركة النفط يمتلك النفط المستخرج من الأرض المأجورة، طالما يبقى عقد الإيجار النفطي نافذاً أو خلال عقد الإيجار، بحيث يستطيع التصرف فيه، على أن تخصم من عائداتها نسبة تساوي مبلغ الأتاوة المتفقة عليها لمصلحة المؤجر وهو مالك الأرض أو مالك الحقوق المعدنية للأرض المأجورة.

المبحث الثاني
ملكية المنشآت النفطية
المنشآت النفطية هي الأراضي والمباني وما قد يلحق بها من معدات، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تدخل في أملاك الدولة أو في نطاق الملكية الخاصة، وسواء قامت بإدارتها الحكومة أو شخص طبيعي أوإعتباري او خليط من هذا وذك أو هيئة أجنبية( ).
نستخلص من التعريف أن المنشآت النفطية تتشكل من الموجودات الثابتة والمنقولة معاً، ما يعني أن دراسة ملكية هذه المنشآت تستلزم بيان نظام ملكية الأراضي السطحية والموجودات الثابتة والمنقولة الموجودة فوق أو تحت الأرض، والتي تستخدم في العمليات النفطية بصورة أساسية أو ثانوية.
المطلب الأول:- ملكية الأراضي السطحية والحقوق المترتبة عليها
تعد حق ملكية الأرض أحد أهم الحقوق العينية الأصلية، فهو حق عيني عقاري يتجسد في سلطة مباشرة مخولة قانوناً لشخص معين على قطعة أرض معينة، تمكنه من إستخلاص حقه من ذلك العقار مباشرة ودون مساعدة أحد، وتتفرع عنها ثلاثة حقوق وهى الإستعمال، الإستغلال والتصرف.
الأرض بإعتبارها الأصل التي يمتد منها الأصول الأخرى صفتها العقارية تتكون من  السطح وما فوق السطح وما تحت السطح، حيث سبق لنا بحث نظام ملكية الحقوق المعدنية التي تشتمل عليها عمق الأرض، ونخصص هذا المطلب لبيان نظام ملكية سطح الأرض المستخدم في العمليات النفطية من قبل شركات النفط.
فبغض النظر ما إذا كان المالك شخصاً عاماً أو خاصاً، فالأصل هو أن ملكية الأرض تشمل ما تحتها سفلاً وما فوقها علواً، أي أن مالك العمق هو مالك السطح أيضاً، ولكن قد تنفصل ملكيتها قانوناً أوإتفاقاً، وتأكيداً لذلك نصت المادة (1049/3) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) على أنه:- (3. ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها).
تتجسد أهمية سطح الأرض في مجال الصناعة النفطية  في إستخداماتها المتعددة من حيث الحفر، إنشاء وبناء الأنفاق والخنادق والحفريات والسدود ومجاري التصريف، بناء المعامل والخزانات ومرافق التخزين الأخرى ،بناء المنشآت الخدمية الضرورية لإدارة العمليات النفطية كمحطات توليد الكهرباء ومرافق المواصلات الأخرى.... الخ. وكل ذلك يحتاج الى قطع كبيرة من الأراضي والسطحية والتي لابد من حسم ملكيتها وتحديد إلتزامات شركات النفط والشركات الخدمية تجاه ماليكها.
حيث عندما تتقدم إحدى شركات النفط الى الاتفاق مع مالك الحقوق المعدنية وتحصل بموجبه على حق التنقيب، الإستكشاف، التطوير والإنتاج، فإنما تحصل على الحقوق المترتبة على ملكية العمق (ملكية الحقوق المعدنية)، أما (الحقوق السطحية)( ) فتبقى خارج الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة المضيفة، سواء إتحدت ملكية الحقوق السطحية مع الحقوق المعدنية في شخض واحد أو إنفصلت مع بعضها البعض في شخصين مختلفين قد يكون إحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو العكس.
على سبيل المثال، قد تحصل شركة النفط على حق الملكية المعدنية تحت سطح الأرض في حين مالك الأرض، سواء كان شخصاً عاماً أو خاصاً، يحتفظ بملكية السطح.
عليه وفي ظل غياب قانون عراقي خاص بتنظيم الصناعة النفطية، نعتمد على قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ 3/2/1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) رقم (5)لسنة 1968، حيث تنص المادة (7) من القانون على أنه:- (في الحالات التي تحتاج "ايراب" لإستعمال أرض مستخدمة وعائدة للحكومة لأعمال تتعلق بعملياتها وفقاً لهذا العقد، يتم الحصول على هذه الأرض بعد موافقة الحكومة ولقاء سعر أو بدل إيجار معقول يدفع للحكومة، وتقدم طلبات الحصول على هذه الأرض الى الحكومة بواسطة شركة النفط العراقية).
