العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا
2023-12-13 19:27:41
عربية Draw
العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا
الديباجة
نحن-بنات و أبناء شمال وشرق سوريا- إدراكاً منا وإيماناً بحق قيم الشهداء علينا، وتلبية لمطالب شعوبنا في العيش بكرامة، واستجابة للتضحيات الجسام التي قدمها السوريون، تكاتفنا معاً: كرداً، عرباً، سريان آشوريين، تركمان، أرمن، شركس، شيشان ، مسلمين ومسيحيين و إيزيديين، لإقامة نظام ديمقراطي في شمال وشرق سوريا ليشكل أساساً لبناء سوريا المستقبل، من دون نزعة عنصرية، أو تمييز أو إقصاء، أو تهميش لأي هوية.
قاومنا معاً الاستبداد والتكفير والتطرف، ونبذنا كل أنواع التعصب القومي والديني والجنسوي والعلموي، اعتمادنا مبدأ الأمة الديمقراطية عزز من وحدتنا الوطنية، منحنا القوة أمام أعدائنا فأصبحنا أملاً لأصدقائنا.
نحن شعوب شمال وشرق سوريا عانينا من الأنظمة اللاديمقراطية المتعاقبة في سوريا ومن سياسات آلاف السنين من المركزية الدولتية والسلطوية وأيضا من ممارسات الحداثة الرأسمالية المهيمنة على المنطقة، تعرضنا لكل أنواع الظلم والقمع خلال سنين طويلة. عقدنا العزم من خلال تأسيسنا لنظام ديمقراطي يعتمد على الإدارات الذاتية الديمقراطية وعلى تحقيق العدالة والمساواة بين كل الشعوب والمكونات، والمحافظة على كل الهويات الثقافية والدينية والعقائدية، ونشر ثقافة التنوع والتسامح، ونبذ كل أنواع العنف واتخاذ مبدأ الدفاع المشروع أساساً.
الثورة المجتمعية التي تحققت بقيادة المرأة في شمال وشرق سوريا، فتحت الطريق أمام نهضة فكرية واجتماعية، فأصبحت المرأة ركيزة أساسية في نظامنا الديمقراطي؛ كما أدى نضال الشباب وتضحياته من جميع المكونات دوراً تاريخياً في ترسيخ أخوّة الشعوب وتعزيزها.
الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تحققت بإرادة الشعوب تعتمد المجتمع الديمقراطي البيئي، الرئاسة المشتركة، الاقتصاد المجتمعي، العدالة الاجتماعية ومبدأ الكونفدرالية الديمقراطية.
الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا هي جزء لا يتجزأ من سوريا؛ وبما أسسته من نظام ديمقراطي، وما خلقته من قيم مشتركة ومن خلال ما أبدته من مواقف سياسية خلال السنوات الماضية شكلت أرضية قوية للوحدة الحقيقية، لتصبح بذلك أساساً لبناء جمهورية سوريا الديمقراطية.
نحن شعوب شمال وشرق سوريا بكل مكوناتها وأطيافها قررنا بكامل الحرية والاختيار أن نكتب من منظومة القيم والإرث الحضاري الديمقراطي للشرق الأوسط والإنسانية جمعاء هذا العقد الاجتماعي إيماناً منا بأن يصبح ذلك ضمانَ الحرية والسلام والوحدة بين السوريين.
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة /١/
هذا الميثاق هو العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وتُعدُّ الديباجة جوهرَ هذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه.
المادة /٢/
تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا النظام: الديمقراطي، البيئي، والمجتمعي، وحرية المرأة .
المادة /3/
الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تطور وترسخ المجتمع الأخلاقي السياسي معتمدة مبادئ الحداثة الديمقراطية في مواجهة الحداثة الرأسمالية.
المادة /4/
تستمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا شرعيتها من إرادة الشعوب والمجموعات على أساس المشاركة الحرة المتساوية، ومن خلال الانتخابات الديمقراطية.
المادة /5/
الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا الديمقراطية.
المادة/6 /
كل اللغات الموجودة في جغرافية شمال وشرق سوريا متساوية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، التعليمية، الثقافية؛ ومن حق كل شعب أو تجمع ثقافي أن ينظّم حياته ويسيّر أموره بلغته الأم.
المادة /7/
اللغات: العربية، الكردية، السريانية، هي لغات رسمية في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
المادة /8/
للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مركز وعلم خاص يرفع إلى جانب علم جمهورية سوريا الديمقراطية؛ ولها شعار وينظم ذلك بقانون.
المادة /9/
تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا مبدأ استقلالية القضاء.
المادة /10/
القسم:
(أقسم بالله العظيم، وأعاهد الشهداء: أن ألتزم بالعقد الاجتماعي ومواده، وأن أحافظ على الحقوق الديمقراطية للشعوب وقيم الشهداء، وأصونَ حرية وسلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية، وأن أعمل من أجل حياة ندية حرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق مبدأ الأمة الديمقراطية).
المادة /11/
تتكون الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من مقاطعات مبنية على مفهوم الديمقراطية المحلية المعتمدة على النظام الديمقراطي الذي يتخذ من التنظيمات الديمقراطية الكونفدرالية للمجموعات والشرائح الاجتماعية أساساً له.
المادة /12/
تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا على المجتمع المنظَّم الديمقراطي، والفرد الحر، وتتخذ من التنظيمات المحلية للشعوب والمجموعات والمكونات أساساً لها وفق مبدأ الديمقراطية المباشرة.
المادة /13/
القرارات التي تمس بالمكونات بشكل مباشر يتم اعتماد مبدأ التوافق أساساً لها.
المادة /14/
اعتماد الحياة الديمقراطية البيئية والمجتمعية أساساً، والعمل على بناء مجتمع ديمقراطي بيئي، ومنع التعامل الجائر مع الطبيعة ونهبها وتدميرها.
المادة /15/
ترسيخ قيم العيش المشترك وفق مبادئ الأمة الديمقراطية المفعمة بروح التآخي فيما بين جميع الشعوب والمجموعات في شمال وشرق سوريا ضمن نظام مجتمعي ديمقراطي حر وعادل.
المادة /16/
تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا حقوق الشعب الكردي: السياسية، و الاقتصادية و الثقافية و تحافظ على الخصائص التاريخية و البنى الديمغرافية الأصيلة للمناطق الكردية.
المادة /17/
تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا حقوق الشعب السرياني الآشوري السياسية و الثقافية و الاقتصادية و تحافظ على قيمه ووجوده التاريخي و ترفض أي تغيير ديمغرافي في مناطقه بناءً على عدالة التمثيل و مبدأ التوافقية .
المادة /18/
تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية مبدأ الاقتصاد المجتمعي الذي يؤسس للاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والمتوازنة.
المادة / 19/
تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية بتطوير الاقتصاد المجتمعي للمرأة ، وتناهض كل أنواع التسلَيع واستغلال المرأة.
المادة/ 20 /
الثروات والموارد الطبيعية ملك للمجتمع، يتم استخدامها واستثمارها وفق احتياج المقاطعات وبشكل عادل. وينظم بقانون.
المادة /21/
تطوير الضمان الصحي لكل المجتمع، وتكون الخدمات الصحية العامة مجانية.
المادة / 22/
منع الاحتكار في مجالي التعليم والصحة.
المادة /23/
الشهادة قيمة مقدسة وتكفل الإدارة الذاتية لذوي الشهداء وجرحى وأسرى الحرب الرعاية والحياة الكريمة.
المادة /24/
تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا نظام الرئاسة المشتركة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها وتعتبرها مبدأً أساسياً في التمثيل المتساوي بين الجنسين، وتساهم في التنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها.
المادة /25/
ضمان حرية المرأة وحقوقها في المجتمع والمساواة بين الجنسين.
المادة /26/
تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة.
المادة /27/
المحافظة على الحياة البيئية والنظام البيئي واجب على المواطن والمجتمع وجميع التنظيمات والمؤسسات.
المادة /28/
الشباب هو القوة الفعالة والطليعية في المجتمع، تنظم نفسها بشكل خاص في جميع الأنشطة الاجتماعية، وتشارك بإرادتها الحرة وبقوتها المنظمة في كافة مجالات الحياة.
المادة /29/
التمثيل العادل لجميع المكونات في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية حسب ديموغرافية المقاطعات.
المادة /30/
الدفاع عن الذات تجاه أي خطر خارجي أو داخلي هو حق مشروع، وواجب على الأفراد والجماعات الذين يعيشون في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية أن يدافعوا عن أنفسهم و أن يصونوا كرامتهم في حال تعرضهم للاعتداء.
المادة /31/
المواطن في الإدارة الذاتية الديمقراطية ، هو فرد حر، يتحلى بالقيم الأخلاقية والديمقراطية ويحق له المشاركة في أكثر من كومين .
المادة /32/
الآثار والأوابد التاريخية والتراث الثقافي لشعوب شمال و شرق سوريا إرث وطني واجب على كل الأفراد والمجتمع الحفاظ عليه .
المادة /33/
لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة / 34/
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم مبرم .
المادة /35/
لا ضريبة و لا رسم إلا بقانون .
