Draw Media

خارطة الطريق نحو انتخاب المحافظين الجدد

2024-01-04 10:28:32

عربيةDraw

د. يوسف محمد صادق

جرت الانتخابات المحلية في ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٣ وبعد طول إنقطاع دام لمدة عشر سنوات، في ظل مقاطعة واضحة لشرائح واسعة من المواطنين بعضها سياسية مثل مقاطعة التيار الصدري وبعضها فردية بسبب سخط المواطنين من سوء الإدارة من المتصدين للسلطة على مدى أكثر من عقدين من سقوط النظام الديكتاتوري السابق. على الرغم من ذلك، جرت العملية الانتخابية هذه المرة بدون شكاوى كبيرة تثير الشكوك حول نتائجها، وكان هناك ترحيب دولي بسير العملية.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات النتائج النهائية لهذه الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي وفتحت الباب بذلك للمشاورات المبكرة للكتل الفائزة للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية. ومع ذلك، هناك غموض كبير حول كيفية تصديق نتائج الانتخابات المحلية وآليات انتخاب رؤساء المجالس والمحافظين ونوابهم بسبب طول إنقطاع إجراء الانتخابات المحلية من جهة، وكثرة القوانين ذات العلاقة وإلغائها أو تعديلها من جهة أخرى. فيما يلي إستقراء للمراحل المتتالية لعملية انتخاب رؤساء المجالس والمحافظين في المحافظات غير المنتظمة في الإقليم:

أولاً: تصديق نتائج الانتخابات

بخلاف انتخابات مجلس النواب العراقي، يتم تصديق نتائج انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. بعد إعلان المفوضية للنتائج في 28 ديسمبر 2023، يتاح مدة ثلاثة أيام لتقديم الطعون (التي انتهت في 31 ديسمبر 2023). ويتم البت في هذه الطعون من قبل الهيئة القضائية للإنتخابات بموجب المادة (١٩) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ المعدل، والمادة (٦) من نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣ الصادر من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات خلال مدة لاتتجاوز في أغلب الأحيان ثلاثة أسابيع، ومن ثم يصادق مجلس المفوضين على نتائج الانتخابات حسب المادة (١٠/ سابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ المعدل.

ثانياً: الجلسة الآولى لمجالس المحافظات وإنتخاب رئيس المجالس

تقعد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات برئاسة أكبر الأعضاء سناً بدعوة من المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر. ويتم إنتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس حسب المادة (٧/ أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل.

ثالثاً: إنتخاب المحافظين ونائبيهم

يتم إنتخاب المحافظ ونائبيه لكل المحافظ’ غير منتظمة في إقليم حسب البند (سابعاً)ً من المادة (٧) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء هذه المجالس، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، فيتم إنتخاب المحافظ من بين المرشحَين الحائزَين على أعلى الأصوات في الإقتراع الأول، بأكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني بشرط تحقق نصاب الجلسة وهو حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في الجلسة إستناداً إلى المادة (١٩) من القانون المذكور.

يشترط في المرشح لمنصب المحافظ ونائبيه الشروط الآتية حسب مادتي (٥ و٢٥) من القانون المذكور أعلاه:

1.      ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.

حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل.

2.      متمتعاً بالمؤهلات الأساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري.

له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

3.      ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

4.      ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي.

5.      ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه.

6.      ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.

7.      ان لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي.

ويمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ ونائبيه من داخل أو خارج المجلس. ويصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه حسب المادة (٢٦) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل. أما نائبي المحافظ فيصدر أمر تعيينهما من قبل المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما حسب المادة (٢٧) من القانون نفسه. يذكر أن للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية والفنية لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي يكلفهم المحافظ بها، ويعملون تحت اشرافه حسب المادة (٣٣) من القانون أعلاه.

رابعاً: محافظة كركوك

تمثل محافظة كركوك والمناطق المتنازعة الأخرى حالة خاصة منذ الإتفاق على قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية وخاصة المادة (٥٨) منه، وإقرار الدستور العراقي الدائم سنة ٢٠٠٥ كما جاء في المادة (١٤٠) منه. وقد تضمنت قوانين انتخابات مجالس المحافظات المتتالية نصوص خاصة فيما يتعلق بكيفية إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، كالمادة (١٣) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨. وينص البند (رابعاً) من المادة آنفة الذكر على أنه: (يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات). لذلك يجب مراعات التمثيل العادل للمكونات الموجودة في محافظة كركوك في إنتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه والمناصب الأخرى للحكومة المحلية في هذه المحافظة.

ختاماً يجب القول بأن ما تم ذكره أعلاه هو بيان الآليات والتوقيتات القانونية لعملية تشكيل الحكومات المحلية، ولاشك بأن التوقيتات القانونية هذه مرهونة بالإتفاقات السياسية بين الكتل الفائزة في هذه الانتخابات الأخيرة خاصة في المحافظات التي لم تتمكن أي من الكتل السياسية الحصول على الأغلبية المطلقة لمجلس المحافظة.

 

 

Related Post
All Contents are reserved by Draw media.
Developed by Smarthand