بينما المادة (8) منه تنص على أنه:- (عندما تكون الأرض المطلوبة من قبل (ايراب) ملكاً خاصاً، فإن شراءها أو إستئجارها يتم عن طريق التفاوض المباشر مع المالك، ولشركة النفط الوطنية العراقية التدخل لتسهيل هذه المفاوضات أو اللجوء الى طريق إستملاك هذه الأرض بإستعمال الصلاحية المخولة لها بقانون تأسيسها).
أما بالنسبة لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان مع شركات النفط الأجنبية، فقد خصصت فيها المادة (17) من الشروط النموذجية تحت تسمية (إستخدام الأراضي والبنية التحتية القائمة) لكيفية التعامل مع ملكية تلك الأراضي وتعويضات إستخداماتها المتعددة، حيث تنص المادة (17/1) منه، على:- (1. على الحكومة أن توفر في إقليم كوردستان، أي أرض أو ممتلكات، تكون مطلوبة للعمليات النفطية، بشرط أن لا يطالب المتعاقد بإستخدام أي من هذه الأراضي ما لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك). بموجبها الزمت الحكومة نفسها بتقديم التسهيلات اللازمة لشركات النفط الأجنبية كلما احتاجت لقطعة أو أكثر من الأراضي في إقليم كوردستان، على أن لاتتعسف الشركة في إستخدام تلك الأراضي، إلا أن توفير الأراضي اللازمة لإدارة العمليات النفطية من قبل شركات النفط الأجنبية لا تكون بلا مقابل، ولا يعد من مستلزمات ومكملات عقد النفط، وإنما تلتزم الشركة بدفع أجورها سنوياً، وهذا ما أكدته المادة (37/8) من قانون النفط والغاز في كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، بأنه:- (أولاً/يشترط في عقد مشاركة الإنتاج ما يلي:-......8. دفع أجور سنوية للأراضي السطحية خلال مراحل الإستكشاف والتطوير).
في الوقت الذي نصت المادة (17/2) من الشروط النموذجية على أنه:- (إذا إقتضت إجراء العمليات النفطية إستخدام أي أرض أو ممتلكات تعود ملكيتها الى أطراف ثالثة، يسعى المقاول الى إتفاق ودي مع مالك تلك الأراضي، فإذا تعذر التوصل الى إتفاق ودي بينهما، يخطر المقاول الحكومة بذلك، وعند إستلام الإخطار:-
أ.تقوم الحكومة بتجديد مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك الأرض من قبل المقاول، فيما لو كان الإستخدام قصيرة الأمد.
ب.أما إذا كان الإستخدام طويلة الأمد، أو تُسبب تلفاً في الأرض أوالممتلكات بحيث تخرجه عن الغرض الذي يستخدم فيه أصلاً، تقوم الحكومة بإستملاك الأرض أو الممتلكات وفقاً للقوانين النافذة في الإقليم).
   وقد جاءت هذه المادة في العقود النفطية تطبيقاً لبعض المادة (29/اولاً/ج) من قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، والتي نصت على:- (اولاً:-1. لا يحق للشخص المخول حامل الإجازة إستخدام ما يلي:- أ.....ب......ج- أي ممتلكات خاصة دون دفع تعويض عادل ومعقول الى المالك).
نستخلص من موقف المشرعين العراقي والكوردستاني ومن مضمون الشروط النموذجية المذكورة سلفاً، ما يلي:-
1.أن الحكومة ملزمة بتقديم التسهيلات اللازمة التي تُمكن شركة النفط من الحصول على الأراضي الضرورية لإدارة العمليات النفطية، وهذا ما يعد نتيجة حتمية لطبيعة العمليات النفطية التي لا يمكن إدارتها إلا من خلال قطع من الأراضي .
2.إن توفير تلك الأراضي لا تكون بلا مقابل، ولا تعد من مستلزمات عقد النفط، بل تتلزم شركة النفط بالتعامل مع ملكية السطح بشكل مستقل عن عقد النفط ولا سيما بالنسبة للأراضي المملوكة لأشخاص القانون الخاص، ما تؤكد أنه من الناحية القانونية هناك فرق بين الحقوق المعدنية والحقوق السطحية، حيث أن الشركة لا تحصل على الثانية بمجرد ملكية الأولى، بل تلتزم بدفع أجورها السنوية بالنسبة للأراضي المملوكة للقطاع العام، وبدفع تعويضات إتفاقية أو قانونية بالنسبة للأراضي المملوكة للقطاع الخاص والأفراد.