المادة /36/
تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا بتحرير الأراضي المحتلة و إعادة أهلها إلى مناطقهم .
الباب الثاني
الحقوق والحريات الأساسية
المادة /37/
الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الإنسان ذات الصلة.
المادة /38/
حق الحياة حق أساسي ومصان . لا يجيز إقرار عقوبة الإعدام.
المادة /39/
كرامة الإنسان مصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسياً أو جسدياً ويعاقب فاعله وفق القانون.
المادة /40/
كل شخص يملك حرية العقيدة والضمير والفكر و الرأي.
المادة /41/
الديانة الإيزيدية هي ديانة قائمة بذاتها، و لمعتنقيها الحق في الحفاظ على خصوصيتهم الدينية و الاجتماعية و الثقافية، وحمايتها من كل أنواع الصهر والإبادة عبر مؤسساتهم ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية المعنية .
المادة /42/
لكل شخص الحق في عقد الاجتماعات ، القيام بالمسيرات والاحتجاجات. وينظم ذلك بقانون.
المادة /43/
ضمان حرية الفكر السياسي لكافة الشعوب و المكونات و الأفراد ، ومن حقها إنشاء و تأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها . و ينظم ذلك بقانون.
المادة /44/
للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في : الكومين، المجلس، التعاونيات، الأكاديميات، الإدارات الذاتية.
المادة /45/
الفئات المجتمعية تنظم نفسها بشكل حر و تمارس عملها على شكل : كومين، مجلس، رابطة، نقابة، اتحاد، غرفة ، جمعية ، منظمة بشكل خاص حسب الإطار القانوني المحدد لها.
المادة /46/
يُعد كل من القمع والصهر والإبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي والاحتلال والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية ، و للشعوب والمجموعات الحق المشروع في مقاومة ذلك.
المادة /47/
لكل وحدة إدارية بدءاً من القرية، الحي، البلدة، المدينة والمقاطعة الحق في البتّ في الأمور والشؤون التي تعنيها على ألا يتعارض ذلك مع مضمون هذا العقد.
المادة /48/
للجميع حق المشاركة في السياسة الديمقراطية، والترشح والانتخاب حسب القانون.
المادة /49/
لا يجوز تمييز أو إهانة أو إقصاء أي شخص بسبب الاختلاف في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو المذهب .
المادة /50/
تُعد ممارسة كل أنواع العنف ضد المرأة أو استغلالها أو فرض التمييز السلبي عليها جُرماً يُعاقب عليه القانون.
المادة /51/
للمرأة حق المشاركة المتساوية في كافة مجالات الحياة واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها.
المادة /52/
للشباب الحق في تنظيم أنفسهم بشكل خاص ، والمشاركة بشكل منظم و بإرادتهم في كافة مجالات الحياة .
المادة /53/
تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية و المجتمع بتأمين و تقديم الإمكانيات اللازمة للمشاركة الذهنية والجسدية في كافة مجالات الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتأمين الحياة الكريمة لمن لا يمكنه أن يؤمن احتياجاته.
المادة /54/
يُعدُّ المسنون ذاكرة المجتمع وأصحاب المعرفة، لهم الحق في الضمان الاجتماعي و المشاركة في جميع مجالات الحياة بشكل سليم، و إيفائهم التقدير الذي يستحقونه.
المادة /55/
حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم و تجنيدهم . وينظم ذلك بقانون.
المادة /56/
للجميع الحق في محاكمة عادلة.
المادة /57/
لا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة أو دور السكن إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود.
المادة /58/
لا تُقَيَّد الحرية الفردية دون مستند قانوني .
المادة /59/
للجميع الحق في العيش ضمن مجتمع بيئي سليم.
المادة /60/
للمجموعات والمكونات الثقافية والإثنية والدينية الحق في تسمية وتشكيل تنظيماتها ومؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على ثقافاتها. ولا يحق لأي شخص أو مكون أن يفرض عقيدته وفكره وثقافته على الغير بالإكراه.
المادة /61/
تحرص الإدارة الذاتية على تعزيز القيم التاريخية للقبائل و العشائر بما يخدم التطور و التعايش السلمي بين المجتمع ، و تناهض كل الأعراف العشائرية التي تتنافى مع العقد الاجتماعي.
المادة /62/
التعليم مجاني في جميع مراحله، والتعليم الابتدائي والمتوسط إلزامي.
المادة /63/
لكل مواطن الحق في العمل والتنقل والسكن.
المادة /64/
حماية حقوق الكادحين في العمل وضمان حق التنظيم والحياة الاجتماعية ، وينظم ذلك بقانون.
المادة /65/
ضمان حرية الإعلام والصحافة والنشر ، و ينظم ذلك بقانون .
المادة /66/
للجميع الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة /67/
للجميع الحق في تطوير ونشر أنشطته الثقافية والفنية و المجتمعية والمشاركة والاستفادة منها ، و ينظم ذلك بقانون.
المادة /68/
لكل إنسان الحق في : طلب اللجوء الإنساني، والسياسي ، نبذ المعاملة السيئة له ، لا يعاد اللاجئ السياسي لبلده دون رضاه؛ وينظم ذلك بقانون.
المادة /69/
الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع يمنع تحويلها إلى ملك خاص، وينظم استثمارها وإدارتها والتصرف بها بشكل عادل بقانون.
المادة /70/
الملكية الخاصة مصانة ، و لا تنزع إلا للمصلحة العامة، وتعوض بشكل عادل ، وينظم ذلك بقانون.
المادة /71/
يمنع التملك والتمليك بقصد التغيير الديمغرافي.
المادة /72/
مشاركة جميع المواطنين في الدفاع المشروع حق وواجب لردع أي هجوم تتعرض له مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية.
المادة /73/
الملكية الفكرية مصانة وينظم ذلك بقانون.
الباب الثالث
النظام المجتمعي
الفصل الأول
المادة /74/
تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بتنظيم حياتها المجتمعية الديمقراطية والحرة بناءً على تشكيل : الكومينات ، المجالس، الأكاديميات، التعاونيات، الوحدات الاقتصادية المجتمعية، والمؤسسات التي تتمم النظام المجتمعي، والتي تنظم نفسها بشكل كونفدرالي . ويتطور ويترسخ النظام الديمقراطي للمجتمع اعتماداً على هذه المؤسسات.
المادة /75/
الكومين:
هو شكل التنظيم القاعدي الأساسي للديمقراطية المباشرة ، هو أصغر وحدة إدارية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا وهو المكان الذي يتطور فيه المجتمع الأخلاقي - السياسي، و الذي ينتج الحياة الاجتماعية ،الاقتصادية والثقافية .
الكومين مجلس قائم بذاته وهو مكان صنع القرار والإدارة و قوة الحل للقضايا الاجتماعية ضمن المجال الإداري والتنظيمي.
المادة /76/
هيكلية الكومين
1- يتشكل من عدد من العوائل التي تسكن ضمن الحدود الإدارية والجغرافيّة للكومين.
-2 كل مواطن في شمال و شرق سوريا هو عضو في الكومين.
-3 يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة و اللجان من قبل أعضاء الكومين، و في حال لم تقم الرئاسة المشتركة للكومين أو أحد اللجان بمهامها بالشكل المطلوب يمكن حجب الثقة و القيام بالانتخاب دون انتظار الانتخابات العامة.
-4 يعتمد الكومين الديمقراطية المباشرة في عمله.
المادة /77/
مجالس الشعب: هي الوحدة المجتمعية التي تمثل الشعب، وتقوم باتخاذ القرارات الخاصة به من الناحية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وتعمل على متابعة تنفيذها وتضع القواعد والمبادئ المعنية بالحياة الديمقراطية الحرة، بدءاً من القرى، الأحياء، البلدات، المدن والمقاطعات، و في إقليم شمال و شرق سوريا. تقوم المجالس بتداول شؤون المجتمع وتبت في أموره وتحدد سياساتها بشأنه ، و على هذا الأساس تنظم المجتمع وتعزز حمايته ، وتضمن استدامة وجوده، وتؤمن احتياجاته في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية و الأمنية .
يتم تنظيم الهيئات على شكل المجالس اعتماداً على مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية.
المادة /78/
هيكلية مجالس الشعب
١- يتم تحديد عدد الممثلين في المجالس حسب الكثافة السكانية ، وينظم ذلك بقانون.
٢- تتكون المجالس من عدد كاف من الأعضاء المنتخبين بنسبة ستين بالمئة (٦٠٪) من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب لهم بصورة مباشرة، وأربعين بالمئة (٤٠٪) من الممثلين الذين تنتخبهم المؤسسات الاجتماعية المنظمة والمكونات الإثنية والدينية فيما بينها بشكل شفاف وديمقراطي، وتنظم بقانون خاص وفق الديمقراطية التوافقية.
3- مدة الدورة الانتخابية سنتان.
4- لا يحق لأعضاء المجالس وأعضاء الهيئة التنفيذية والرئاسة المشتركة الترشح بعد إشغالهم المنصب نفسه لدورتين متتاليتين.