    أما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبما أن إستخراج النفط يتم عادة بموجب أحكام عقود الإيجار النفطية، والتي تحدد من خلالها حقوق مالك سطح الأرض والحقوق المعدنية، ونظراً لأن قانون خطط وإدارة الأراضي الفيدرالية رقم (43) لسنة 1976 قد نظم إدارة الأراضي بصورة يمكن من خلالها الفصل بين مالك الحقوق المعدنية ومالك سطح الأرض، وقد سبق لنا تحديد من يملك الحقوق المعدنية بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية، أما مالك سطح الأرض والحقوق السطحية، سواء أكان شخصاً عاماً أو خاصاً،وسواء إتحد مع مالك الحقوق المعدنية في شخص واحد أم إنقسم بين شخصين، فإن مالك الحقوق المعدنية هو الوحيد الذي يمكن تسميته في عقد الإيجار النفطي، بموجبه يملك المستأجر المعادن الموجودة تحت التربة، في حين يحتفظ مالك العقار الأصلي بملكية السطح وأي هياكل قائمة( )، وقد يكون العكس( )، وهو أكثر شيوعاً، حيث يبيع مالك الأرض السطح ويحافظ على المعادن.
ويلاحظ إنه وإن تم قطع أو عزل السطح عن العقارات المعدنية الموجودة في قطعة أرض ما، فإنه من  الناحية العملية تبقى ملكية السطح ثانوية وتبعية لملكية الحقوق المعدنية، حيث أن هذه الأخيرة ستكون عديمة القيمة إذا لم يتمكن مالكها من إستخدام السطح بصورة يتسق مع طبيعة عمليتي الأستكشاف والإنتاج، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قام مالك سطح الأرض بتأجيرة لشركة النفط مع تخويلها الحق بإنشاء أبنية أو منشآت ضرورية لقيام وإستمرارية العمليات النفطية، على أن تلتزم الشركة بدفع بدلات إيجار الأراضي السطحية طوال المدة المحددة في العقد، إلا أن الاتفاق قد يكون ضمنياً في بعض الأحيان( ).
وهكذا أصبحت الهيمنة العقارية المعدنية شريعة مقبولة في الفقه الأمريكي، ولمجابهة ذلك أوجد بعض الفقه( ) مبدأين معتدلين للتحفيف من الآثار الخطيرة المحتملة التي قد تواجه مالكي السطح ولا سيما اللذين ليسوا مالكي الحقوق المعدنية في الوقت ذاته، أولهما، هو أن إستخدام مالك المعادن الضمني للسطح لا يمكن ان يتجاوز ما يعد (معقولاً وضرورياً) لإستغلال النفط، وأي إستخدام يتجاوز هذا المستوى يعطي مالك السطح حقاً للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي الحقت بأرضه نتيجة التعسف في إستعمالها، على أن يكون قادراً على إثبات إدعائه، وهذا مالا يعد سهلاً من الناحية العملية في ظل غياب معيار دقيق لقياس ما يعد (معقولاً وضرورياً) من دونه( ) ثانيهما، أنه رغم أحكام إرتباطات التعدين الصريحة والضمنية، يتمتع مالك السطح بحق مطلق على ملكه، لذلك يجب على مطوري المعادن أو مؤجري حقوق التعدين، تقديم أقصى ما يمكن لدعم إصلاح الأرض وتحسين المنشآت القائمةو المتوقعة إقامتها بشكل معقول على أن يكون مانعاً للأضرار البالغة بالسطح، وإلا يتحمل مالك الحقوق المعدنية مسؤولية صارمة عن أي ضرر على الأراضي أو الهياكل أو المنشآت القائمة والتي تسببها عدم الوفاء لهذا الإلتزام، إذن هذا المبدأ والذي يقرر المسؤولية الصارمة لشركات النفط يحفف من عبء الإثبات الواقع على مالك سطح الأرض( ). 
والتبرير المعتمد عليه من قبل أصحاب هذين المبدأين هو المنطق القائل:- إن مفهوم الفصل بين الحقوق المعدنية والحقوق السطحية، يدل على نية المشرع للإستفادة من الحقين والمحافظة على القيمة القصوى التي تتصف بها الأراضي السطحية قبل التعدين، والتي تعطي مالكها حق إستخدامها دون تقييد. 
عليه، من الناحية النظرية، فإن هذين المبدأين يساهمان في تحقيق المساواة بين أصحاب الأملاك السطحية والمعدنية من خلال تمكين الإستخدام العادل لكلا العقارين، أما من الناحية العملية، فإن هذه القواعد لا تطبق دائماً بطريقة تتفق مع أساسها النظري( ).
المطلب الثاني:- ملكية الموجودات النفطية الثابتة والمنقولة
تنص المادة الأولى/14 من قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ (3/2/1968) بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية رقم (5) لسنة 1968، على أن:- (الموجودات الثابتة تعني أي موجود مقام أو مبنى أو منشأ بصورة دائمة ويستعمل بصورة مباشرة في تنفيذ العمليات المشمولة بهذا العقد).
كما تنص الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القانون على أن:- (شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد لأية أرض أو موجودات ثابتة يجري شراؤها أو الحصول عليها أثناء مدة نفاد هذا العقد، تنفيذاً لأغراض العمليات المشمولة به وذلك إعتباراً من الوقت الذي يتم فيه شراؤها أو الحصول عليها).
بينما قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، عرّف (الممتلكات الثابتة) في المادة الأولى/19، بأنها:- (كل مال غير منقول، سواء كان عاماً  أو خاصاً).
أما الموجودات المنقولة، فقد تم تعريفها في المادة الأولى/15 من  قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه رقم (5) لسنة 1968، بأنها:- (تعني كافة المكائن والمعدات والمركبات والأدوات والآلات الإحتياطية والمواد والأجهزة الآلية وغيرها من العجلات والأثاث والتجهيزات وغيرها من الأشياء المتطلبة لتنفييذ العمليات والمهام المشمولة بهذا العقد).
 بينما تغاضى قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 عن تعريف الموجودات النفطية المنقولة، أما في سياق الشروط النموذجية لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط الأجنبية، فُرضت على المقاول توريد أو شراء جميع المواد والمعدات والآلات والأدوات وقطع الغيار أو أي سلعة مطلوبة أخرى للعمليات البترولية( ).
اما بصدد ملكية الأصول المستخدمة في العمليات النفطية تنص المادة (20/1-2-3) من الشروط النموذجية لعقود النفط المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية وشركات النفط الأجنبية على أن:- (1- خلال مرحلة الإستكشاف، تظل الموجودات المطلوبة للعمليات البترولية والتي يتم الحصول عليها من قبل المقاول، ملكاً له أو لكياناته أو الشركات التابعة له أو المقاولين من الباطن، حسب الحالة.2- خلال مرحلة التطوير،......... تصبح جميع الموجودات التي حصل عليها المقاول للعمليات البترولية ملكاً للحكومة عند إكمال إسترداد  المقاول للكلفة الكلية لتلك الموجودات أو عند إنتهاء فترة العقد، أيهما أقرب.3- لا تسري أحكام المادة 20-2 على أي أصول مستأجرة من قبل المقاول، أو إذا كانت مملوكة لشركة تابعة للمقاول، ولأي كيان تعاقد معه المقاول أو لموظفيها...)
نستخلص مما سبق ما يلي:-
1.أن الموجودات النفطية السابقة الإشارة إليها، الثابتة منها والمنقولة، تعد ممتلكات شكلية ملموسة، تستكمل الممتلكات اللاشكلية والتي تتجسد في الحقوق المعدنية وحق إستغلال الأراضي السطحية، حيث تعد كل منهما مكملاً للآخر، لا يمكن إدارة العمليات النفطية فيما لو غابت أحدهما.
2.الموجودات النفطية تكون إما ثابتة (عقارية) أما منقولة، تتمثل الموجودات الثابتة في الأبنية والإنشاءات، المناجم والآبار والمنصات، شبكات وخطوط الأنابيب، مصافي التكرير والمنشآت الخدمية...الخ، بينما الموجودات المنقولة تشمل كل الممتلكات النفطية التي لا تلتصق بالأرض والتي يمكن نقله وتحويله من مكان الى آخر دون أن يصيبها أي تلف، وتتجسد في السفن والناقلات والصهاريج الناقلة للنفط براً وبحراً، أجهزة حفر الآبار، معدات وآلات الحفر والتنقيب والإستكشاف، ...الخ.
3.ساوى المشرع العراقي بين الموجودات الثابتة والموجودات المنقولة من حيث تفصيل أحكامهما بتعريفهما وتفصيل أحكام ملكيتها، بينما تغاضى المشرع الكوردستاني عن تعريف الممتلكات المنقولة وإكتفى بتعريف الممتلكات الثابتة، كما ترك أمر كيفية توفيرها ونظام ملكيتها لأحكام الشروط النموذجية لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية مع شركات النفط الأجننية، في الوقت الذي لا تخضع هذه االعقود لمصادقة برلمان كوردستان، لذلك لا تتصف بصفة القانون الداخلي في كوردستان- العراق وتبقى أحكام نموذجية لعقود النفط تلتزم بها أطرافها دون أن تسري على غيرها من العقود التي قد تخلو من مثل هذه الأحكام.