5- يعمل المجلس عن طريق اللجان ويقوم بمتابعة عملها وعمل الهيئات التنفيذية.
6- يتم انتخاب أعضاء المجالس التنفيذية من قبل المجالس الشعبية من الأشخاص المنتخبين و يتم تعيين 20 % عشرين بالمئة من الخبراء و المختصين حسب الحاجة .
7- نسبة تمثيل المرأة في كل المجالس 50٪ خمسون بالمئة .
8-تشارك الرئاسة المشتركة للبلديات في المجالس الشعبية و في الوقت نفسه في المجالس التنفيذية.
9- تمثل المرأة نفسها في جميع المجالس الشعبية بدءاً من الكومين، البلدة، المدينة ، المقاطعة و إقليم شمال و شرق سوريا عن طريق مجالس المرأة .
المادة /79/
مهام مجالس الشعب
١- تقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس وديوان الرئاسة المشتركة للمجلس.
٢- تصادق على الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي و أعضاء المجلس التنفيذي المقترحة أسماؤهم بشكل توافقي من قبل المكونات.
3-تصادق على الرئاسات المشتركة لمؤسسات العدالة المقترحة أسماؤها من قبل مجالس العدالة . ومؤسسات العدالة مسؤولة أمام مجالس الشعب بالعمل وفق العقد الاجتماعي .
4- تقوم بالمصادقة على قيادات الأمن الداخلي المقترحة أسماؤها من قبل مؤسسات الأمن الداخلي وتقوم المجالس بالإشراف عليها ، ويقدم الأمن الداخلي تقاريره بشكل دوري لمجالس الشعب.
5-تصادق على قيادات قوات حماية المجتمع المقترحة أسماؤها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . و يقوم المجلس بالإشراف عليها. وتقدم تقاريرها بشكل دوري لمجالس الشعب.
6- تعمل المجالس مع بعضها على شكل: تنسيق وتكامل.
المادة /80/
الحي: يتكون من الوحدات السكنية الموجودة في الحي .
مجلس الحي
١- يتم تحديد عدد أعضائه وفق الكثافة السكانية في الحي.
٢- يتشكل مجلس الحي بنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب ، و(٤٠٪) أربعين بالمئة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي. تشارك فيه الرئاسات المشتركة للكومينات التابعة لذلك الحي الذين هم أعضاء في مجلس الحي ، والرئاسة المشتركة للجنة البلديات في الحي.
٣- يقوم بانتخاب الديوان و الرئاسة المشتركة لديوان المجلس.
٤- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس.
٥- يقوم بالتصديق على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة الأمن الداخلي في الحي.
6- يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في الحي التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع .
7- يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للحي .
8- يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل مؤسسة العدالة.
9- للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس الحي، ووضع الخطط و القيام بمتابعة تنفيذها دون التدخل في عمل الكومين.
10- يعمل مجلس الحي والكومينات بشكل: تنسيق وتكامل.
11- الرئاسة المشتركة لمجلس الحي هم أعضاء في مجلس المدينة.
12- ينظم عمله وفق النظام الداخلي.
المادة /81/
المجلس التنفيذي لمجلس الحي
١- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الحي.
٢- يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له.
٣- يقدم تقاريره للمجلس.
٤- ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للحي.
المادة /82/
البلدة: تتكون من مركز البلدة و القرى التابعة لها والوحدات السكنية الأخرى.
مجلس البلدة
١- يتشكل مجلس البلدة بنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب، و(٤٠٪) أربعين بالمئة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي ، تشارك فيه الرئاسة المشتركة للكومينات التابعة لتلك البلدة ، والرئاسة المشتركة للبلدية .
٢- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة لديوان المجلس.
٣- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس.
٤- يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة الأمن الداخلي في البلدة.
5-يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في البلدة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع .
6- يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للبلدة.
7- يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل مؤسسة العدالة.
8- للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس البلدة ووضع الخطط والقيام بمتابعة التنفيذ.
9-يبت في القرارت التي تمس البلدة دون التدخل بأمور الكومين.
10- يعمل مجلس البلدة والكومينات بشكل تنسيق وتكامل .
11- ينظم عمله وفق نظام داخلي.
المادة/83/
المجلس التنفيذي لمجلس البلدة.
١- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس البلدة.
٢- يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له.
٣- يقدم تقاريره للمجلس.
٤- ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للبلدة.
المادة /84/
المدينة: تتكون المدينة من مركز المدينة ومن البلدات والقرى والوحدات السكنية المجاورة لها.
مجلس المدينة
١- يتشكل مجلس المدينة من (٦٠٪) ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب و(٤٠٪) أربعين بالمئة من المرشحين من قبل التنظيمات المجتمعية المنتخبة بشكل شفاف وديمقراطي، بالإضافة إلى الرئاسات المشتركة للبلدات والكومينات الموجودة في أحياء المدينة والرئاسات المشتركة للبلديات هم أعضاء في مجلس المدينة .
٢- في المدن الكبيرة يتم تشكيل مجلس الحي ويتم مشاركة الرئاسة المشتركة لمجلس الحي في مجلس المدينة.
3- يتم تنظيم البلدة و المدينة و المدينة الكبيرة بقانون خاص .
المادة/85/
مهام مجلس المدينة
١- يقوم بانتخاب الديوان والرئاسة المشتركة للديوان .
2- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي.
3- يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي للمدينة ويشرف على عملهم.
4- يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لديوان العدالة و لجان الصلح للمدينة ،المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة.
5- يقوم بالمصادقة على قيادة الأمن الداخلي للمدينة ويشرف على عملها.
6-يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع للمدينة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع .
7- يقوم برسم المخططات والمشاريع والبت في القرارات التي تمس المدينة.
8-يبت في القرارات التي تخص المدينة دون التدخل في عمل البلدات و الكومينات .
9- يعمل وفق نظام داخلي خاص به ويقوم بمتابعة العمل عن طريق اللجان.
10- يقوم بالعمل على شكل : تنسيق وتكامل مع مجالس البلدات والكومينات الموجودة في المدينة ومجالس الأحياء.
المادة / 86/
مهام المجلس التنفيذي للمدينة:
١- يقوم بتطبيق القرارات والمشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المدينة.
٢- يقوم بالإشراف على عمل اللجان التابعة له ومتابعتها .
٣- يقوم بالتنسيق بين اللجان التنفيذية للمدينة واللجان التنفيذية في البلدات.
٤- يقوم المجلس التنفيذي للمدن الكبيرة بالتنسيق بين اللجان التنفيذية في المدينة واللجان في الأحياء.
٥- يكون مسؤولاً أمام مجلس الشعب ويقدم تقاريره شهرياً له.
٦- يقوم بتحديد آلية العمل عن طريق نظام داخلي.
المادة /87/
المقاطعة
1- تتشكل المقاطعة من المدن، والبلدات والقرى والمزارع.
2-المقاطعة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تنظم نفسها من الناحية :السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الإيكولوجية ، الثقافية ، و الأمنية و التعليمية و المرأة والشباب ،على أساس الكونفدرالية الديمقراطية و مبادئ الإدارة الذاتية الديمقراطية تقرر وتعمل وفقها. وهي تملك الصلاحيات والحقوق المحددة لها في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
3-بالتوازي مع الاستثمارات العامة على مستوى شمال و شرق سوريا، تنظم كل مقاطعة نفسها وفق أسس الاكتفاء الذاتي و التكامل في المجال الاقتصادي، وتعمل مع الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا لتأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع، و تقوم بالحصول على حصتها من الإمكانيات حسب الكثافة السكانية وحسب الحاجة.
4-تعتمد المقاطعات التوزيع العادل للثروات الباطنية والسطحية أساساً لها في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، ينظم التوزيع العادل للثروات بقانون
5-كل مجلس مقاطعة مسؤول عن تنظيم وتمكين قوات الأمن الداخلي لديه والإشراف على عملها.
6ـ لكل مقاطعة الحق في الدفاع المشروع تجاه الهجمات الخارجية، وهي مسؤولٌة في الدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية.
7-لكل مقاطعة الحق بتطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
8-تنظم وتدير المكونات الإثنية والدينية في كل مقاطعة شؤونها السياسية والاجتماعية والثقافية بلغاتها وثقافاتها.
9-تتحدَّد أسس القواعد والآليات لكل بند من بنود حقوق وصلاحيات ومسؤوليات المقاطعات المذكورة أعلاه بقوانين منفصلة ومفصلة.
المادة /88/
مجلس الشعوب في المقاطعة
١- هو المجلس الذي يمثل الشعوب والمجموعات الاجتماعية في كل مقاطعة. يقوم بدور التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة، و مدة دورته الانتخابية سنتان. يتم تحديد آلية عمل المجلس واللجان التابعة له عن طريق نظام داخلي.
٢- يتكون المجلس حسب الكثافة السكانية، وبنسبة (٦٠٪) ستين بالمئة من ممثلي الشعب الذين ينتخبهم الشعب في انتخابات عامة، و (٤٠٪) أربعين بالمئة من أعضاء مجلس الشعوب في المقاطعة من الممثلين المنتَخَبين بصورة ديمقراطية وشفافة ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية ومن الرئاسات المشتركة لمجالس الشعب و المجلس التنفيذي في المدن وينظم ذلك بقانون الانتخابات.