4.جاء موقف المشرع العراقي صريحاً من حيث ملكية الموجودات الثابتة التي تم شرائها لأغراض العمليات النفطية، إذا قضى بتثبيت ملكيتها لشركة النفط الوطنية العراقية وهي شركة من شركات القطاع العام، بينما يتميز موقف المشرع الكوردستاني بنوع من المرونة من حيث جواز ملكية هذه الموجودات من قبل القطاع الخاص.
5.لا تكتسب الدولة أو احدى مؤسساتها أو شركاتها ملكية الموجودات المنقولة إلا في حالة إسترداد الكلفة الكلية لهذه  الموجودات من قبل شركة النفط الأجنبية التي أوردت أو إشترت أو وفرت تلك الموجودات لأغراض العمليات النفطية، وبشرط ان تستخدم بصورة دائمة وليست مؤقتة، فإذا كانت أستخدامها مؤقتاً فتبقى مملوكة لشركة النفط ولا تنتقل ملكيتها الى شركة النفط الوطنية العراقية، كما لا تنتقل ملكية الموجودات المستأجرة من قبل المقاول الى حكومة إقليم كوردستان.
بينما وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951)، تختلف أحكام ملكية الموجودات الثابتة اللاحقة بالأرض، حسب حالتها، حيث أنه بموجب نص المادة (1117) منه:- (كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى بعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون ملكاً له مالم يقم الدليل على خلاف ذلك).
أما المادة (1118) منه، فتنص على:- (يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرىيقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يمكن قلعها دون أن يلحق صاحب الأرض ضرر جسيم، وعليه أن يدفع قيمتها  مع التعويض إن كان له وجه، أما إذا أمكن قلعها بلا ضرر جسيم وأراد صاحبها إستردادها فله ذلك وعلى صاحب الأرض نفقة القلع).
بينما المادة (1121) منه، تنص على:- (إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بأذنه فإن لم يكن بينهما إتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها أن يؤدي اليه قيمتها قائمة).
رغم ما تتضمنه هذه المواد من أحكام تختلف عما سبق شرحه فيما يخص ملكية ومصير الموجودات الثابتة المقامة على أرض الدولة المضيفة من قبل شركات النفط الأجنبية، إلا أن قواعد القانون المدني للدولة المنتجة للنفط لا تعد مرجعاً قانونياً معتمداً عليها لحلحلة المنازعات الناشئة بين طرفي عقد النفط فيمايخص ملكية الموجودات الثابتة، بل أن طبيعة العلاقة بين الحكومة وبين تلك الشركات تخضع لأحكام عقود النفط المبرمة بينهما، ولا سيما إذا كان النظام القانوني للدولة المنتجة تخلو عن تنظيم قانوني خاص بالصناعة النفطية.
وبما أن الصيغة الشائعة للعقد النفطي في العراق هي صيغة عقود الخدمة التقنية أي خدمة التطوير والإنتاج، فإن الشركة النفط الأجنبية تقوم بتطوير وتشغيل الحقول النفطية ونصب وتشييد ما تحتاجها العمليات النفطية على الأراضي السطحية العراقية أو حفر الآبار تحت تربتها، أو غيرها من الإنشاآت كالمصافي ونصب وتمديد أنابيب النقل أو بناء الموانىء، وتُسلم بعد إنتهاء مدة العقد للدولة العراقية أو شركاتها النفطية( ).
بينما تنص عقود المشاركة في الإنتاج، وهي صيغة العقود المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية لحكومة كوردستان- العراق وشركات النفط الأجنبية على أن ملكية الأصول والمواد التي تقتنيها الشركة لغرض إستخدامها في عمليات التطوير والإنتاج تؤول للدولة المضيفة، غير أنه يوجد تبيان في التوقيت، فيرى البعض أن تلك الأصول والمواد تؤول ملكيتها للدولة بمجرد إستيرادها، بينما يرى البعض أن ملكية الأصول تؤول للدولة عند تركيبها، ويرى آخرون أن ملكيتها تؤول للدولة عند إستراداد كامل تكلفتها، والممارسة الأكثر شيوعاً هي أن ملكية الأصول والمواد تنتقل من المقاول الى الدولة بمجرد إسترداد تكلفتها بالكامل، أو بمجرد إنتهاء الإتفاقية، سواء أكانت التكلفة قد أستردت أم لم تسترد أي التأريخين أسبق( )، وهذا الحكم الأخير هو ما تم إعتماده في عقود النفط في إقليم كوردستان- العراق.
     أما  في الولايات المتحدة الأمريكية ،فالأمر يختلف كلياً،حيث أن قانون تأجير المعادن الإتحادي لسنة 1920 و قانون تاجير المعادن للأراضي المكتسبة الإتحادي لسنة 1947 وقانون التعدين والسياسة المعدنية لسنة 1970 وقانون الفيدرالي لإصلاح تأجير النفط والغاز البري لسنة 1987 قد تركوا تنظيم ملكية الموجودات النفطية،الثابتة منها والمنقولة،لأحكام عقود الإيجار النفطي وشروطها النموذجية المتفقة عليها بين مالكي الحقوق المعدنية ومستأجري هذه الحقوق من شركات التنقيب والإستكشاف والإنتاج النفطي، سواءً أكان المؤجر من الكيانات الحكومية الإتحادية أو المحلية أم من الأفراد أو كيانات القطاع الخاص.
   من هذا المنطلق ،ومن خلال إطلاعنا على بعض نماذج(32) عقود الإيجار النفطي المبرمة في الولايات المتحدة الأمريكية،تمكنّنا من ان نستخلص أبرز الأحكام النموذجية الشائعة والمألوفة المتفقة عليها في تلك العقود،وهي ذات الصلة بكيفية التعامل مع الموجودات النفطية ومصيرها من ناحية ثبوت ملكيتها أثناء وبعد إنتهاء مدة عقد الإيجار النفطي، والتي نستعرضها في الفقرات التالية:-
1.يمنح عقد الإيجار النفطي،المستأجر الذي يتجسد في شخصية شركة النفط ،حق إنشاء ونصب وتشييد وبناء ماتستلزمها العمليات النفطية من منشآت ومنصات وأبنية ومخازن ومصافي ومعامل الخ..،كما يعطيه حق تثبيت الآلات والمعدات والمكائن التي تطلبها الأعمال الفنية والتقنية الخاصة بالعمليات النفطية،على أن يتمتع المستأجر بحق ملكيتها جميعاً خلال مدة عقد الإيجار النفطي.
2.يمنح عقد الإيجار النفطي، المستأجر،حق إختيار الطريقة التي يراه مناسباً في توفير المستلزمات والمعدات النفطية،ما بين شراءٍ أو إستئجار،عليه قد تبادر شركة النفط الى توريد قطع ومعدات تستلزمها العملية النفطية عادةً،وقد تلجأ الى شرائها من الأسواق المحلية،وفي الحالتين تحتفظ هي بملكيتها خلال مدة سريان عقد الإيجار النفطي دون ان تشاركها في ذلك أي طرف،على أن تقوم بإزالتها بعد إنتهاء فترة العقد بمدة.
   إلا أن اغلبية شركات النفط تعتمدن إستئجار الممتلكات النفطية المنقولة ،ولاسيما المعدات والآلات والتقنيات الحديثة من شركات تأجير تعمل في مجال توفيرتلك الممتلكات لشركات النفط مقابل أجرة يُتفق عليها بينهما،وبالتالي لاتنتقل ملكية الموجودات المستخدمة في العملية النفطية لأي واحد من طرفي عقد الإيجار النفطي،إنما تحتفظ الشركة المؤجرة بملكيتها وتتمتع شركة النفط بحق إستعمالها لفترة محددة وفق الشروط الموضوعة في عقد إيجار الممتلكات،مقابل دفعات دورية من الأجرة.
3.في غصون ثلاثة أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى ،بعد توقف العمليات النفطية على الأرض أو بعد إنتهاء مدة الإيجار النفطي،يُلزم شركة النفط بإزالة جميع التركيبات والمعدات الموضوعة على نفقتها الخاصة،مالم يُتفق على خلاف ذلك بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار النفطي،ويبدو ان الغرض من إعطاء المهلة هو إعطاء شركة النفط اوسع قدر من السلطة التقديرية لتحديد موعد سحب الغلاف وإزالة جميع الممتلكات،وحماية المستاجر من إستنتاج مفاده أن المعدات التي تُركت بعد إنتهاء فترة العقد أو توقف العمليات قد تم التخلي عنها أو أصبحت ملتصقة بالأرض.
4.فإذا فشلت شركة النفط في عملية الإزالة خلال المهلة الممنوحة لها وفق عقد الإيجار النفطي،يكون المؤجر،سواءً أكان مؤجراً للحقوق المعدنية أم مؤجراً للحقوق السطحية،حسب الحالة،أمام خيارين ينص عليهما عقد الإيجار النفطي،بموجب أحدهما يجوز لمالك السطح إتخاذ إجراء قانوني لإزالة هذه الممتلكات أياً كان مالكها لإستعادة سطح الأرض الى نفس الحالة والجودة التي كانت عليها قبل بدء العمليات النفطية،وكل ذلك يتم على النفقة الخاصة لشركة النفط. وبموجب ثانيهما يجوز للمؤجر أن يمتلك تلك الموجودات وأن يتصرف فيها بما يراه مناسباً دون ان يُقبل أي إعتراض من شركة النفط أو الشركة التي إستأُجرت منها،على إعتبار ان المالك قد تخلى عن هذه الممتلكات والتركيبات طالما لم يستفد من المهلة التي منحه أياه عقد الإيجار النفطي.