٣- تعقد الجلسة الأولى في اليوم السادس عشر بعد إعلان النتائج النهائية في كافة المناطق بدعوة من المفوضية العليا للانتخابات، يعدُّ النصاب محققاً بحضور ثلثي الأعضاء وفي حال عدم انعقاد الجلسة الأولى لعدم تحقق النصاب المطلوب، يتم تحديد موعد آخر لعقدها خلال خمسة عشر يوماً ويعد النصاب محققاً بحضور(٥٠+١) خمسين زائد واحد من المجموع العام، ويرأس الجلسة الأولى لمجلس الشعوب رجل و امرأة من أكبر الأعضاء وأصغر الأعضاء سناً، وتنتخب فيها الرئاسة المشتركة والديوان. فيقوم بعدها أعضاء المجلس بأداء القسم، وتكون جلساته علنية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقاً لما ينص عليه نظامه الداخلي .
٤- يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب لمدة ستة أشهر في الحالات الاستثنائية وبطلب ١/٤ (الربع ) من الأعضاء أو بطلب من ديوان رئاسة المجلس ، ويتم التمديد بموافقة ثلثي أعضاء المجلس .
٥ـ يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة، ولا يساءل عما يبديه من آراء، ولا يجوز ملاحقته قضائياً من دون إذن المجلس، إلا في حالة الجرم المشهود ، فيتم فقط إعلام ديوان المجلس .
المادة/89/
مهام مجلس الشعوب في المقاطعة
1- يرسم السياسات العامة، يناقش المشاريع ويتخذ القرارات المعنية بالمجالات الاجتماعية، الاقتصادية، المالية، الطاقة، الأمن الداخلي، التعليم، الثقافة والتنوير، المرأة والشباب وغيرها في المقاطعة .
2-يبت في القرارات و القوانين التي تخص المقاطعة دون التدخل في أمور المدينة.
3-يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للديوان و (4 ) أربعة نواب لأعضاء الديوان، ليقوم بتنظيم وتسيير نشاطات المجلس.
4- يقوم المجلس بالعمل على أساس اللجان، و من خلال لجانه يتابع فعاليات المجلس التنفيذي ويشرف عليها ويقدم تقريره للمجلس.
5- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي. يتم منح الثقة لأعضاء المجلس التنفيذي بنسبة (٥٠+١) خمسين زائد واحد من عدد أصوات المجلس، عند تحديد أعضاء المجلس التنفيذي يجب أن يتم أخذ التمثيل العادل للمكونات الإثنية والدينية بعين الاعتبار، تكون نسبة المرأة في المجلس التنفيذي ٥٠٪ خمسين بالمئة ، كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه ، وينظم ذلك بقانون.
6- يقوم بالمصادقة على إدارة الأمن الداخلي المقترحة أسماؤها من قبل مؤسسات الأمن الداخلي، ويشرف على أنشطتها.
7- يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع ،. و تقدم تقاريرها الدورية لمجلس المقاطعة.
8- يصادق على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة للمقاطعة المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة.
9- يقوم بسن وتشريع القوانين في المقاطعة.
10- يقوم بمناقشة وإقرار الموازنة العامة للمقاطعة بمشاركة مجالس المدن.
11- يقوم بإقرار السياسة العامة والخطط التنموية للمقاطعة.
12- يقوم بإصدار قانون العفو العام في المقاطعة أو بناءً على مقترح مجلس الشعوب في المقاطعة أو مجلس العدالة للمقاطعة ، على أن يتم تحديد حالات الجرم التي يمكن لمجلس الشعوب في المقاطعة إقرار العفو بحقها بقانون.
13- يعمل وفق نظام داخلي .
المادة /90/
المجلس التنفيذي للمقاطعة
١- هو الجهاز التنفيذي في المقاطعة، يقوم بتطبيق مقررات مجلس الشعوب والقرارات القضائية للعدالة ويقدم تقارير فعالياته بشكل دوري إلى مجلس الشعوب في المقاطعة.
٢- يتكون من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونوابها والرئاسات المشتركة للهيئات ، ومن الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمدن.
٣- ينظم نفسه على أساس الهيئات التنفيذية، ويُكوِّن قوته التنفيذية الجماعية بموجب ذلك.
٤- تتكون كل هيئة من الرئاسة المشتركة وعدد كافٍ من الأعضاء حسب متطلبات نشاطها.
٥- بعد تشكيل المجلس التنفيذي ومنح الثقة له يصدر بياناً يحدد فيه جدول عمله للمرحلة المقبلة، وهو ملزم بتنفيذه خلال دورته بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة.
الفصل الثاني
المادة /91/
إقليم شمال وشرق سوريا : يتشكل من سبعة ٧ مقاطعات وهي الجزيرة، دير الزور، الرقة، الفرات، منبج، عفرين و الشهباء ، الطبقة.
مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال و شرق سوريا
1-مجلس الشعوب الديمقراطي يمثل كافة الشعوب القاطنة في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. وهو رمز التكامل في العيش الأخوي المشترك، والاتحاد الحر الديمقراطي الذي تؤسسه شعوب المنطقة.
2- يتكون مجلس الشعوب الديمقراطي من ممثلي الشعوب: الكرد، والعرب، والسريان الآشوريين، والأرمن، والتركمان، والشركس، والشيشان، وتكون نسبة المرأة فيه ٥٠٪ خمسين بالمئة ، وكذلك يمثل المجموعات العقائدية والثقافية ك: المسلمين، والمسيحيين ،والإيزيديين وغيرها المنضوية تحت سقف الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا،
3- يراعي البنى والخصائص التاريخية والديموغرافية والجغرافية والدينية والعقائدية والإثنية والثقافية لكافة الشعوب والمجموعات، عند اتخاذ القرارات وفي الأنشطة التي يقوم بها.
4- يضمن مجلس الشعوب الديمقراطي حق الشعوب والمجموعات في إنشاء الإدارات الذاتية الديمقراطية. ويضمن خاصياتها و حرياتها العقائدية والإثنية والثقافية بالقانون في إطار العقد الاجتماعي.
5- يتبنى النظام الكونفدرالي الديمقراطي في تنظيم المجتمع. ويُمكِّنه من العيش ضمن توازن بيئي اقتصادي.
6- ينظر مجلس الشعوب الديمقراطي إلى تنظيم مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجموعات والوحدات المحلية على أنها ركيزة النظام الكونفدرالي الديمقراطي. ويهدف إلى توحيد كافة المجموعات المنضوية تحت ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا انطلاقاً من إرادتها الذاتية.
المادة /92/
هيكلية مجلس الشعوب الديمقراطي
1- مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بالتشريع، والتمثيل العام للشعوب والمجموعات المنضوية في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
2- مدة الدورة الانتخابية سنتان
3- يتحدد عدد أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في كل مقاطعة حسب الكثافة السكانية وينظم ذلك بقانون.
4- يُنتَخَب أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي وفق الآتي: (٦٠٪) ستون بالمئة من ممثلي الشعب الذين يُحدَّدون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب، و(٤٠٪) أربعون بالمئة منهم من الممثلين المنتَخَبين بصورة شفافة وديمقراطية من ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية حسب كثافاتها السكانية ومن ضمن الشرائح الاجتماعية وذلك وفق القانون الانتخابي . الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعات والرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في المقاطعات والرئاسة المشتركة لاتحاد البلديات في شمال وشرق سوريا هم أعضاء في مجلس الشعوب الديمقراطي .
5- يتكون ديوان مجلس الشعوب الديمقراطي من رئاسة مشتركة وأربعة نواب. يتم اقتراح أسمائهم على المجلس بعد توافق ممثلي المجموعات والشرائح الاجتماعية المتواجدة في مجلس الشعوب الديمقراطي؛ يتم انتخاب الرئاسة المشتركة بموافقة ٢/٣ الثلثين من العدد الكامل لأعضاء المجلس. بينما يُنتَخَب أعضاء ديوان الرئاسة بتصويت (٥٠+١ ) خمسين زائد واحد من المشاركين في جلسة مجلس الشعوب الديمقراطي.
6- يعمل مجلس الشعوب الديمقراطي من خلال اللجان. يصوغ القرارات النهائية ويطرح المشاريع على اجتماع مجلس الشعوب الديمقراطي،. وبإمكانه تشكيل اللجان اللازمة عند الحاجة.
7- يسيّر أنشطته وفق مبادئ النظام الداخلي.
المادة /93/
مهام مجلس الشعوب الديمقراطي
١- يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي خلال شهر من منح الثقة. كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه .يتم انتخاب الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس التنفيذي من المنتخبين. في حال عدم القبول يتم اقتراح أسماء جديدة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بحيث يكون 80 % ثمانون بالمئة من أعضاء المجلس و 20 % عشرون بالمئة من المختصين ، و أن يكون هناك توافق بين التجمعات الإثنية والدينية و المقاطعات عند انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، ليكون التمثيل عادلاً. ويكون تمثيل المرأة متساوياً مع الرجل.