5.إن إستيلاء المؤجر على الموجودات النفطية الموضوعة على أرضه بسبب فشل المستأجر في إزالته خلال المدة المحددة له ،لايعفي هذا الأخير من مسؤولياته وإلتزاماته المنصوصة عليها في مكان آخر من عقد الإيجار النفطي.       



الخاتمة
أولاً/ الإستنتاجات
1.ترتبط ملكية النفط الإحتياطي بملكية الأرض التي تكتمنه،مع ذلك يفرض القانون العراقي على مالك الأرض، إذا كان فرداً أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص،التخلي عن المكلية، إختيارياً من خلال الإتفاق مع شركة النفط، أو إجبارياً من خلال الإستملاك،بينما النظام القانوني الأمريكي يعترف لمالك الأرض الحقوق المعدنية التي يعطيه صلاحية إبرام عقود التنقيب،الإستكشاف، التطوير والإنتاج، تبعاً لذلك يعطي القانون  لمالك الأرض، سواء أكان شخصاً عاماً أم خاصاً أم من الأفراد أو الاشخاص المعنوية الخاصة، ماتترتب على الحقوق المعدنية من حقوق أصلية ومتفرعة. 
2.في الوقت الذي تخضع ملكية النفط المستخرج في ظل النظام القانوني الأمريكي لشروط عقد الإيجار النفطي والذي يقضي بملكيته للمستأجر دون المؤجر، تكون ملكية النفط المستخرج في ظل النظام القانوني العراقي خاضعاً لطبيعة العقد النفطي الذي تبرمه وزارة النفط أو وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مع شركات النفط، حيث تختلف شروط تلك العقود تبعاً لنوعيته ما بين عقود الخدمة الفنية وعقود المشاركة بالإنتاج.
3.بينما يترك القانون الأمريكي أمر تنظيم ملكية الموجودات النفطية لشروط عقد الإيجار النفطي، بحيث لا تنتقل ملكية تلك الموجودات للمؤجر إلا إذا أخل بإلتزامه بإزالة الموجودات خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، تقضي القانون العراقي بإنتقال ملكية الموجودات الثابتة للدولة العراقية، وتقضي قانون النفط والغاز في الإقليم بإنتقال تلك الملكية الى حكومة الإقليم بمجرد إنتهاء مدة العقد النفطي.
ثانياً/ المقترحات
1.الإسراع في سن قانون النفط والغاز العراقي لسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه الصناعة النفطية في العراق، على أن يُنظم من خلاله أمر ملكية النفط الإحتياطي والمستخرج والموجودات الثابتة والمنقولة بنصوص صريحة لا تترك مجالاً للتأويل والإجتهاد، وتسد الطريق أمام شركات النفط الطامحة في الإستفادة من ذلك الفراغ التشريعي.
2.العمل على رفع كفاءة و مهنية المؤسسات الرقابية في العراق وإقليم كردستان، بغية التمكن من ممارسة عملها الرقابي، ولاسيما من جهة عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة ذات الصلة بالصناعة النفطية عند إبرام عقود النفط مع الشركات الأجنبية ،ومن ثم مراقبة وزارة النفط في العراق ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم من حيث مدى جديتها وإصرارها على تنفيذ بنود تلك العقود بما يضمن ملكية الموجودات النفطية للمؤسسات العامة وشركات النفط الوطنية والشركات التابعة لها. 


الملخص
  التنظيم القانوني لملكية النفط والموجودات النفطية يشكل تحدياً فعلياً للسلطة التشريعية من حيث ضرورة التاني والدقة في تشريع القوانين الوطنية التي بإمكانها ضمان مصلحة الدولة المضيفة من جهة، وتحقيق التوازن بينها وبين المستثمر النفطي من جهة أخرى،كما تتعقد الأمر بالنسبة للسلطة المختصة بإبرام العقود النفطية فيما لو عانت المنظومة التشريعية للدولة المضيفة من فراغ تشريعي أو من غموض او من عدم الدقة في نصوصها،فيما يخص تنظيم ملكية النفط والموجودات النفطية في مجال العلاقة التي تربط بين طرفي العقد النفطي.