2- يجتمع بشكل دوري وعند الحاجة. يرسم السياسة العامة ويحدد الأهداف الاستراتيجية الخارجة عن صلاحيات المقاطعات .على مستوى الإقليم. يناقش المشاريع المطروحة في جميع المجالات. ويضع المخططات.
3-يقر المجلس حالتي السلم والحرب في نطاق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، بمشاركة مجالس المقاطعات و مجلس المرأة في شمال و شرق سوريا.
4--مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بوضع القوانين و سن التشريعات بخصوص إقليم شمال و شرق سوريا ،دون التدخل في أمور المقاطعات.
5- يقوم بمتابعة عمل الهيئات التنفيذية عن طريق اللجان وتقدم اللجان تقاريرها للمجلس.
6- يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة في شمال و شرق سوريا .
7- يصادق على القيادة العامة لقوات الأمن الداخلي المقترحة أسماؤهم من قبل جهاز الأمن الداخلي، ويقوم المجلس بالإشراف على نشاطاتهم.
8- يقوم بالمصادقة على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة ومجلس الشعوب للمقاطعة بتوافق مجلس العدالة ومجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا . بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي و في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل إلى جلسة أخرى و يكون التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد .
9ـ يصادق على تعيين وترفيعات القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، ويشرف على فعالياتها.
10- يبحث ويبتّ في المواثيق والاتفاقيات التي تتم باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع الشعوب ، الدول، المؤسسات أو بالتنسيق مع مجلس الشعوب في المقاطعات، ويصادق عليها.
11- يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب الديمقراطي في الحالات الاستثنائية لمدة ستة أشهر، بطلب من ربع الأعضاء أو ديوان المجلس وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس .
12- المصادقة على انضمام منطقة أو مقاطعة إلى الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات بعد قبول تلك المنطقة للعقد الاجتماعي بصوت ثلثي أعضاء المجلس و في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة و يتم التصويت بنسبة 50+1خمسين زائد واحد.
13- مناقشة وإقرار الموازنة العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات.
14- إقرار العفو العام ومنحه في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في الحالات المطلوبة باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي أو من مجلس العدالة .
المادة /94/
مهام ديوان مجلس الشعوب :
١- يمثل مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا. وهو مسؤول عن ترتيب وتنسيق وتنفيذ جميع أنشطة المجلس والإشراف عليها .
٢- يقوم بتفعيل اللجان ومراقبتها والإشراف عليها.
المادة/95/
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا
1- الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات هم أعضاء في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويحق لهم حضور اجتماعات المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية والمشاركة في النقاشات واتخاذ القرارات.
2- لا يحق للرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات أن يترَشَّحوا للرئاسة المشتركة والهيئات التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية.
3- الرئاسة المشتركة تمثل المجلس التنفيذي وتسيّر فعالياته.
المادة /96/
مهام المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية
١- ينفذ القرارات ويطبق السياسات التي يرسمها ويحددها مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا عن طريق الهيئات التنفيذية .
٢- يمارس الأنشطة الدبلوماسية باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا .
٣- يؤمّن التنسيق والتكامل بين المقاطعات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
٤- يتم تحديد صلاحيات المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا وفق مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية بقانون على أساس التوافق مع المقاطعات في إطار العقد الاجتماعي.
٥- يقدم تقاريره إلى مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا .
٦- ينظم المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نفسه من خلال هيئاته.
٧- تتألف كل هيئة من الرئاسة المشتركة للهيئة و الرئاسة المشتركة لمجلس الهيئة و عدد كاف من الأعضاء.
المادة /97/
مجالس الهيئات و اللجان التنفيذية
نظامنا المجتمعي يعتمد مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية و على هذا الأساس كل هيئة تقوم بتنظيم نفسها وفق المجالس بدءاً من البلدة ، المدينة ،المقاطعة و إقليم شمال و شرق سوريا. لتؤدي بذلك دوراً مهماً في ترسيخ النظام الديمقراطي . كل هيئة تعمل وفق آلية المجلس ، هذه المجالس تقوم بمناقشة القضايا المتعلقة بعمل اللجنة أو الهيئة التي تدخل في مجالها .و تعمل على تنظيم الأكاديميات المرتبطة بها لتأهيل الأشخاص الذين يعملون في نطاقها. تضم هذه المجالس ممثلي المؤسسات و الاتحادات المعنية بكل هيئة و لجنة . تقوم بانتخاب رئاساتها المشتركة و تشكل اللجان المرتبطة بالمجلس حسب حاجتها، تكون الرئاسات المشتركة لهذه المجالس أعضاء لمجالس البلدات و المدن و المقاطعات و مجلس الشعوب الديمقراطي ، عند قيام المجالس الشعبية بمناقشة أي قرار يمس أي هيئة أو لجنة يجب أن يتم العمل بالتنسيق مع المجلس المعني بشأنها ، فيتم تقديم مشروع القرار بالتوافق معهم . أما ما يخص الأمور المتعلقة بأي هيئة أو لجنة داخلياً فيبت فيها مجلسها. هناك تكامل في الحياة الاجتماعية لذلك يجب أن يكون هناك علاقة تكافلية بين مجالس كل الهيئات و اللجان .
المادة /98/
مجلس التربية و التعليم : يتشكل من ممثلي المؤسسات و الجهات المعنية بالتربية و التعليم ، ممثلي مجلس الجامعة ، هيئة التربية و التعليم ، مؤسسة المناهج ، مؤسسة اللغة ، اتحاد المعلمين ، ممثلي الهيئة التدريسية ، ومراكز البحث و الدراسات ، لجان الجينولوجي و ممثلي الكومينات و المجالس الشعبية و من ممثلي اتحاد الطلبة. يقوم بوضع استراتيجية التربية و التعليم .يقوم بتعليم اللغات الرسمية و اللغات الأخرى المتواجدة ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية ، يهتم بالتوعية الشعبية ، يقوم بتطوير ذهنية الأمة الديمقراطية ، بدءاً من مرحلة الحضانة و حتى مرحلة الجامعة .يقوم بتطوير المشاريع التربوية و المناهج التعليمية و التثقيفية و العلمية .من أجل كافة فئات المجتمع. يطور المؤسسات المختصة بعمله ، يقوم بافتتاح الأكاديميات التي تعمل على تأهيل الكادر التربوي .
المادة/99/
مجلس الثقافة و التنوير : يتشكل من ممثلي أكاديميات الفن و الثقافة، من لجنة الإعلام ، لجنة أكاديميات المجتمع الديمقراطي، و ممثلي المراكز و الجمعيات الثقافية و اتحادات المثقفين و الفنانيين وممثلي الكليات المختصة بها . تنظم نفسها بشكل خاص. يقوم بتطوير النشاطات الفكرية و التنويرية و الفنية و التدريبية عن طريق الأكاديميات و المراكز الثقافية ، لترسيخ قيم الحياة التشاركية و الديمقراطية و مناهضة مفهوم الحداثة الرأسمالية التي تتاجر بالفن و تستخدم الإعلام للحط من القيم المجتمعية و التراث الثقافي للشعوب . يقوم المجلس بإعداد الكادر الأكاديمي المختص .
المادة /100/
مجلس عوائل الشهداء وجرحى و أسرى الحرب
عوائل الشهداء و عوائل جرحى و أسرى الحرب يُعدونَ من القيم الأساسية للثورة . يقوم المجلس بتنظيم عوائل الشهداء و عوائل جرحى و أسرى الحرب و يؤمن احتياجاتهم المادية و المعنوية . و يعمل على ضمان أداء الدور الفعال لهم في جميع المجالات. ومن أجل تأهيل جرحى الحرب وتمكينهم من الناحية المهنية يقوم بتطوير الأكاديميات و المراكز المختصة و يعمل على تأمين فرص العمل لهم و تأمين حياة كريمة لمن لا يمكنه العمل .
المادة/101/
مجلس البيئة : يتشكل من ممثلي المنظمات و المؤسسات و الجمعيات المعنية و البلديات و ممثلين عن المجالس الصحية و الاقتصادية . يقوم المجلس بتطوير الوعي البيئي ، و يرسخ قيم الحياة المنسجمة مع البيئة ، يعمل بالتعاون و التنسيق مع جميع مجالس الهيئات و اللجان لتطوير مفهوم الثقافة البيئية الإيكولوجية في كل مناحي الحياة. يعمل على تطوير الصناعة البيئية ويناهض كل النشاطات الصناعية و أنشطة البناء التي تضر البيئة ، يقوم بالعمل المشترك مع الحركات الإيكولوجية في شمال و شرق سوريا و على مستوى المنطقة و العالم .
المادة / 102/
مجلس الشؤون الاجتماعية و الكادحين :
يتشكل من المنظمات و المؤسسات التي تعنى بشؤون العمال ، الفلاحين ، و الكادحين و الحرفيين ، و ذوي الاحتياجات الخاصة ، و النازحين و المهجرين و اللاجئين ومن أجل أن يضمن مشاركتهم الفعالة في الحياة الاجتماعية ، وتأمين فرص العمل لهم يقوم بتطوير الاتحادات و التعاونيات و الاتحادات و المدارس المهنية للمساهمة في تأسيس النظام المجتمعي الديمقراطي. يُعد الكادحون الفئة الأساسية التي تساهم في بناء المجتمع الديمقراطي وترسيخ السياسة الديمقراطية . يقوم المجلس بتطوير المشاريع التي تنمي الناحية الاجتماعية و الثقافية لدى الكادحين. و يعمل على بناء نظام اقتصادي يحقق القيمة لجهد المرأة . أيضا ينظم ذوي الاحتياجات الخاصة و يفتتح الأكاديميات و المراكز الخاصة التي تعمل على تمكينهم نفسياً ومهنياً و يقدم الدعم المادي للذين لا يمكن تأمين حاجاتهم .
المادة / 103/
مجلس الحقوق : يتشكل من المؤسسات الحقوقية، و من ممثلي اتحادات المحامين وممثلي المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان و حقوق المرأة وممثلي مجلس العدالة والكليات المعنية. يقوم بتطوير القوانين و الأنظمة اعتماداً على الأخلاق و المبادئ الديمقراطية للحقوق في الإدارة الذاتية الديمقراطية . من أجل أن تكون القوانين الصادرة منسجمة مع العقد الاجتماعي يعمل بالتنسيق مع لجان مجلس الشعوب الديمقراطي ، يقوم برصد و توثيق و متابعة انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب ضد مناطق شمال و شرق سوريا و المناطق المحتلة. يعمل مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية. يقوم بالنشاطات التي تهدف إلى تحقيق المشروعية القانونية للإدارة الذاتية الديمقراطية .
المادة / 104/
مجلس الصحة: يتشكل من ممثلي المؤسسات و الجمعيات المهتمة بالصحة و كذلك ممثلي اتحادات الأطباء و الصيادلة، أطباء الأسنان و اتحادات المهن الصحية و ممثلي مجالس البيئة و البلديات و الاقتصاد و ممثلين عن الكليات و المعاهد المختصة . يقوم بتطوير المشاريع و الخطط الاستراتيجية التي تخدم القضايا الصحية للمجتمع . يقوم بتطوير المؤسسات و دعم الجهات التي تعمل في هذا المجال ، كما يقوم بدور التنسيق بينهم ، يعمل وفق مبدأ الصحة تبدأ من الحياة الإيكولوجية و بناء المجتمع الحر. من أجل تطوير المجال الخدمي و الضمان الصحي ، يقوم بتطوير الأكاديميات التي تحقق الوعي المجتمعي و العلمي لدى الكادر الصحي، يسعى إلى توفير الخدمات الصحية بشكل مجاني للجميع . يناهض كل أنواع الاستغلال و المتاجرة في المجال الصحي.
المادة / 105/
مجلس الاقتصاد و الزراعة :
يتشكل من ممثلي المؤسسات الاقتصادية ، اتحاد و جمعيات الفلاحين ، ومربي الثروة الحيوانية ، غرف التجارة والصناعة ، اتحاد الحرفيين ومراكز البحوث وممثلي الكليات المختصة المهندسين، و البيطريين، المهندسين الزراعيين .
يقوم بتطوير و تحقيق النظام الاقتصادي للمجتمع الديمقراطي الكونفدرالي ، يعتمد الاقتصاد البيئي و التشاركي و الاقتصاد المجتمعي أساساً. يناهض كل أنواع الاحتكار و يعمل على تطوير مبدأ و مفهوم تشاركية : الطاقة، الأرض ،و الماء . يقوم بافتتاح الاكاديميات التي تؤهل الكادر الاقتصادي . يقوم بتأسيس التعاونيات التي تحقق الاقتصاد التشاركي، يطور المشاريع في مجال تأمين المصادر للواردات و الاستثمارات . يعمل بشكل منسق مع هيئات و لجان المالية لفتح المجال أمام استثمار المال في مجال الاقتصاد المجتمعي .
المادة /106/
مجلس العلاقات الخارجية :يتشكل من ممثلي المؤسسات التي تعمل في المجال الدبلوماسي ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا وممثلي كلية العلوم السياسية . يقوم بتنظيم أعمال العلاقات الخارجية و ينفذها ، يقوم بوضع استراتيجية عمله وفق مبادئ الأمة الديمقراطية ، يتخذ من مصالح الشعوب و الحل السلمي أساساً في تطوير العلاقات . يقوم بتطوير نشاطاته من أجل تحقيق نظام ديمقراطي في سوريا و المنطقة و العالم . يقوم بافتتاح الأكاديميات الفكرية و المهنية لـتأهيل الكادر الدبلوماسي.
المادة / 107/
مجلس الأديان والمعتقدات :
يتشكل من ممثلي المؤسسات الدينية في شمال و شرق سوريا ، وممثلي كلية العلوم الدينية.
يقوم بالعمل على تسهيل ممارسة جميع الجماعات الدينية و المعتقدات عباداتها و طقوسها في الحياة الاجتماعية بشكل حر و حسب خاصيتها، يطور المؤسسات الدينية المنسجمة مع ذهنية الأمة الديمقراطية ، يناهض المفاهيم التعصبية و التطرفية للدولة القومية و غير الديمقراطية التي تفرق بين الأديان و المذاهب و المعتقدات ، و يعمل على تطوير أخلاق الحرية و مفهوم التسامح بين الأديان و المعتقدات .
المادة /108/
مجلس الشباب
هو القوة الطليعية لثورة شمال و شرق سوريا، يقوم بأداء الدور الريادي من أجل بناء النظام الكونفدرالي الديمقراطي و يقوم بتنظيم نفسه وفق هذا المبدأ . يضم التنظيمات التحررية و الديمقراطية للشباب، و ينظم نفسه بشكل خاص. ينظم نفسه على شكل كومين، مجلس، جمعية، و أكاديمية و تعاونيات. يمثل كل الشباب في شمال و شرق سوريا و يتخذ القرارت الخاصة بالشباب؛ ينظم نفسه في القرى ، البلدات ، المدن و المقاطعات. في المجالات الفكرية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الدبلوماسية. يرسم السياسات و المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالشباب. يقوم بتطوير المفهوم الديمقراطي و الاشتراكي للفن و الرياضة ، ويناهض كل الممارسات اللاأخلاقية التي تمارسها الحداثة الرأسمالية ضد الشباب عن طريق الفن و الرياضة الصناعوية و الاحتكارية . يقوم بالدور الطليعي في تنظيم قوات الحماية المجتمعية للشباب. المرأة الشابة تنظم نفسها بشكل خاص و تؤدي الدور الطليعي في تطوير نظام الكونفدرالية الديمقراطية . ينظم المجلس عمله وفق نظام داخلي خاص به.
الفصل الثالث
المادة /109/
نظام البلديات الديمقراطية في شمال و شرق سوريا:
1- تنظم البلديات نفسها وفق اتحاد البلديات الديمقراطية في شمال و شرق سوريا.
2- يتم انتخاب مجلس البلديات و الرئاسة المشتركة لها كل سنتين مرة من قبل الشعب .
3- تمثل البلديات نفسها في المجالس الشعبية و المجالس التنفيذية للمجالس .
4- تعتمد البلديات في عملها نظام الديمقراطية المباشرة.
5- تنسق البلديات فيما بينها عن طريق منسقية مرشحة من قبل مجلس اتحاد البلديات الديمقراطية في شمال و شرق سوريا.
الفصل الرابع
المادة / 110/
مجلس المرأة في شمال و شرق سوريا ينظم نفسه في شمال و شرق سوريا بدءاً من الكومين، البلدة ، المدينة ، المقاطعة و الإقليم.
على هذا الأساس:
1-هو المجلس الذي يمثل النساء في شمال و شرق سوريا. و يمثل المرأة في مجلس الشعوب الديمقراطي.
2- يقوم برسم السياسيات و الخطط الاستراتيجية التي تخص المرأة .
3- يعمل على بناء النظام الكونفدرالي للمرأة في شمال و شرق سوريا.
4- يحافظ على مكتسبات ثورة المرأة ويحميها و يطورها.
5-يقوم باتخاذ القرارات بشأن المرأة.
6- يقوم بتنظيم القوانين المتعلقة بالمرأة و الأسرة و يعرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي لإصدارها .
7- يعمل على توعية المرأة وتنظيمها ، وبناء العائلة الديمقراطية و يحافظ على حقوق المرأة في جميع المجالات .
8- يعمل على ترسيخ المبادئ الديمقراطية في الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا .
9- يعمل على صياغة عقد اجتماعي للمرأة .
10- ينتخب المجلس كل سنتين مرة و ذلك بالتصويت من قبل النساء في شمال و شرق سوريا .
11-ينتخب المجلس التنفيذي لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.
12- منسقية المرأة التي تعمل على تنظيم شؤون النساء في الإدارة الذاتية الديمقراطية هي عضو في مجلس المرأة لشمال و شرق سوريا .
13-يقوم مجلس المرأة بتنظيم عمله وفق نظام داخلي.