  بناء على ماسلف ونظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها.
summary
   Legal regulation of the ownership of oil and gas assets, Fixed and movable, Constitute are a real challenge to the legislature In terms of the need to be careful and accurate in the legislation of laws, Guarantor, The interest of the oil producing state and achieved the balance between their rights and the rights of the oil investor. While it is complicated for the compentent authority to conclude the oil contract, Whenever  the legislative system of the state suffers from a legislative vacuum regarding to the regulation of the ownership of oil and gas assets between the parties to the oil contract, Through explicit and accurate texts. 
  In this sense, due to the confusion experienced by the system of the ownership in the oil sector, In Iraq and in the Kurdistan region-Iraq, As a result of the absence of legally binding and universal legal provisions, protects the rights, owners of surface lands, and oil companies, The idea of this research was inspired, Through making careful  companies between the incomplete and distorted legal system of Iraq and the Kurdistan region and the legal system of the United States Of America, due to the presence of large number detailed texts and various provisions which differ from the legal and contractual reality in Iraq and Kurdistan region.
This difference is due to the recognition by the US legislator of individuals and private individuals of the ownership of mineral rights.   

قائمة المصادر
أولاً/ المصادر العربية
1. د.أحمد عبد الحميد عشوش ود.عمر أبوبكر باخشب ،النظام القانوني للإتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي،بدون ناشر ،السعودية ،1990.
2.د.عبدالجبار عبود الحلفي ود.نبيل جعفر عبدالرضا، نفط العراق من عقود الامتيازات الى جولات التراخيص، دارالبصائر للطباعة والنشر، بغداد، 2013.
3. د.محمد يوسف علوان، النظام القانوني لإستغلال النفط في الأقطار العربية- دراسة في العقود الاقتصادية الدولية، مطبوعات جامعة الكويت، 1982.
4. محمود السباعي، تخطيط وإدارة العمليات، بدون ناشر، القاهرة، 1968.
5.ماجد بن عبدالله الطريف، تملك الثروات الطبيعية البرية في الفقه والنظام السعودي، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة محمد بن سعود الإسلامية-المعهد العالي للقضاء، غير منشورة، 2013.
6.زهير الحسينى، (دراسة في مشروع قانون النفط والغاز)، مجلة دراسات إقتصادية، بيت الحكمة، العدد 20، السنة السابقة، 2008.
7.عبدالرزاق أحمد السنهوري زالوسيط في شرح القانون المدني الجديد،حق الملكية،المجلد ،ط3،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت-لبنان.
8.عبداللاله الأمير،(العقود البترولية الإنتاجية)،مجلة الإصلاح الاقتصادي،العدد 4 في 10/3/2007.

 ثانيا/ المصادر الأجنبية
1.Adam Vann, Energy projects on federal Lands:- Leasing and Authorization. CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2012 .
2.Claire Priest, Creating an American Property law: Alienability and Its Limits in American History, yale law School faculty Scholarship, 2006.
3.Donald N.Zillman & J. Russell Tyler, the Common law of Access and Surface Use in Mining 1T. Min.L, 1985.
4.Eric C Edwards & Trevor O Grady & David Jenkins, The Effect of Land Owner ship on Oil and Gas Production: A Natural Experiment. 2016.
5.Judon Fambrough, Minerals, Surface Right and Royalty Payments, Real Estate Center. 2009.  
6.Williams & Charles J. Meyers, Oil and Gas law, 1992. Truhe, surface owner vs. Mineral owner, 1982. J.stephen Dycus, Legislative Clarification of the Correlative Rights of surface and Mineral Owners, 33 Vand, 1980.
ثالثاً/ المصادر الألكترونية
1. كامل المهدي، قراءة في عقود إقليم كوردستان النفطية مقارنة مع عقود وزارة النفط، بحث منشور في الموقع الألكتروني www.Iraqoilforum.com
2.كريك مونتيت، (عقود مشاركة الإنتاج، التنازل عن مصدر سيادة العراق)، 2005، بحث منشور على موقع منظمة بلاتفورم، على الموقع الألكتروني//www.cudedesimgns.org  http:
3 .David w. miller,The Historical Development of the Oil and Gas Laws of the United States,avaibable at:http://Scholarship.Law.Berkelely.Edu/ Cailfornialawreview/ vo151/iss3/3.
4.MICHAEL P joy and Sasha D Dimitroof , Oil and gas regulation in the United States: overview. www. Uk.practicallow. thomsonreuters.com 1-6-2016.  
5.Timothy Fitzgerald, Understanding Mineral Rights, Montana State University Extension, 2017. www.Store.msuexension.org

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار
مافی به‌رهه‌مه‌كان پارێزراوه‌ بۆ دره‌و
Developed by Smarthand