الفصل الخامس
المادة /111/
الحماية والدفاع الذاتي:
الدفاع الذاتي هو ضمان واستمرار للحياة، وانطلاقاً من الحق والواجب في الدفاع عن الوجود، استوجب تأسيس نظام الحماية الذاتية اعتماداً على وعي الدفاع الذاتي المشروع والمجتمع الديمقراطي المنظم في شمال وشرق سوريا من خلال:
آ- قوات حماية المجتمع:
١- قوات حماية المجتمع هي القوات المسؤولة عن حماية شمال وشرق سوريا وعن تأمين حماية الأرواح والأملاك للمواطنين ضد جميع الهجمات والاحتلال.
٢- قوات حماية المجتمع تنظم بمشاركة جميع المواطنين، الدفاع الذاتي هو حق وواجب على كل مواطن. وواجب على التجمعات ؛ الإثنية والدينية المنظمة المشاركة وبشكل فعال في نظام الدفاع الذاتي، بدءاً من الأحياء، القرى، المدن وكل الوحدات السكنية.
٣- تنظيمات قوات حماية المجتمع تنظم تحت ظل قيادة عامة مشتركة، وتكون هذه القيادة العامة مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي و أمام قوات سوريا الديمقراطية، و التنظيمات المحلية لقوات حماية المجتمع تكون مسؤولة أمام المجالس الشعبية المحلية.
ب- - قوات سوريا الديمقراطية:
1- قوات سوريا الديمقراطية هي قوات الدفاع المشروع في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
2- تعتمد الانضمام الطوعي لأبناء وبنات الشعب وواجب الدفاع الذاتي .
3- يتم الإشراف على فعالياتها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهيئة الدفاع.
4- تنظم نفسها بشكل شبه مستقل ضمن نظام الكونفدرالية الديمقراطية لإقليم شمال و شرق سوريا.
5- مكلَّفة بالدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وكافة الأراضي السورية وحمايتها تجاه أي هجوم أو خطر خارجي محتمل.
6- مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي والذي يصادق على قيادتها العامة.
ج- وحدات حماية المرأة:
1- الدفاع الذاتي حق للمرأة وواجب عليها، ولها الحق في تنظيم نفسها ضمن تشكيلاته.
2- وحدات حماية المرأة هي قوات الدفاع المشروع عن المرأة و المجتمع وتنظم نفسها بشكل خاص ضمن قوات سوريا الديمقراطية.
د- جهاز المخابرات الوطني يقوم بجمع المعلومات و ردع التهديدات الموجهة للأمن الوطني في شمال و شرق سوريا ، يعمل كمؤسسة تابعة للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شمال و شرق سوريا أو نوابها .
ه- قوات الأمن الداخلي:
1- هي القوات التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا.
2- تعتمد على الانضمام الطوعي لأبناء و بنات الشعب في شمال و شرق سوريا.
3- يتم الإشراف على فعالياتها من قبل المجالس الشعبية، وتتبع إدارياً وتنظيمياً لهيئة الداخلية.
4- تقوم المرأة بتنظيم نفسها ضمن تشكيلاتها بشكل خاص.
الفصل السادس
المادة /112/
نظام المالية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا
أ- الموازنة العامة :
هي خطة مالية لمدة زمنية محددة توضح أطر سير العمل خلال هذه المدة، معتمدة على الإيرادات العامة التقديرية التي تحصلها الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا ، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة وذلك وفق ما يأتي :
1- يقوم مجلس المقاطعة بالمشاركة مع مجلس البلدات و المدن و المجلس التنفيذي في المقاطعة بإعداد موازنة المقاطعة ليتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة .
2-يقوم مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال و شرق سوريا بالمشاركة مع مجالس المقاطعات و المجلس التنفيذي لإقليم شمال و شرق سوريا و مجلس العدالة و مجلس المرأة بإعداد الموازنة العامة و المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.
3-عند القيام بإعداد الموازنة يجب أخذ الكثافة السكانية في كل مقاطعة ومساحتها و احتياجات كل مقاطعة والوضع الخاص لكل مقاطعة و حجم المنح المقدمة لها من الخارج بعين الاعتبار.
4-الموازنة العامة لمجلس العدالة لشمال و شرق سوريا تحدد بالمشاركة من قبل مجالس العدالة في المدن و المقاطعات ليتم ضمها للموازنة العامة و المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.
ب - مكتب النقد والمدفوعات المركزي :
مؤسسة مهنية مستقلة يتم تشكيلها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا و بمشاركة مجالس المقاطعات . وهي مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي لا تخضع لأي مؤسسة سياسية. تقوم بتبني نظام فعال وآمن للمدفوعات المالية وضمان السيولة والملاءة المالية وكفاءة الأداء لنظام مصرفي مستقر. تقوم بتطوير النظام المالي الذي يحافظ و يشجع على الاقتصاد المجتمعي . يتم اقتراح الرئاسة المشتركة للمكتب من قبل المجلس التنفيذي لشمال و شرق سوريا و يتم التصديق عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بنسبة تصويت ثلثي الأعضاء من العدد الكامل و في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد وينظم ذلك بقانون.
الفصل السابع
المادة /113/
المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة:
١- تتشكل هذه المؤسسة من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي. حيث يتم اقتراح نصف أسماء الأعضاء من قبل مجلس العدالة الاجتماعية والنصف الآخر من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بالمشاركة مع مجالس المقاطعات، ويتم المصادقة عليهم من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بثلثي عدد أعضاء المجلس.في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد.
٢- يمنع التدخل بعملها وتعرض أعضائها لأي ضغط يؤثر سلباً على أدائهم.
٣- تقوم بعمل المتابعة والرقابة المالية باسم مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا وتقدم تقاريرها له.
مهام المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة .
١- متابعة عمل مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا من حيث صرف الميزانية، ومدى استخدامها بشكل قانوني سليم وشفاف حسب الحياة الاجتماعية و الاقتصاد المجتمعي.
٢- متابعة عمل النظام الضريبي والمال العام.
٣- متابعة الواردات والصادرات وإلى أي درجة تم صرفها بجودة وبشكل سليم.
٤- متابعة عمل الصرف الذي يتعارض مع العقد الاجتماعي والقوانين النافذة.
الفصل الثامن
المادة /114/
نظام العدالة
هو نظام العدالة الاجتماعية، الذي يرتكز على المبادئ الأخلاقية والسياسية للمجتمع. ويهدف لبناء مجتمع يعتمد النهج والرؤية الديمقراطية والبيئية وحرية المرأة أساساً ويتخذ من الحياة المجتمعية منطلقاً له، يقوم بحماية حقوق الفرد ضمن الحياة الاجتماعية وفق أسس العقد الاجتماعي، ويتخذ من المبادئ العالمية للعدالة وحقوق الإنسان أساساً له. يقوم بحل المشاكل المعنية بالعدالة عن طريق مؤسساته الخاصة، حيث يتم تحقيق العدالة عن طريق مشاركة الشعب وتنظيم الوحدات المحلية المتشكلة بصورة ديمقراطية.
المادة /115/
مبادئ العدالة
١- يتشكل نظام العدالة الاجتماعية وفق تنظيم المجتمع، يقوم بحل القضايا الاجتماعية في الكومينات ،القرى ،الأحياء ، البلدات ،المدن ، المقاطعات و الإقليم وفق المبادئ الأخلاقية والعدالة الاجتماعية، والصلح والوفاق أساساً في حل المشاكل .
٢- تعد الأفعال التي تُلحق الضرر بالأفراد والحياة الاجتماعية والبيئية جُرماً. وفي حال ارتكاب الجُرم، للأطراف المتضررة فرصة الدفاع عن حقوقها، ويهيئ للمجتمع إمكانية تقييم الأمر وانتقاده وطرح مقترحاته والمشاركة في سياق صنع القرار، وينظم ذلك بقانون.
٣- يهدف في عقوباته إلى توعية المذنبين وتأهيلهم لإعادة إشراكهم في الحياة الاجتماعية بشكل سليم .
٤- يحق للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية حل قضاياها المعنية بها عن طريق لجان الصلح، بشرط ألا يتعارض ذلك مع العقد الاجتماعي .
٥- يتم حل المسائل المتعلقة بالمصالح العامة والأمن العام لكافة الشعوب والمجموعات، في مؤسسات العدالة التي تمثل عموم المجتمع.
٦- يعتمد نظام العدالة التمثيل المتساوي والعادل للجنسين.
٧- للمرأة مجلس عدالة خاص يبت بالقرارت المعنية بها.
المادة /116/
كيفية التنظيم وأسس العمل لأجهزة نظام العدالة
تتكون من: لجان الصلح، دور المرأة، ديوان العدالة، مجلس العدالة، مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، وهي مؤسسات تنشط لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريسها، ويتم المصادقة على أعضائها باقتراح الأسماء من قبل مجالس العدالة والمصادقة من قبل المجالس الشعبية القرية، البلدة، المدينة، والمقاطعة.
١- لجان الصلح: تشكل الركيزة الأساسية لنظام العدالة و السلم الاجتماعي، تعمل على حل الخلافات وفض النزاعات وتحقيق السلم والوفاق الاجتماعي. وتنظم نفسها في كل مكان وعلى كافة المستويات حسب الحاجة بانتخابات مباشرة أوبشكل توافقي، بدءاً من الكومينات وحتى المقاطعات ويكون أعضاؤها من المتطوعين المقبولين اجتماعياً.
٢- دواوين العدالة: هي أجهزة العدالة ( النيابة العامة، هيئة العدالة، هيئة التمييز، هيئة التنفيذ) التي تنظم نفسها في المقاطعات وفي كل الأماكن اللازمة، بهدف إزالة حالات الظلم تجاه المجتمعات والأفراد وتحقيق العدالة. يتم اختيار أعضائها باقتراح من مجالس العدالة في المقاطعات، وبمصادقة من مجلس الشعب في المقاطعة. يتم تشكيل دواوين العدالة في المدن حسب الحاجة.
٣- مجلس العدالة في المقاطعة: ينظم مؤسسات العدالة في المقاطعة ويشرف عليها. ينتخب الرئاسة المشتركة واعضاء مجلس العدالة في المقاطعة من قبل مؤسسات العدالة في المقاطعة. ويتم المصادقة على الرئاسة المشتركة من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة. يؤمِّن التمثيل العادل والديمقراطي للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية، وينظم ذلك بقانون.
٤- مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا: مسؤول عن الإشراف والرقابة على تطبيق نظام العدالة. يقدم تقاريره ومشاريع القوانين إلى مجلس الشعوب الديمقراطي. يؤمن التنسيق المتبادل بين مجالس العدالة في المقاطعات. يتكون أعضاؤه من الممثلين المنتخبين من قبل مجالس العدالة للمقاطعات.
المادة /117/
مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة
يتشكل من ممثلات عن دور المرأة، ممثلات لجان الصلح، دواوين العدالة وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية من النساء ، وهو مسؤول عن التنظيم والإشراف على مجالس العدالة للمرأة و يقوم بالدور القيادي في ترسيخ و تعزيز العدالة الاجتماعية.
١- دار المرأة: مؤسسة اجتماعية تعمل على نشر وعي العدالة الاجتماعية و حل المشاكل الخاصة بالمرأة والعائلة من كافة نواحي الحياة على أساس الصلح وتناضل ضد كافة الممارسات اللاإنسانية بحق المرأة بالتنسيق مع مؤسسات المرأة المعنية.
٢- مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة في المدينة والمقاطعة : يقوم بالإشراف على عمل النساء ضمن أجهزة العدالة للمرأة في المدينة و المقاطعة .يتابع القضايا المتعلقة بالمرأة و ينظم المرأة في جهاز العدالة و يعمل من أجل ضمان حقوق المرأة. يتشكل من الممثلين عن مؤسسات المرأة المعنية بالعدالة عن طريق انتخابات ديمقراطية. ويمثل نفسه في مجلس المرأة في المقاطعة.
٣- مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا: يتشكل من ممثلات عن مجالس المرأة في المقاطعات، وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية من النساء في شمال وشرق سوريا. يقوم بدور التنسيق بين مجالس العدالة الاجتماعية للمرأة، وبين مجالس العدالة الاجتماعية للمرأة ومجالس العدالة العامة. كما يعمل بالتنسيق مع منظمات المرأة. ويمثل نفسه في مجلس العدالة العام لشمال وشرق سوريا وفي منسقية ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.
الفصل التاسع
المادة /118/
المفوضية العليا للانتخابات
١- هي هيئة مستقلة تتشكل من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهي مسؤولة أمامه. وتتكون من عدد كافٍ من الأعضاء المختصين، وهي مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتسيير الاستفتاءات الشعبية، وانتخابات أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم، ومجالس الشعوب في المقاطعات، وكافة الانتخابات القانونية بشكل ديمقراطي. و ينظم ذلك بقانون.
٢- يتشكل ثلث أعضائها باقتراح من مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا، والثلثان الآخران باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي و بمشاركة مجلس المقاطعات، مع مراعاة التمثيل العادل للمكونات والشرائح الاجتماعية، وتتم المصادقة عليهم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم، وإذا لم يكتمل النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1خمسين زائد واحد. وفي حال عدم التصديق تقوم المؤسسات نفسها باقتراح أسماء جديدة للمصادقة.
٣- تبتّ المفوضية العليا للانتخابات في حالات الطعن والاعتراض على الانتخابات، وقراراتها غير قابلة للطعن.
٤- يمكنها إرسال أعضائها كمراقبين إلى مؤتمرات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية الرسمية في الإدارة الذاتية.
الفصل العاشر
المادة /119/
محكمة حماية العقد الاجتماعي
تتكون محكمة حماية العقد الاجتماعي من عدد من القضاة والعارفين بالقانون والحقوقيين المقترحة أسماؤهم مناصفة من قبل مجلسي العدالة الاجتماعية والشعوب في شمال وشرق سوريا، يجب أن يراعي المجلسان عند اقتراحهما لأعضاء محكمة حماية العقد الاجتماعي تمثيل جميع المكونات الإثنية والدينية وتمثيل المقاطعات والمرأة، وتعد قرارات محكمة حماية العقد الاجتماعي مبرمة، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي. وتعتمد المصادقة على الأسماء المقترحة نسبة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي.
مهام محكمة حماية العقد الاجتماعي
١- تفسير نصوص العقد الاجتماعي .
٢- النظر في عدم تعارض القوانين الصادرة عن مجلس الشعوب والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والقوانين والقرارات الصادرة عن مجالس المقاطعات مع العقد الاجتماعي في حال تم الاعتراض عليه.
٣- الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا العقد بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي ومجالس المقاطعات ومجلس العدالة .
٤- الفصل في الخلافات بين المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا أو بين مجالس المقاطعات أو بين المجالس التنفيذية للمقاطعات ، أو بين مجلس الشعوب الديمقراطي و المجالس الأخرى.
٥- يحق للأشخاص والمؤسسات أن تعترض على قرار أو قانون تعتبره متعارضاً مع العقد الاجتماعي، وإذا رأت المحكمة الناظرة في الاعتراض أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي.
٦- يحق للأشخاص والتجمعات المنظمة والأحزاب والمؤسسات أن تقوم بتقديم الطعن إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي وينظم ذلك بقانون.
٧- تصديق نتائج الانتخابات والاستفتاءات العامة حسب مبادئ العقد الاجتماعي .
الباب الرابع
الأحكام العامة
المادة /120/
يحدَّد شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع المركز والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي .
المادة /121/
كل الإدارات المنتَخَبة تخضع للرقابة من قبل الجهات التي انتخبتها.
المادة /122/
يحق للأجهزة الناخبة أن تسحب الثقة من ممثليها عند اللزوم، وينظم ذلك بقانون.
المادة /123/
يعتمد نظام الاستفتاء في جميع المواضيع المصيرية المعنية بمصالح المجتمع العامة في الحي، البلدة، المدينة، المقاطعة، الإدارة الذاتية الديمقراطية. وينظم ذلك بقانون.
المادة /124/
للمكونات المحلية الحق في الاعتراض على قرارات الأجهزة العامة التي تتعارض مع مصالحها ولا تتماشى مع إرادتها ومقرراتها، إذا لم يتم حل الاعتراض بتوافق يتم عرضه على المكون المعني وتعتمد النتيجة.
المادة /125/
للبلدة، المدينة والمقاطعة، أن تقوم بالاستفتاء في حال لم تقبل بالقرارات التي تمسها، يتم اعتماد نتيجة الاستفتاء أساساً.
المادة /126/
في حال التعارض بين قرارات المقاطعات أو المكونات المحلية مع المصالح العامة أو تناقضها مع العقد الاجتماعي يحق لمحكمة حماية العقد الاجتماعي البت فيها.
المادة /127/
يسمح بالاستثمارات الخاصة غير الاحتكارية التي لاتضر الاقتصاد المجتمعي البيئي . وينظم ذلك بقانون .
المادة /128/
لا يقل عمر الناخب والمرشح عن ثمانية عشر عاماً لكافة مؤسسات ومجالس الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتحدد شروط الترشح والانتخاب وفق قانون خاص.
المادة /129/
تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية بعد تحرير المناطق المحتلة بإزالة كافة آثار التغيير الديمغرافي و إعادتها إلى ما كانت عليه.
المادة /130/
المجالس الشعبية تعلن حالات الطوارئ حسب الظروف الاستثنائية .
المادة /131/
يتم تحديد صلاحيات المجالس التنفيذية بشكل مفصل وفق مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية بحيث لا يقصي إرادة الشعب في الكومين ، البلدة ، المدينة و المقاطعة و ينظم ذلك بقانون.
المادة /132/
يستلزم تعديل المبادئ الأساسية للعقد موافقة مجالس الشعوب في المقاطعات ومجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا بموافقة ٣/٤ ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا. في حين يمكن تعديل المواد الأخرى من العقد الاجتماعي أيضاً بموافقة مجالس المقاطعات وبموافقة ٢/٣ الثلثين من أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.
المادة /133/
العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا.
المادة / 134 /
يُعَدُّ هذا العقد نافذاً من تاريخ المصادقة عليه من المجلس العام في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا
الثلاثاء:
12 /12/ 2023م